طعن
تمييز حقوق 1674 / 94 صفحة 1937 سنة 1995
تنص المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات
المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها
وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم
يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد
الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان
الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني )
والمدعي عليهما ( المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج (
الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى / هـ ع.