شروع
بالقتل
تمييز
جزاء 529 / 97 صفحة 472 سنة 1997
ان
قيام المشتكى عليه بطعن المشتكي بموس على بطنه عدة طعنات في الجهة اليسرى وقيام
شريكه بضرب المشتكي بواسطة شفرة على وجهه ورقبته ، بعد ان رفض اعطاءهما خمسة
دنانير كنوع من ( الخاوة) اثناء سيره في احد شوارع خريبة السوق ليلا ، هي افعال
تشكل متحدة جريمة الشروع بالقتل القصد مقترنة بجريمة الشروع بالسرقة بحدود
المادتين ( 401و70 ) بحيث يصبح التكييف القانوني لجريمتهما هو الشروع بالقتل القصد
بالاشتراك المقترن بجناية الشروع بالسرقة بحدود المواد ( 328، 70، 76) من قانون
العقوبات، وذلك لكون كل من المميزين قد قام بأحد افعال الجريمة المشار اليها ، فيكونان
شركاء في ارتكاب الجريمة ويتوجب الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة
اعمالا لنص المادة ( 76) عقوبات
اذا
كانت المحكمة قد استندت في تقدير الضرر المادي والمعنوي للمشتكي على اسس واقعية
وقانونية ، فان الزام المشتكى عليهما بالتكافل والتضامن باداء مبلغ ستة آلاف دينار
للمدعي بالحق الشخصي عن الضرر المادي والمعنوي ، اللذين لحقا به ، على اعتبار ان
هذا الضرر يتوجب جبره بالضمان ، فان قرار المحكمة بهذا الشأن يكون مطابقا للقانون
ان
وجود مصالحة بين المشتكي والمشتكى عليه يمكن ان تكون في حال ثبوتها وثبوت صدورها عن
المشتكي سببا مخففا للعقوبة بحدود المادة (99) من قانون العقوبات