المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الغاز لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
القطاع: قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين والمرافق والمنشآت المرتبطة بكل منها في المملكة.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع.
الشخص: الشخص الاعتباري.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة.
كبار المستهلكين: الأشخاص المحددون لدى الهيئة وفقاً لأحكام البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
الغاز: أي مادة تتكون بشكل رئيسي من الميثان (مع نسب متفاوتة من الغازات الأخرى) سواء كان طبيعياً أو ناتجاً عن عمليات صناعية أو حيوية، تكون في الحالة الغازية تحت الظروف القياسية، وتعتبر مصدراً للطاقة أو تستخدم كحاملة للطاقة ويشمل ذلك الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين وأي مادة أخرى مشابهة يحددها الوزير، بشرط أن تكون قابلة للضخ في منظومة النقل بالأنابيب أو منظومة التوزيع بالأنابيب وتستثنى المواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول.
الغاز المسال: الغاز الذي تم تحويله إلى حالة السيولة بالتبريد أو بالضغط.
الغاز المضغوط: هو الغاز الذي يتم ضغطه لتسهيل عملية تخزينه ونقله.
الهيدروجين: عنصر كيميائي يُستخدم كحامل للطاقة أو كوقود لتوليدها أو تخزينها ويستخدم في القطاعات الصناعية وقطاع النقل وتوليد الكهرباء والاستخدامات التجارية والمنزلية وغيرها.
مشتقات الهيدروجين: المركبات التي يتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين كمادة أساسية مثل الأمونيا والميثانول وتُعد هذه المركبات مواد وسيطة أو منتجات نهائية.
الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
الهيدروجين الأخضر: الهيدروجين الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة.
شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر: وثيقة لإثبات أن الهيدروجين تم إنتاجه باستخدام عملية التحليل الكهربائي للماء التي تعتمد على الطاقة المتجددة، وتؤكد الشهادة أن ضخ المياه ونقل الهيدروجين قد تم بطرق تحقق معايير الاستدامة.
منظومة إعادة التغييز: منظومة يتم فيها تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية من خلال عملية إعادة التغييز ليصبح جاهزًا للضخ في منظومة النقل بالأنابيب أو التوزيع بالأنابيب أو للنقل بغير الأنابيب وتشمل المنظومة المعدات والآلات الضرورية لعملية إعادة التغييز بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة وتعتبر أي منظومة إعادة تغييز مقامة على الميناء البحري منظومة معدة للاستخدام المشترك.
منظومة التسييل: منظومة يتم فيها تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ليصبح جاهزًا للتخزين أو للنقل بغير الأنابيب وتشمل المعدات والأرصفة والآلات وأي متطلبات ضرورية لعملية تسييل الغاز وبحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة وتعتبر أي منظومة تسييل مقامة على الميناء البحري منظومة معدة للاستخدام المشترك.
منظومة النقل بالأنابيب: شبكة أنابيب الغاز الرئيسية ذات الضغط العالي وتشمل محطات رفع الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتحكم والتنقية ومحطات تخفيض الضغط الرئيسية وغيرها بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج: منظومة نقل تتضمن شبكة أنابيب ذات ضغط عالٍ مصممة ومهيأة لنقل أكثر من نوع من الغاز في آن واحد بحيث تُصمم هذه الأنابيب بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
النقل بغير الأنابيب: عملية نقل الغاز أو مشتقات الهيدروجين باستخدام مركبات مخصصة لنقل الغاز أو المقطورات المجهزة بأسطوانات أو خزانات خاصة أو السفن المخصصة لنقل الغاز أو مشتقات الهيدروجين بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التوزيع بالأنابيب: منظومة توزيع تتضمن شبكة أنابيب توزيع الغاز أو مشتقات الهيدروجين وتشمل جميع المعدات والمرافق المرتبطة بها من معدات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتحكم وغيرها من المعدات ضمن منطقة جغرافية محددة وتوصيل الغاز إلى عدادات القياس تحت ضغط مناسب بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج: منظومة توزيع تتضمن شبكة أنابيب مصممة ومهيأة لنقل أكثر من نوع من الغاز في آن واحد بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التوزيع بالأنابيب المعدة للاستخدام الخاص: منظومة توزيع الغاز أو مشتقات الهيدروجين بالأنابيب التي يعدها المرخص له بالتوزيع لتزويد كبار المستهلكين بالغاز لاستخدامهم الخاص ولا تعتبر هذه المنظومة مرفقاً أو منشأة معدة للاستخدام المشترك.
محطة الإنتاج: منشأة مخصصة لإنتاج الغاز (باستثناء الغاز الطبيعي) بحيث يكون جاهزاً للنقل أو التوزيع أو الاستخدام وتشمل المحطة البنية التحتية اللازمة لإنتاج الغاز ومعالجته وتنقيته.
المحطة الرئيسية: محطة تزويد الغاز وتسييله أو ضغطه وتخزينه ومناولته للمركبات المخصصة لنقل وتوزيع الغاز المسال أو المضغوط وتكون هذه المحطة قريبة من منظومة النقل بالأنابيب أو محطات إعادة التغييز أو التسييل أو من محطات الإنتاج أو من مواقع استخراج الغاز الطبيعي بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
المحطة الفرعية: محطة استقبال وتفريغ الغاز المسال أو المضغوط من المركبات المخصصة لنقل وتوزيع الغاز المسال أو المضغوط إلى السعات التخزينية أو معدات القياس وخفض الضغط لغايات تزويد مستهلك أو أكثر أو كبار المستهلكين بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
مرافق ومنشآت التخزين: حاويات أو مستودعات أو أنابيب تحت الأرض أو فوقها أو منشآت تستخدم لتخزين الغاز أو مشتقات الهيدروجين وتختلف بحسب الحالة التي يتواجد فيها الغاز أو مشتقات الهيدروجين بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
مرافق التخزين الكبرى: مرافق ومنشآت التخزين ذوات السعة التخزينية الكبيرة وتعتبر مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك .
مرافق ومنشآت القطاع: جميع مرافق ومنشآت القطاع بما في ذلك منظومة النقل ومنظومة التسييل ومنظومة إعادة التغييز ومنظومة التوزيع بالأنابيب ومرافق ومنشآت التخزين ومنظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج والمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية ومحطة الإنتاج ومحطات تزويد المركبات بالغاز.
المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك: مرافق ومنشآت القطاع التي تخضع لتعليمات تنظيم إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك الصادرة وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون .
المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص: مرافق ومنشآت القطاع التي يعدها المرخص له لغايات تزويد كبار المستهلكين بالغاز لاستخدامهم الخاص ولا تعتبر هذه المرافق والمنشآت معدة للاستخدام المشترك.
أنشطة القطاع: الأنشطة المحددة في المادة (7) من هذا القانون.
أنشطة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك: أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق و المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتعتبر المرافق والمنشآت المخصصة لبيع الغاز ومشتقات الهيدروجين بالجملة معدة للاستخدام المشترك .
أنشطة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص: أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص .
أنشطة خدمات المستفيدين: أنشطة الغاز ومشتقات الهيدروجين غير المرتبطة بأنشطة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك أو أنشطة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص وتتمثل في الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة والنقل بغير الأنابيب وإنشاء محطات لتزويد المركبات بالغاز وأي أنشطة فرعية يحددها المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون .
أجهزة القياس والتحكم: أي معدات تستخدم لقياس كميات الغاز أو مشتقات الهيدروجين المستهلكة أو المنقولة بما في ذلك العدادات وأجهزة المراقبة.
العبور (ترانزيت): عملية نقل الغاز من دولة إلى أخرى عبر أراضي المملكة.
طرف التفتيش الثالث: الشخص الحاصل على اعتماد محلي من وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس أو شهادة اعتماد دولي مصادق عليها من وحدة الاعتماد شريطة ان يشمل النطاق الجغرافي لهذا الاعتماد المملكة والحاصل على موافقة الهيئة للتفتيش على مرافق ومنشآت القطاع.
السعة: الطاقة الاستيعابية لأي من مرافق أو منشآت القطاع.
كودات التشغيل والصيانة: معايير واشتراطات تشغيل وصيانة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك أو المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص التي يعتمدها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:-
أ- تنظيم أنشطة القطاع.
ب- التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره.
ج- تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة.
د- حماية حقوق المستهلكين.
المادة (4)
لا تسري أحكام هذا القانون على :-
أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته.
ب- أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول.
ج- اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة مع الحكومة أو التي تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات المنبثقة عن أي منها إلى حين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات.
المادة (5)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ب- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محلياً ودولياً.
ج- تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة.
د- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع .
ه- اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع.
و- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها.
ز- اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع.
ح- أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر.
المادة (6)
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
الرقابة على المرخص له لضمان التقيّد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع.
المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع.
تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون .
إعداد خطة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة.
ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
إصدار الرخصة ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها باستثناء الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون.
اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع.
تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها.
اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقاً للبند (6) من هذه الفقرة.
وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.
المادة (7)
لغايات هذا القانون تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة القطاع :-
أ- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:-
منظومة النقل بالأنابيب.
منظومة التوزيع بالأنابيب.
منظومة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين.
منظومة التخزين.
المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية.
منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج .
منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج.
ب- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب :-
منظومة النقل بالأنابيب .
منظومة التوزيع بالأنابيب
منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج.
منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج.
منظومة إعادة التغييز أو التسييل .
منظومة التخزين .
محطات الإنتاج.
المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية .
ج- أنشطة خدمات المستفيدين للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:-
البيع بالجملة لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم للبيع بالتجزئة.
البيع بالتجزئة باستخدام منظومة التوزيع بالأنابيب.
التوزيع والبيع بالتجزئة من المحطة الرئيسية ونقلها بغير الأنابيب للمحطة الفرعية والتخزين.
الاستيراد.
النقل بغير الأنابيب.
إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين.
تصدير الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
العبور ( الترانزيت).
د-أي انشطة أخرى يحددها المجلس .
المادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (9)
أ- يلتزم المرخص له بما يلي :-
ضمان سلامة العقارات وشاغليها، والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ مرافق ومنشآت القطاع وفق التشريعات ذوات العلاقة.
الحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة القطاع وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية والصحية والبيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
التقيّد بأولويات استعمال المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والتزويد للغاز التي تحددها الوزارة ويحق للمرخص له بأنشطة خدمات المستفيدين استخدام هذه المرافق والمنشآت وفقاً للأسس والشروط المحددة في الرخصة وبما يكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقاً للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة (29) من هذا القانون .
تحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
أي اشتراطات أخرى يتم النص عليها في الرخصة أو الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بتشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك بما يلي:-
إعداد كودات التشغيل والصيانة لاعتمادها من المجلس.
تشغيل وصيانة تلك المرافق والمنشآت بما يتماشى مع كودات التشغيل والصيانة .
تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10)
أ- لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين) ويستثنى من ذلك الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء.
ب- يجوز الجمع بين أنشطة خدمات المستفيدين شريطة التزام المرخص له بمتطلبات الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة.
المادة (11)
أ-1- للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة.
إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم الاستملاك على نفقة المرخص له بناءً على تنسيب الوزير وفقاً لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
ب -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستملك الأراضي والحقوق مباشرة وفقاً لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة إذا كانت المشاريع متعلقة ببناء مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك شريطة أن تؤول ملكية هذه المشاريع للحكومة بعد مرور المدة المحددة في الاتفاقية الناظمة لها.
ج-1- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المصرح لهم من الهيئة، اذا استدعت الضرورة، دخول العقارات لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب.
يشترط في المقاول الذي يقوم ببناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، أن يكون مقاولاً مرخصاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلاً في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفاً من دائرة العطاءات الحكومية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
المادة (12)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة.
ب- تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلاً شاملاً ومفصلاً بشأن إجراءات الحصول على الرخصة بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة والرسوم المفروضة حسب التشريعات ذوات العلاقة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (13)
أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
ب - يحظر على المرخص له ما يلي :-
التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أداء الخدمات أو محاولات التأثير على المستهلكين أو المنافسين بطرق غير قانونية أو أي فعل آخر يشكل إخلالاً بالمنافسة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة سواءً أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.
تبادل أو استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخالف مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع الى الهيئة كما يبت في النزاعات المتعلقة بالتسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين بما يكفل حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في سوق القطاع.
المادة (14)
أ-توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع.
ب- للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله وأجوره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون ذلك على نفقة المرخص له .
المادة (15)
أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.
ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى في أي حالة تقررها الجهات المختصة.
ج- يصدر المجلس إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع بعد إقرارها من الوزارة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
د- تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ.
ه- للوزير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ.
المادة (16)
يكون المرخص له مسؤولاً عما يلي :-
أ- أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
ب- جودة الغاز ومشتقات الهيدروجين التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك.
ج- دقة أجهزة القياس والتحكم الخاصة به.
المادة (17)
أ- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع.
ب-تبت الهيئة بالطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم إجابة الطلب خلال هذه المدة يعتبر موافقاً عليه ضمناً إذا كان مستوفياً جميع شروط تقديم الطلب التي تحددها الهيئة.
المادة (18)
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية:-
العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملاً متعمداً أو ناتجاً عن إهمال.
العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين.
العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس والتحكم أو قراءتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي.
أي أعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة لمرافق أو منشآت القطاع وتشكل تهديداً للصحة والأمن والسلامة العامة والسلامة البيئية.
ب -تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على نفقة المخالف.
ج- يتحمل كل من تسبب بتعطيل أو توقف أو فقدان الخدمة التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها.
المادة (19)
أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية :-
إنذاره خطياً لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.
فرض غرامة على المرخص له المخالف عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ويتم تحديد مقدار هذه الغرامة بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية ولا يحول ذلك دون ممارسة المجلس لصلاحيته بإيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها وإحالة المخالف الى المحكمة المختصة.
ب - إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء الرخصة فلا يجوز لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على الرخصة مرة أخرى قبل مرور اثني عشر شهراً على إلغائها.
المادة (20)
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطياً للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.
المادة (21)
لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (22)
أ- للوزارة المبادرة بتنفيذ مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي:-
1- من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص.
ب- في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية تحدد الوزارة معايير الحصرية بما في ذلك المدة الزمنية أو الموقع الجغرافي أو أي حصرية على السعات أو القدرات للمرفق أو المنشأة.
ج- تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق أو المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتصدر الهيئة الرخصة بعد توقيع الاتفاقية بما يتفق مع بنودها ومدتها.
د - يجب أن تتضمن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الأحكام والشروط والالتزامات التي تنظم شروط استخدام المرافق والمنشآت والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء مدة الاتفاقية .
المادة (23)
أ- تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها .
ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة) أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
المادة (24)
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون :-
أ- على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
ب - للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى مبرراً لذلك.
المادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:-
أ- رفض تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات أو المرافق أو المنشآت المتعلقة بأنشطة القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- عدم السماح لطرف التفتيش الثالث أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقلة أعمال أي منهم أو عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى وفق أحكام هذا القانون.
ج- عدم الالتزام بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
أ- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون الحصول على الرخصة.
ب- قدم أي وثائق أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.
ج- أفشى أي معلومات أو وثائق أو بيانات سرية للغاية أو سرية وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة سواء أكان من موظفي الهيئة أم المرخص له.
المادة (27)
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون ولم ترد عقوبة عليها في هذا القانون.
ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجم عن المخالفة خطر على الأمن أو الصحة أو البيئة أو السلامة العامة.
المادة (28)
أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ب - تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
المادة (29)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-
أ- تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك باستثناء المرافق والمنشآت المعدّة للاستخدام المشترك المنفذة وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون، على أن تتضمن ما يلي:-
ضوابط ومعايير استخدام المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك.
تحديد اجراءات توزيع السعات المتاحة وأي أمور أخرى تضمن إمكانية استخدام المرخص له لتلك المرافق والمنشآت.
آلية احتساب تعرفة استخدام هذه المرافق والمنشآت .
ب- تعليمات تنظيم أنشطة القطاع.
ج- تعليمات إصدار شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر.
المادة (30)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط منح الرخصة ومدتها وإجراءات ورسوم إصدارها أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو إلغائها وإمكانية إصدار رخص تشمل عدة أنشطة وتحديد حالات الإخلال والجزاءات المترتبة عليها وحالات إلغاء الرخصة وسائر الأمور المتعلقة بذلك.
المادة (31)
لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه معمولاً بها إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (32)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عبدالله الثاني ابن الحسين