تمييز حقوق 301 / 94 صفحة 225 سنة 1995 طعن

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
طعن



تمييز حقوق 301 / 94 صفحة 225 سنة 1995

تقدر دعوى ازالة الضرر ودعوى اجر المثل بالنقد وفق لنص الماده (‏49 / 1 )‏من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فاذا توصلت محكمة البداية ومحكمة الاستئناف الى ان ازاله الضرر واجر المثل لا يبلغان الحد الاقصى الصلحي البالغ سبعمائة وخمسين دينار فعلى محكمة الاستئناف النظر في مسألة اختصاص محكمة البدايةللنظر بالدعوى على اعتبار ان قيمتها لا تزيد عن الحد الصلحي / هـ.