نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة
نظام رقم (70) لعام 2010
صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009
المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ
الوزير:وزير المالية
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
المدير:مدير عام الدائرة
المكلف:كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون
الضريبة:ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون
المصاريف المقبولة:المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون
المادة3-
يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة
المادة4-
أ- يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية :-
1-خدمات الحاسوب
2-خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية
3-خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق
4-خدمات استشارات الإدارة العامة
5-خدمات استشارات الإدارة المالية
6-خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية
7-خدمات استشارات إدارة الانتاج
8-خدمات الدراسات الدوائية
9-خدمات تكنولوجيا المعلومات
10-خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.
11-خدمات التعاقد الخارجي
12-أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها
ب- يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها
المادة5-
أ- يلتزم المكلف للاستفادة من إعفاء تصدير السلع والخدمات الاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير
ب- يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي :-
الدخل الاجمالي من التصدير مطروحاً منه حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة
ج- يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية :
صافي مبيعات التصدير( المعفاة )x المصاريف المقبولة.
صافي المبيعات الكلية
د- لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:-
الدخل الاجمالي من التصدير:دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير صافي مبيعات التصدير (المعفاة)من السلع والخدمات :اجمالي مبيعات التصدير(المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها
صافي المبيعات الكلية:اجمالي المبيعات من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها
المادة6-
يشترط لمنح المكلف إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية :-
أ-شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي
ب-فاتورة أو عقد البيع للسلعة او الخدمة المصدرة
ج-البيانات الجمركية للسلع المصدرة
د-ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة
المادة7-
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:-
1-تصدير الفوسفات والبوتاس والاسمنت والأسمدة وأي من مكونات أو مشتقات أي منها
2-تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى
3-تصدير اي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها
ب- لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأي منطقة تنموية
المادة8-
لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات
المادة9-
يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام أن يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والاحتفاظ بها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
المادة10-
يطبق هذا النظام على السنة 2010 وما يتلوها