شيك
تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة
2001
حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه
يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون
التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك
وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص
عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه
الجريمة متفقا مع القانون