المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
السلطة: سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
المجلس: مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.
المفوض: عضو المجلس.
المحمية: محمية البترا الأثرية المحددة وفق أحكام قانون الآثار والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج-نائب الرئيس.
د-المفوضين.
ه- المديريات التالية:-
مديرية الموارد البشرية.
مديرية الشؤون المالية.
مديرية الدعم اللوجستي.
مديرية التطوير المؤسسي.
مديرية التحول الرقمي.
مديرية العطاءات واللوازم.
مديرية المصادر الأثرية والتراثية.
مديرية السياحة.
مديرية حماية وخدمات المحمية.
مديرية الاستثمار.
مديرية خدمات المدينة.
مديرية الأشغال.
مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
مديرية البيئة والتغير المناخي.
مديرية التنمية المحلية.
مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية.
مديرية المراكز التنموية والدراسات.
مديرية التنمية الاقتصادية.
و- الوحدات التالية:-
وحدة الرقابة الداخلية.
وحدة الشؤون القانونية.
وحدة الإعلام والاتصال.
وحدة الأمن السيبراني.
وحدة متابعة المشاريع.
وحدة شؤون القرية النبطية.
وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
ز- مكتب الرئيس.
المادة (4)
أ-ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية.
ب-يرتبط بالرئيس كل من:-
نائب الرئيس.
المفوضين.
الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) من الفقرة (و)من المادة (3) من هذا النظام.
مكتب الرئيس .
ج-ترتبط بالمفوض المعني بالشؤون المالية والإدارية كل من:-
مديرية الموارد البشرية.
مديرية الشؤون المالية.
مديرية الدعم اللوجستي.
مديرية التطوير المؤسسي.
مديرية التحول الرقمي.
مديرية العطاءات واللوازم.
وحدة الأمن السيبراني
وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
د- ترتبط بمفوض إدارة المحمية كل من:-
مديرية المصادر الأثرية والتراثية.
مديرية السياحة.
مديرية حماية وخدمات المحمية.
وحدة شؤون القرية النبطية.
ه -ترتبط بالمفوض المعني بإدارة البنية التحتية والاستثمار كل من:-
مديرية الاستثمار.
مديرية خدمات المدينة.
مديرية الأشغال.
مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
مديرية البيئة والتغير المناخي.
و- ترتبط بالمفوض المعني بالتنمية المستدامة كل من:-
مديرية التنمية المحلية.
مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية.
مديرية المراكز التنموية والدراسات.
مديرية التنمية الاقتصادية.
المادة (5)
أ- تُشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
نائب الرئيس.
مفوضين اثنين يسميهما الرئيس على أن يكون من بينهما المفوض المعني بالشؤون المالية والإدارية .
ثلاثة من كبار موظفي السلطة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس.
ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام السلطة وتقييمها.
دراسة إحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للسلطة.
مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل السلطة.
مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
أي أمور أخرى يحيلها المجلس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة (6)
للمجلس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين السلطة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
المادة (7)
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في السلطة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في السلطة.
026/8/30
عبدالله الثاني ابن الحسين