اغتصاب
تمييز
جزاء 55 / 2001 صفحة 441 سنة 2001
اعمالا
لنص المادة 57 من قانون العقوبات ، والتي تقضي بانه اذا كان للفعل الواحد عدة
اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد ، وحيث ان عقوبة
الشروع التام في الاغتصاب طبقا لنص المادتين 1/292 و70 من قانون العقوبات هي اشد
من عقوبة تلك هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع طبقا للمادة 297 من قانون
العقوبات ، فان تجريم المتهم المميز بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين 1/292
و70 وبدلالة المادة 57 من قانون العقوبات يكون صحيحا وموافقا للقانون