اغتصاب
تمييز
جزاء 55 / 97 صفحة 445 سنة 1998
ان
قيام المتهم بوضع يده على رجل المشتكية من تحت اللحاف وهي نائمة ، لا يشكل جرم
الشروع في الاغتصاب لا التام ولا الناقص ، لان الشروع في الجرم هو البدء في تنفيذ
فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ولا يتمكن الفاعل من
اتمام الافعال اللازمة لحصولها لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها ، ولما كانت
جريمة الاغتصاب تم بحدوث فعل المواقعة وان ما قام به المتهم لا يعد بدءاً في تنفيذ
الاعمال المؤدية الى حدوث المواقعة حالا ومباشرة ، فان فعله والحالة هذه لا يعد
شروعا بالاغتصاب ، وانما يشكل جرم هتك عرض المجني عليها