طعن
تمييز حقوق 301 / 94 صفحة 225 سنة 1995
تقدر دعوى ازالة الضرر ودعوى اجر المثل بالنقد
وفق لنص الماده (49 / 1 )من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فاذا توصلت
محكمة البداية ومحكمة الاستئناف الى ان ازاله الضرر واجر المثل لا يبلغان الحد
الاقصى الصلحي البالغ سبعمائة وخمسين دينار فعلى محكمة الاستئناف النظر في مسألة
اختصاص محكمة البدايةللنظر بالدعوى على اعتبار ان قيمتها لا تزيد عن الحد الصلحي /
هـ.