المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية .
الهيئة العليا: الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى أحكام القانون .
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إجازة المزاولة: إجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لأحكام القانون.
المادة (3)
أ- تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم المهنة على النحو التالي:-
1- محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق يعمل لحسابه الخاص أو لحساب محاسب قانوني آخر مزاول لأعمال التدقيق.
محاسب قانوني مزاول لأعمال المحاسبة يعمل في وظيفة رئيسية وفقا لأحكام القانون.
ب-على المحاسب القانوني قبل البدء بمزاولة المهنة إعلام الجمعية بمجال عمله المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يمنح المحاسب القانوني إجازة مزاولة تحدد مجال العمل الذي يرغب في مزاولته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، مدتها سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها لأول مرة.
د- تجدد إجازة المزاولة بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز للمحاسب القانوني مزاولة المهنة بعد انتهاء مدة إجازته مالم يتم تجديدها، ويمنح مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهائها لاستكمال إجراءات التجديد.
المادة (4)
أ- يلتزم المحاسب القانوني بما يلي:-
التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني.
المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ممارسته المهنة.
تخطيط إجراءات التدقيق وتنفيذها على نحو يتيح الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من أي خطأ جوهري.
تنفيذ إجراءات التدقيق والفحص على أساس اختباري بما في ذلك فحص المستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في القوائم المالية، وتقييم الأسس المحاسبية المتبعة والتقديرات المهمة التي أجرتها الإدارة، وتقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية.
فحص الأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهة الخاضعة للتدقيق، وتقييم مدى كفايتها وفعاليتها بالقدر اللازم لأعمال التدقيق.
الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة ومحاضر اجتماعاتها وتوصيات اللجان المنبثقة عنها والتعليمات الصادرة عنها وأي قوائم يرى ضرورة الحصول عليها لغايات التدقيق.
التحقق من أن الحسابات والسجلات منظمة وفقا للأصول، وأن القوائم المالية متفقة معها، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
التأكد من أن القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع الحسابات.
تبليغ الجهات المختصة بأي أمور مالية ذوات أثر سلبي جوهري يتم اكتشافها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها أو التلاعب في هذه الحسابات.
ب- يلتزم المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق بما يلي :-
1- تقديم تقرير إلى الجهة التي عينته مستنداً إلى معايير التدقيق المعتمدة متضمنا إبداء رأيه بالقوائم المالية التي تم تدقيقها، حسب متطلبات معايير التدقيق المعتمدة، وحسب نوع الرأي كما يلي :-
أ- إبداء رأي غير معدل.
ب -إبداء رأي معدل بأحد أنواع آراء التدقيق التالية مع بيان الأسباب:-
رأي متحفظ.
عدم إبداء الرأي.
رأي معاكس(سلبي).
التوصية المناسبة للجهة التي عينته بشأن المصادقة على القوائم المالية.
المادة (5)
يُحظر على المحاسب القانوني ما يلي:-
أ- مزاولة أعمال التدقيق دون الحصول على إجازة لمزاولة أعمال التدقيق.
ب- احتراف التجارة أو الصناعة أو ممارسة أي مهنة أخرى.
ج- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكاً فيها أو مساهماً فيها او مفوضا إداريا عنها.
د- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان بطريقة تسيء للمهنة.
ه- المضاربة أو المنافسة غير المشروعة لأي محاسب قانوني آخر بقصد الحصول على العمل، بما في ذلك الاتفاق على أتعاب مهنية لا تتناسب مع حجم العمل .
و- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله إلا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح أو يوجب تقديم تلك المعلومات والأسرار إليها.
ز- إبداء رأي مخالف للحقيقة بشأن ما تتضمنه القوائم المالية والتوقيع على تقارير عن قوائم مالية لم يقم بتدقيقها، أو لم يقم بتدقيقها أي من العاملين لديه وتحت إشرافه.
ح- إصدار تقرير يتضمن عدالة قوائم مالية لا تعكس الوضع المالي العادل للجهة التي كُلف بتدقيق حساباتها.
ط- ارتكاب خطأ مهني أو إهمال من شأنه إلحاق الضرر بالغير .
ي- التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأوراق المالية التي تصدرها الجهات التي يدقق حساباتها أو أي من الجهات التابعة لها، أو يدققها أي من شركائه في مكتب التدقيق، أو لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
ك- تدقيق حسابات أي شركة قد اشترك في تأسيسها، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يدقق حساباتها أو أن يعمل لديها أو في أي من الشركات التابعة لها، ولا يجوز أن يكون شريكاً لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تربطه به مصالح مشتركة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تقرير المحاسب القانوني.
ل- التدقيق على الشركة في حال وجود رابطة زوجية أو قرابة حتى الدرجة الثانية بأي من:
رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو أي عضو من مجلس ادارتها، أو مديرها العام أو أي من شاغلي المناصب العليا فيها، أو أي من المساهمين الرئيسيين فيها.
رئيس أو أعضاء هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديرها العام أو أي من المفوضين بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها.
م- الجمع بين ممارسة أعمال المحاسبة وأعمال التدقيق في الشركة المساهمة العامة ذاتها.
المادة (6)
يجوز للمحاسب القانوني إضافة للأعمال الرئيسة الموكلة إليه وبما لا يتعارض مع قواعد السلوك المهني المعتمدة، القيام بما يلي: -
أ- تقديم الاستشارات والخبرات المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية، وأنظمة المعلومات وأي خدمات أخرى ذوات صلة لا تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
ب- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة والقوامة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والإحصائية، وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير، وإعداد الأنظمة الداخلية وأعمال تقييم الأداء بما لا يتعارض مع قواعد وسلوك المهنة المعتمدة.
المادة (7)
إذا تعذر على المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق القيام بالمهام أو الواجبات الموكلة إليه لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعذر قيامه بتلك المهام أو الواجبات تقريراً خطياً يبين فيه الأسباب التي أعاقت أو حالت دون قيامه بأعماله.
المادة (8)
أ- يلتزم المحاسب القانوني بإبلاغ الجمعية بعنوانه أو بصندوق بريده أو بريده الإلكتروني او فاكسه لغايات التبليغ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم يقم المحاسب القانوني بإشعار الجمعية خطيا بأي تغيير يطرأ على أي منها.
ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى الجمعية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي: -
1- بالتسليم باليد الى المحاسب القانوني أو لأي من العاملين المسؤولين لديه، سواء تم التبليغ بوساطة موظفي الجمعية أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعد التبليغ في هذه الحالة قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض استلامه.
بإيداعه بالبريد المسجل على العنوان المعتمد، ويعد هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مضي (30) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته تقديم ما يدل على إيداع الإشعار بالبريد المسجل على العنوان الصحيح.
3- بإرساله على الفاكس أو البريد الإلكتروني ويكفي لإثبات ذلك تقديم رسالة تأكيد الاستلام الصادرة عن الفاكس أو رسالة البريد الإلكتروني التي تؤكد الاستلام من المرسل إليه.
ج- اذا تعذر إجراء التبليغ وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا .
المادة (9)
أ- لغايات هذا النظام، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات ذوات الصلة بالمهنة، من خلال حضور المحاسب القانوني الندوات أو المؤتمرات أو المشاركة في الدورات في معاهد متخصصة أو كتابة مقالات في مجال المهنة.
ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم للجمعية خلال شهر تموز من كل سنة ما يثبت استكماله متطلبات التعليم المستمر، على أن لا تقل عن عشرين ساعة تدريبية سنويا أو عشر ساعات تدريبية مضافا إليها بحث مشارك في مؤتمر مهني أو مقالان منشوران في مجال المهنة .
ج- لا يتم تجديد إجازة مزاولة المهنة إذا لم يحقق المحاسب القانوني المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة (10)
أ- لغايات استكمال متطلبات الحصول على إجازة المزاولة وفقا لأحكام القانون، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية على النموذج المعتمد لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة.
ب-تكون مدة التدريب بإشراف مباشر من محاسب قانوني مسجل لدى الجمعية لمزاولة أعمال التدقيق، ويلتزم المحاسب المتدرب بالدوام الكامل.
ج- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة شهادة تخصص المحاسبة على النحو التالي:-
1- سنة واحدة لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) .
3- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) .
4- خمس سنوات لحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع.
د- يسجل حملة الشهادات الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة في أي درجة جامعية والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حداً أدنى في المحاسبة في سجل المتدربين في الجمعية.
ه- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة الشهادة الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة على النحو التالي:-
سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
أربع سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
و- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الأسس التالية: -
1-عدد سنوات خبرته والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها.
أن لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.
3- شموله بالزيادة السنوية.
ز- للمجلس التحقق من مدد التدريب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك طلب الوثائق التي تثبت عمل المتدرب بالدوام الكامل تحت إشراف المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.
المادة (11)
على الرغم مما ورد في الفقرتين (ج) و (ه) من المادة (10) من هذا النظام، لحملة الدرجات والشهادات العلمية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين والذين شغلوا وظائف رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق لدى الدوائر الحكومية أو في الشركات المملوكة للحكومة أو الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية أو البنك المركزي الأردني التقدم بطلب الترخيص للحصول على إجازة المزاولة، شريطة ما يلي: -
أ- اجتيازهم الامتحان المقرر والذي تجريه لجنة الترخيص.
ب- أن تكون لديهم خبرة لا تقل مدتها عن ست (6) سنوات في أعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق.
ج - التدريب لمدة لا تقل عن سنة بالدوام الكامل لدى محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق، شريطة أن يسجل في سجل المتدربين لدى الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام عند بداية التدريب.
المادة (12)
أ-1- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة تفتيش أو أكثر مدتها ثلاث سنوات تتألف من ثلاثة من المحاسبين القانونيين، وتحدد كيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها ويتولى المجلس تقييم أداء هذه اللجان بصورة دورية ويعاد تشكيلها عند انتهاء مدتها أو وفق نتائج تقييم الأداء.
للمجلس تكليف أي من لجان التفتيش بالتفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين، وترفع اللجنة تقريرها الى المجلس خلال المدة المحددة في قرار تكليفها.
ب- تتولى لجنة التفتيش مهمة التأكد مما يلي :-
1-أن المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولتها وملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة وقواعد السلوك المهني المعتمدة.
أن المحاسب القانوني ملتزم بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومستوفٍ لمتطلبات معايير التدقيق الدولية.
3-أن المحاسب المتدرب المسجل في سجل المتدربين لدى الجمعية يتدرب تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق، وملتزم بشروط ومتطلبات التدريب.
ج- تعد لجنة التفتيش محضراً عن كل عمل من أعمال التفتيش موقعاً من أعضائها ومن المحاسب القانوني، وترفعه إلى المجلس مرفقةً به التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.
د- في حال رفض المحاسب القانوني التعاون مع لجنة التفتيش أو التوقيع على محاضر اللجان يجوز للمجلس تحويله إلى لجنة تحقيق وللمحاسب القانوني الاعتراض على ما جاء في محاضر التفتيش.
المادة (13)
أ- تقدم الشكوى خطياً بحق المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب إلى المجلس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق يشكلها من ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
ب-ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ إحالة الشكوى اليها، وللمجلس تمديد مدة التحقيق في الشكوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها بقرار منه أو بناء على طلب من لجنة التحقيق تبين فيه أسباب التمديد.
ج-اذا رأى المجلس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبياً فيحيل الشكوى مع التحقيق الذي جرى بشأنها وسائر الأوراق المتعلقة بها إلى اللجنة التأديبية المشكلة بمقتضى المادة (14) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة نتائج التحقيق إليه .
المادة (14)
أ- تشكل بقرار من المجلس لجنة تأديبية، لمدة سنة، من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من المحاسبين القانونيين على أن لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات، ويسمي المجلس من بين أعضائها رئيساً لها.
ب-على رئيس اللجنة وأعضائها مراعاة الاستقلالية، والحياد، وعدم وجود تعارض مصالح مع أي جهة لها علاقة بالشكوى المعروضة أمامها تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية وعلى المجلس في هذه الحالة تسمية العضو الاحتياط بديلاً عن العضو الأصيل.
ج- تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وترفع قراراتها الى المجلس للمصادقة عليها وفقا لأحكام القانون.
د- اذا أحال المجلس المشتكى عليه إلى اللجنة التأديبية تقوم بتبليغه بالمخالفة المنسوبة إليه خلال أسبوع من تاريخ إحالة نتائج التحقيق اليها، وعليه المثول أمامها خلال أسبوعين لإبداء دفوعه المتعلقة بالشكوى وله الحق في الاستعانة بمحام لحضور جلسات اللجنة التأديبية ولها حق الاستماع إلى شهادة الشهود حول القضية المطروحة أمامها.
ه- اذا لم يحضر المشتكى عليه أمام اللجنة التأديبية أي جلسة تعقدها فينظر في الشكوى بصورة غيابية إلا إذا مثل المشتكى عليه أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه وأثبت أن غيابه كان بعذر مشروع تقبله اللجنة.
و-تصدر اللجنة التأديبية قرارها بالشكوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها اليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون وترفع قرارها للمجلس للمصادقة عليه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب من اللجنة التأديبية مع بيان الأسباب .
ز- اذا تبين للجنة أثناء النظر في الشكوى أن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً جزائياً فعليها إحالة جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى المجلس ليحيلها بدوره إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المادة (15)
يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين المزاولين وبموافقة المجلس على أن تسجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- أن تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية.
ب- أن لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في أكثر من شركة.
ج- أن لا يمارس مهنة التدقيق خارج نطاق الشركة سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير .
د- أن يتم اشعار المجلس عند انضمام أي محاسب قانوني إلى الشركة أو انسحابه منها .
ه- أن يظهر المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق اسمه ورقم اجازته عند التوقيع على التقرير الصادر عن هذه الشركة.
المادة (16)
أ- إذا توفي المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك توافر شروط إجازة مزاولة المهنة المنصوص عليها في القانون على أن يتضمن عقد التأسيس استمرارية الشركة بصلاحية المفوضين بالتوقيع بالأمور الإدارية والمالية وأي أمور أخرى. وإذا تعذر ذلك تتم تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائيا وملزما لجميع الأطراف.
ب-إذا توفي المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق لحسابه الخاص أو أصيب بمرض منعه من ممارسة المهنة بمقتضى تقارير صادرة عن لجنة طبية معتمدة فعليه وعلى ورثته أو الولي أو الوصي أو القيم حسب مقتضى الحال توفيق أوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة أو المرض، والتعاون خلال هذه المدة مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بموافقة المجلس، وفي حال عدم تحقق ذلك يتولى المجلس تعيين محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق لهذه الغاية ويكون قراره بذلك نهائياً وملزماً لجميع الأطراف.
المادة (17)
تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (18)
يلغى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
026/8/9
عبدالله الثاني ابن الحسين