طعن
تمييز حقوق 153 / 94 صفحة 1365 سنة 1995
ان المادة (56 / 7 )من قانون اصول المحاكمات
المدنية والمادة (41 / 2 )من قانون نقابة المحامين وان اشترطتا ان توقع لائحه
الاستئناف من محام استاذ الا انه لا يوجد في القانون يرتب البطلان على مخالفه هذا
الشرط ، ان الغايه من اشتراط توقيع اللوائح ان تكون
الوقائع والاقرارات التى تضمنتها تلك اللوائح صالحة لاعتمادها كادعاءات او دفوع
بشكل لا يسمح بالمنازعه في صدورهما عمن نسبت اليه لتتمكن المحكمه من حصر النزاع او البت فيه وتتحقق مثل هذه الغايه عن طريق الاقرار اللاحق امام المحكمة او
تكرارها او تاييدها ممن صدرت عنه امام المحكمه قبل الخوض في اجراءات المحاكمة
وطالما ان وكيل المستانف كرر اللائحة امام محكمة الاستئناف في اول جلسة فان عدم
توقيعها من قبله لا يوجب رد الاستئناف لان الغايه من التوقيع تكون قد استدركت.
لا تعتبر لائحة الاستئناف غير الموقعة من محام
باطلة استنادا لنص الماده(41 / 2 ) من قانون نقابة المحامين لان الغاية
المقصودة من هذا النص تتحقق بأن تكون اللائحة معدة من محام ضمانا للعدل/ هـ ع,