تمييز حقوق 1127 / 97 صفحة 174 سنة 1997 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


تأمين
تمييز حقوق 1127 / 97 صفحة 174 سنة 1997

ان مسؤولية شركة التأمين تنعقد اذا كان سائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث الذي ادى لأضرار الغير.
ان نظام التأمين الالزامي على المركبات اعتبر جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار من حادث تسببت المركبة في وقوعه من الغير.
وحيث ان مسؤولية شركة التامين سببها عقد التأمين وان مسؤولية شركة التامين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بالمادة ( 9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985
ان ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامه في عقد التأمين لا يسري على  المضرور سواء اكان الابراء ابراء استيفاء او ابراء اسقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور ، وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقرار.
ان اقامة الدعوى في مواجهة المميزة والتي تتوافر في مخاصمتها من خلال عقد التأمين والذي يغطي اضرار الغير متفق مع القانون.
اذا ثبت من البينات اصابة المميز ضده بعاهة دائمة مما يجعله مستحقا للتعويض المادي والأدبي ، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المميز متفقة مع القانون والفقه.
ان الطعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لا يصلح سببا للنقض لخروجه من عداد الاسباب الواردة في المادة ( 198) من اصول المحاكمات المدنية وما دام لم يرد طعن قانوني يجرح هذا التقرير.
ان شركة التامين تلتزم عن التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحادث بالحد الاقصى الوارد في عقد اتأمين وان للمضرور من الغير الحق تجاه شركة التأمين بالتعويض بحدود الحد الاعلى للتأمين.