المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة آل البيت لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
العامل: عضو الهيئة التدريسية أو الموظف المصنف أو المعين بعقد راتب أساسي أو المعين على سلم الرواتب المقطوعة، ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة إذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة إلى أعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافأة أو المعينين بعقود خاصة.
العقد الخاص: العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي.
المادة (3)
أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية:-
على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
على أساس الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شموله في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره.
على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد إكمال سن الخامسة والستين من عمره.
ب- يستحق العامل المعين في الجامعة اعتباراً من تاريخ 1/1/2013 أو ورثته في حال وفاته مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس التالية:-
على أساس الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره.
على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره.
ج- لا يشمل الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في هذه المادة أي أجر أو مكافأة نتيجة العمل خارج الجامعة والحوافز والمكافآت المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الجامعة.
د- يفقد العامل حقه نهائياً في المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ويسترد ما تم صرفه له منها في أي من الحالات التالية :-
إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أي جريمة جنائية أخرى مخلّة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بالحبس لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو جريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
إذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
المادة (4)
أ-لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة.
ب- يستحق المعين في الجامعة بموجب عقد قبل نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة إذا كانت شروط عقده تنص على استحقاقها.
المادة (5)
مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة:-
أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى.
ب- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية.
ج- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة.
د- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك.
المادة (6)
أ- يجوز أن يصرف للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 2013/1/1 أثناء خدمته فيها ولمرة واحدة نسبة لا تتجاوز (10%) من المكافأة التي يستحقها عن السنوات العشر الأولى من خدمته وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يخصم ما قبضه العامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (7)
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل.
ب- يقتطع لحساب الصندوق ما نسبته (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بمبلغ مساوٍ لضعف هذه النسبة المئوية.
ج- تودع أموال الصندوق في حساب خاص مستقل في الجامعة.
المادة (8)
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:-
مدير الشؤون المالية في الجامعة.
ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.
استثمار أموال الصندوق وفق أسس يوافق عليها المجلس.
إعداد التقرير السنوي للصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من بين العاملين في الجامعة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
ه- في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها، يتم بقرار من اللجنة توزيع المبالغ المتبقية على المشتركين في الصندوق كل بنسبة مساهمته فيه.
المادة (9)
أ-للجنة الموافقة على صرف جزء للعامل من رصيد مستحقاته في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منه شريطة أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات.
ب-للجنة منح العامل قرضا من الصندوق.
ج-تحدد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما تحقق للعامل من أرباح وشروط صرف القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (10)
لا يجوز صرف أي مبلغ يستحق للعامل وفقا لأحكام المواد (5) و(6/أ) و(9) من هذا النظام إلا إذا قدم إقرارا خطيا أمام مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن عشر سنوات يفيد بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة إذا ثبت أن العامل كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ أو حرم منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (11)
أ-عند انتهاء خدمة العامل في الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها .
ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي قانون أو نظام آخر يقضي بحرمانه من أي منها.
ج- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو الأرباح المتحققة عنها إذا انتهت خدمته في الجامعة بسبب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في الجامعة أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (12)
للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الأساسي لكل منهم محسوباً على أساس الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل مبلغ التعويض عن ألفي دينار.
المادة (13)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة (14)
يلغى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم (77) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
026/9/6
عبدالله الثاني ابن الحسين