نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة - رقم (68) لسنة 2026

نشر في 3:03:00 ص · آخر تحديث 3:03:18 ص

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الدائرة: دائرة قاضي القضاة.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة (3)

أ-يتولى قاضي القضاة إدارة الدائرة والإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها، ويمارس صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بها.

ب-يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الأمين العام المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

المادة (4)

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ- قاضي القضاة.

ب-مدير المحاكم الشرعية.

ج-القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف.

د-معهد القضاء الشرعي.

ه-الإدارتين التاليتين:-

1-إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية وتتكون من:-

أ- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.

ب- مديرية شؤون القضاة والمحاكم الشرعية.

ج- مديرية التنفيذ الشرعي.

د- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.

ه-وحدة الخبرة والتحكيم.

إدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي وتتكون من:-

أ- مديرية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

ج- مديرية الشؤون الإدارية.

د-مديرية الشؤون المالية.

و-مديرية الشؤون القانونية.

ز-الوحدات التالية:-

وحدة التفتيش القضائي.

وحدة التركات وشؤون القاصرين.

وحدة الرقابة الداخلية.

وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.

ح-مكتب قاضي القضاة.

ط-مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف.

المادة (5)

يرتبط بقاضي القضاة كل من:-

أ- مدير المحاكم الشرعية.

ب- القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف ويرتبط به مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف.

ج- معهد القضاء الشرعي.

د-الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ز) من المادة (4) من هذا النظام.

ه-مكتب قاضي القضاة.

المادة (6)

يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:-

أ- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام.

ب-مديرية الشؤون القانونية.

ج-وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.

المادة (7)

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-

1-مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس.

النائب العام الشرعي.

3-المفتش الأول.

4-مدير إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية.

5-مدير إدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي.

مديري المديريات والوحدات في الدائرة الذين يسميهم قاضي القضاة.

ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها لقاضي القضاة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

استراتيجية الدائرة وخططها وبرامجها والأسس والمنهجيات والأدلة والسياسات والأنشطة المتعلقة بعمل الدائرة.

مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

أي أمور أخرى يحيلها قاضي القضاة إليها.

ج-تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د-لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ه - يكون مدير مديرية الشؤون القانونية أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (8)

لقاضي القضاة تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة (9)

يصدر قاضي القضاة بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الدائرة ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة (10)

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم (18) لسنة 1993.

026/8/30

عبدالله الثاني ابن الحسين

ثلاثة تطبيقات أردنية… جرّبها الآن
حِسبة كم يكلّفك بيتك فعلاً؟ دار الوظائف وظيفتك القادمة تنتظرك درب النور كم مرحلة تصمد قبل أن تقع؟