تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2026.

نُشر في 8:24:00 ص · آخر تحديث 8:24:48 ص
STCW
الهيئة البحرية الأردنية

تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2026

وثيقة تنظيمية مكوّنة من 37 مادة — اضغط على أي مادة لعرض تفاصيلها الكاملة

1 المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

2 المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية.
الوزير:وزير النقل.
المنظمة:المنظمة البحرية الدولية.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المديرية:مديرية التعليم البحري وشؤون العاملين في البحر.
الإدارة:حكومة الطرف في الاتفاقية الذي يحق للسفينة رفع علمها.
الاتفاقية:الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها.
المدونة:مدونة الاتفاقية.
مدونة IGF:المدونة الدولية لسلامة السفن التي تستخدم الغازات او أنواع الوقود الأخرى ذات نقطة اشتعال منخفضة.
المؤسسة التعليمية:مؤسسة تعليم وتدريب بحري معتمدة ومرخصة من الهيئة تقوم بتنفيذ المتطلبات المعيارية للمنظمة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية والمدونة.
السفينة:وسيلة النقل البحري الصالحة للملاحة خارج المياه الداخلية او المياه التي تقع ضمن مياه محمية او مناطق محمية او ملاصقة لها تطبق عليها لوائح الموانئ.
قسم السطح:سطح السفينة ويشمل الملاحين العاملين عليها من جميع الرتب والمستويات حسب متطلبات الفصل الثاني من الاتفاقية والمدونة.
القسم الهندسي:قسم المحركات ويشمل الملاحين العاملين من جميع الرتب والمستويات حسب متطلبات الفصل الثالث من الاتفاقية والمدونة.
الملاح:الشخص الذي يعمل على متن السفينة من جميع الرتب والفئات.
الربان:الشخص المســؤول عن قيادة الســفينة وإدارة طاقمـــها.
ضابط أول ملاحة:ضابط سطح يلي الربان في الرتبة ويتولى قيادة السفينة وإدارة طاقمها في حال عجز الربان عن أداء مهامه.
ضابط نوبة ملاحية:الضابط البحري من طاقم السفينة عدا الربان وضابط أول ملاحة.
كبير مهندسين بحريين:الضابط المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة جميع أجهزتها ومنشـــأتها الميكانيـكيـة والكهربائية.
مهندس بحري ثاني:الضابط المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة جميع أجهزتها الميكانيــكية والكهربائـية في حال عجز كبير المهندسين البحريين عن أداء مهامه.
ضابط نوبة هندسية:المهندس البحري من طاقم السفينة عدا كبير المهندسين البحريين أو المهندس البحري الثاني.
ضابط تقنيات الكترونية:الضابط المسؤول على تشغيل وصيانة الاجهزة التقنية والكهربائية على السفينة.
ضابط مجاز:الملاح الذي يحمل شهادة الكفاءة.
ضابط مسؤول:الضابط المجاز الذي يتولى مهام إدارة النوبة على متن السفينة.
البحار:عضو الطاقم على متن السفينة عدا الربان والضــابط المجاز.
بحري ماهر:بحار مؤهل للعمل على متن السفينة بموجب أحكام اللائحة II/5 أو III/5 من الاتفاقية.
بحار تقنيات الكترونية:فرد من افراد الطاقم المؤهلين للعمل على تشغيل وصيانة الاجهزة التقنية والكهربائية على السفينة.
بحار مناوبة:بحار مؤهل للعمل ضمن فريق المناوبة على متن السفينة بموجب أحكام اللائحة II/4 أو III/4 من الاتفاقية.
الشهادة البحرية:وثيقة سارية المفعول أياً كان الاسم الذي يطلق عليها صادرة عن الإدارة أو بتفويض منها أو معترف بها من قبل الإدارة وفقاً لأحكام الاتفاقية تخول حاملها الخدمة البحرية حسب ما تنص على ذلك الوثيقة.
شهادة الثانوية العامة:الشهادة الصادرة من وزارة التربية والتعليم أو ما يعادلها وفق التشريعات المعمول بها.
الدراسات البحرية الأساسية:مرحلة الدراسات النظرية في المؤسسة التعليمية المعتمدة من الهيئة لمدة لا تقل عن أربع فصول دراسية وبمجموع لا يقل عن (84) ساعة قبل فترة التدريب البحري .
الخدمة البحرية:المدة الزمنية الفعلية التي أمضاها الملاح في العمل على متن السفينة او في المرافق البحرية او الموانئ اللازمة لإصدار شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية أو تجديدهما وفقا لأحكام الاتفاقية.
الرحلات القريبة من الساحل:الرحلات البحرية التي تقوم بها السفينة بالقرب من السواحل الأردنية او السواحل التي يحددها كل طرف في الاتفاقية والتي يستخدم في معظم اجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية في تحديد موقع السفينة.
الشهر:الشهر التقويمي او (30) يوماً للفترات التي تقل عن الشهر التقويمي.
وثيقة الاقرار:وثيقة تصدر عن الهيئة تثبت اعترافها بشهادة الكفاءة الأجنبية التي يحملها الربان أو الضابط المجاز وفقا لأحكام الاتفاقية وتخول حاملها العمل على متن السفينة.
الشركة:الجهة التي تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل السفينة.
طن:طن كلي / GT وهو وحدة قياس حمولة السفينة الإجمالية.
كيلو واط:وحدة قدرة الدفع لمحركات السفينة الرئيسية.
لجنة المصادقة:اللجنة المشكلة من قبل الوزير بمقتضى هذه التعليمات.
لجنة التدقيق والتحقق:اللجنة المشكلة من قبل المدير العام بمقتضى هذه التعليمات.
3 المادة (3)

أ- تطبق احكام هذه التعليمات على الملاحين العاملين على متن السفينة المسجلة لدى دولة طرف في الاتفاقية والتي يحق لها رفع علمها.

 ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الملاحين العاملين على متن السفن التالية: -

1- السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري.

2-السفن الحكومية غير التجارية.

3- سفن الصيد.

4- اليخوت الترفيهية غير التجارية.

5- السفن الخشبية البدائية الصنع.

4 المادة (4)

تقوم الهيئة بتطبيق المعايير النوعية وفقاً لأحكام اللائحة (I/8) من الاتفاقية.

5 المادة (5)

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة (التدقيق والتحقق) في المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: -

1-رؤساء الأقسام في المديرية.

2-ضابط مجاز يسميه المدير العام لهذه الغاية.

ب-تتولى لجنة التدقيق والتحقق المهام التالية: -

1-التدقيق والتحقق من سلامة وصحة كافة الوثائق في ملفات الطلبة المبينة أدناه والمقدمة من قبل المؤسسة التعليمية قبل شهر واحد من بداية الامتحانات حدا اعلى.

أ-صورة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقة حسب الاصول.

ب-صورة عن شهادة الدراسات البحرية الأساسية للقسمين السطح والهندسي أو ما يعادلها الصادرة حسب الاتفاقية ومصدقة حسب الأصول.

ج- صورة عن تسلسل شهادات الكفاءة التي حصل المتقدم عليها.

د- صورة عن السجل البحري الخاص بالمتقدم مبينا فيه مدة الخدمة البحرية المطلوبة للشهادة المراد الحصول عليها مرفقا معها النسخة الاصلية من شهادة الخدمة البحرية.

هـ- صورة عن شهادات الخدمة البحرية صادرة عن الشركة او معتمدة من الإدارة متطابقة مع السجل البحري حسب نوع الشهادة المطلوبة على أن يتم التحقق من صحتها من قبل الهيئة بالوسائل المتاحة وتحدد طرق التحقق في إجراءات العمل.

 و- كتيب التدريب البحري الموجه والمدون فيه مدة التدريب البحري والمعتمد والموقع من الربان والمختوم بخاتم السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من المؤسسة التعليمية التي أصدرت هذا الكتيب والهيئة وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن او كتيب التدريب الموجه على المحاكيات او الورش وتحت اشراف مسؤولي التدريب على أن ألا يتم اعتماد فترة التدريب البحري إلا بعد التاريخ المدون على مصادقة الهيئة على هذا الكتيب.

 ز- صورة عن جواز السفر او ما يفيد حركات السفر بالدخول والخروج من والى المملكة للالتحاق بالدورة التأهيلية.

 ح- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.

ط- صورة عن شهادة البكالوريوس او دبلوم الهندسة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية حسب الأصول تؤهله لدخول الدورة التأهيلية.

 ي- أي وثيقة أخرى تطلبها اللجنة.

2- دراسة الوثائق المقدمة لغايات معادلة شهادات الكفاءة الاجنبية والاعتراف بها والتنسيب باجراء التقييم للجنة الفنية للامتحانات المشكلة بموجب تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات البحرية للملاحين في المملكة.

3-تزويد قسم الامتحانات بأسماء الطلبة المسموح لهم بدخول الامتحانات.

4- النظر في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات ورفع تنسيبها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب.

ج- تحدد كيفية اجتماعات لجنة التدقيق والتحقق واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.

6 المادة (6)

مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، للهيئة السلطة التقديرية في الاعتراف من عدمه بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الاجنبية حتى وان كانت صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية او موقع معها مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية.

7 المادة (7)

أ- يلتزم طالب إصدار شهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات الصهريجية بتقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر على متن ناقلات الزيت او ناقلات الكيميائيات الصهريجية او دورة تدريب أساسي معتمدة من الهيئة على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات الصهريجية.
  2. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  3. صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية حسب مقتضى الحال مصدقة حسب الأصول.
  4. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  5. اجتياز تقييم الأهلية.

ب- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الزيت أو ناقلات الكيميائيات الصهريجية حسب مقتضى الحال بتقديم الوثائق التالية: -

  1. صورة عن شهادة الأهلية الأساسية للعمل على ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات الصهريجية مصدقة حسب الأصول.
  2. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على ناقلات الزيت أو ناقلات الكيميائيات الصهريجية حسب مقتضى الحال بعد حصوله على الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
  3. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  4. صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول.
  5. دورة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت.
  6. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  7.  اجتياز تقييم الأهلية.

ج- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الغاز المسال بتقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن ناقلات الغاز المسال او دورة تدريب أساسي معتمدة من الهيئة على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال.
  2. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  3. صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية مصدقة حسب الأصول.
  4. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  5. اجتياز تقييم الأهلية.

د- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على ناقلات الغاز المسال بتقديم الوثائق التالية: -

  1. صورة عن شهادة الأهلية الأساسية للعمل على ناقلات الغاز المسال مصدقة حسب الأصول.
  2. شهادة الخدمة البحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على ناقلات الغاز المسال بعد حصوله على الشهادة الأهلية الأساسية للعمل على ناقلات الغاز المسال.
  3. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  4. صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول.
  5. دورة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسال.
  6. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  7. اجتياز تقييم الأهلية.

هـ- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على سفن الركاب إثبات ما يلي لآخر (5) سنوات: -

  1.  صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  2. صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية مصدقة حسب الأصول.
  3. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  4.  دورة في التدريب في مجال السلامة للعاملين على سفن الركاب.
  5. دورة في التدريب على إدارة التجمعات على سفن الركاب.
  6. دورة في التدريب على إدارة الأزمات والسلوك البشري.
  7. دورة في التدريب على سلامة الركاب والبضائع وبدن السفينة.
  8. اجتياز تقييم الأهلية.

و- يلتزم طالب اصدار الشهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF بتقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة الخدمة البحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF او دورة تدريب أساسي في مجال الخدمة على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF.
  2. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  3. صورة عن شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية مصدقة حسب الأصول.
  4. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  5. اجتياز تقييم الأهلية.

ز- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF تقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة الأهلية الأساسية للعمل على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF.
  2. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF او دورة تدريب متقدم في مجال الخدمة على متن السفن التي تخضع لمدونة IGF.
  3.  صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  4.  صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول.
  5. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  6. اجتياز تقييم الأهلية.

ح- يلتزم طالب اصدار الشهادة الاهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية بتقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية أو دورة تدريب اساسي معتمدة من الهيئة في مجال الخدمة على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية.
  2. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  3. صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول.
  4. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  5. اجتياز تقييم الأهلية.

ط- يلتزم طالب اصدار شهادة الاهلية المتقدمة وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية بتقديم الوثائق التالية:

  1. شهادة الأهلية الأساسية للعمل على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية.
  2. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (3) أشهر على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية.
  3. دورة تدريب متقدم في مجال الخدمة على متن السفن التي تعمل في المياه القطبية.
  4.  صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  5. صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول.
  6.  شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  7. اجتياز تقييم الأهلية.

ي- يلتزم طالب اصدار شهادة الأهلية لضابط أمن السفينة وفقا للفصل السادس (VI/5) بتقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (12) شهر بعد حصوله على شهادة الكفاءة.
  2. دورة تدريب معتمدة لضابط امن السفينة.
  3. صورة عن السجل البحري او الجواز البحري.
  4. صورة عن شهادة الكفاءة مصدقة حسب الأصول.
  5. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  6. اجتياز تقييم الأهلية.
8 المادة (8)

أ – يلتزم طالب وثيقة الاقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية بتقديم الوثائق التالية: -

  1. شهادة تثبت بانه يعمل على متن السفن الأردنية.
  2. شهادة كفاءة سارية المفعول وحسب متطلبات الاتفاقية.
  3. شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
  4. شهادة أهلية سارية المفعول.
  5. صورة عن السجل البحري او جواز السفر البحري.
  6. صورة عن جواز السفر.

ب- لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان تكون الدولة الاجنبية التي اصدرت شهادة الكفاءة قد تم التوقيع معها على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية.

9 المادة (9)

أ- تصدر الهيئة وثيقة الإقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية.

ب-للهيئة في حالات خاصة ومبررة اصدار وثيقة اقرار مؤقتة لمدة لا تزيد على (3) أشهر في حالة اثبات ان شهادة الكفاءة الأجنبية قيد الاصدار واضطرار الملاح للسفر على متن إحدى السفن الاردنية.

ج- تصدر وثيقة الإقرار باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة وذلك طبقاً للفترة المتبقية من مدة صلاحية شهادة الكفاءة.

د- يكون لوثيقة الإقرار شكل مشابه لشهادة الكفاءة الأجنبية ويختلف عنها بطبيعتها كونها وثيقة وليست شهادة ويخصص لكل وثيقة رقم معين.

هـ - تلتزم الهيئة في حال الغاء وثيقة الاقرار بابلاغ المنظمة اوالإدارة التي اصدرت شهادة الكفاءة الأجنبية بذلك.

و- تلغى وثيقة الاقرار بقرار من المدير العام في حالة إلغاء شهادة الكفاءة من قبل الطرف الصادرة عنه.

10 المادة (10)

في حال فقدان شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرارعلى حاملها أن يثبت سـبب الفقدان والإبلاغ عن فقدانها بالطرق القانونية وعلى الهيئة بعد التحقق من ذلك إصدار وثيقة بدل فاقد برقم جديد يدون في ملف المستدعي والسجـل الإلكترونـي.

11 المادة (11)

أ-يعلق العمل بشهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرار الممنوحة للملاح اذا ارتكب احدى المخالفات التالية:-

نوع المخالفةمدة التعليقتكرار المخالفة
 ثبت بحقه جرم تعاطي المخدرات9 أشهرفي حالة التكرار تضاعف المدة
 تمرّد على أوامر الربان أو أحد الضباط على متن السفينة عند الطوارئ أو أثناء حالات القوة القاهرة(6) أشهرفي حالة التكرار تضاعف المدة
اتهم بارتكاب جرم جزائي على متن السفينةحتى صدور قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية 
أ- ارتكب تصرفا من شأنه ان يعرض سلامة الارواح للخطر.
ب- ارتكب تصرفا من شأنه ان يضر في البيئة البحرية.
ج- تسبب بضرر لبدن السفينة ومعداتها وحمولتها من البضائع
(6) أشهرفي حالة التكرار تضاعف المدة
ضبط بحالة السكر أثناء المناوبة على متن السفينة(6) أشهرفي حالة التكرار تضاعف المدة
نقل البضائع بقصد الاتجار بدون الحصول على اذن رسمي من الربان أو مجهز السفينة(3) أشهـرفي حالة التكرار تضاعف المدة

ب- تلغى شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرار الصادرة عن الهيئة للملاح في أي من الحالات التالية: -

  1. ثبت بحقه جرم التزوير بحكم قضائي قطعي.
  2. ثبت تقدمه بمصدقة كاذبة إلى الهيئة بحكم قضائي قطعي.
  3. ثبت بحقه جرم الاتجار بالمخدرات بحكم قضائي قطعي.
  4. ثبت مساهمته بنقل أشخاص على السفينة التي يعمـل على متنها بطرق غير قانونية بحكم قضائي قطعي.
  5. أدين بجرم جزائي أرتكبه على السفينة بحكم قضائي قطعي.
  6. إلغاء شهادة الكفاءة من قبل الطرف الصادرة عنه.

ج- تنتهي شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الاقرار حكماً في حال إلغائها.

12 المادة (12)

أ-تلتزم الشركة او ربان السفينة التي يعمل على متنها الملاح مرتكب المخالفة بتنظيم تقرير يتضمن حيثيات المخالفة وتدوينها في دفـتر الحوادث الرسمي.

ب- يوقّع التقرير من قبل الربان والضابط المجاز الذي يعمل في نفس القسم الذي يعمل به الملاح مرتكب المخالفة.

ج- في حال كان مرتكب المخالفة ضابطا مجازا فينظم تقريرا بهذه المخالفة موقعا من قبل الربان مع ضابطين مجازين على الأقل.

د-يقدم التقرير إلى الهيئة ويحال إلـى رئيس قسم شؤون العاملين في البحر في الهيئة.

13 المادة (13)

أ-يتولى رئيس قسم شؤون العاملين في البحر في الهيئة ما يلي:-

 1-دراسة التقريـر المشار اليه في المادة (12) من هذه التعليمات ويجري تحقيقاً حول المخالفة الواردة فيه وله في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل الممكنة وأن يطلب المعلومات اللازمة من الجهات الأمنية المختصة داخل المملكة او خارجها.

2-تنظيم تقرير بالنتيجة التي توصل اليها حول ملابسات المخالفة يتضمن توصياته حول الإجراءات المقترح اتخـــاذها بحق المخالف ويرفع التقرير إلى مدير المديرية ليقوم بدوره برفع تنسيباته بشأنه الى المدير.

ب- يتخذ المدير العام القرار المناسب بشأن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه التعليمات ويحفظ القرار في ملف سجل الملاح ويتم إبلاغ المنظمة والإدارة المصدرة للشهادة بالقرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

14 المادة (14)

يشترط لغايات الحصول على الشهادة البحرية للملاح لكل مستوى من مستويات قسم السطح توافر المتطلبات التالية:-

رقمالرتبةوفقا للائحة من الاتفاقيةتصنيف الفئة من حيث حمولة السفينة الاجماليةمتطلبات الحصول على الشهادةمتطلبات تطوير الشهادة
أبحار مشارك في خفارة ملاحيةII/4فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن.1-أن لا يقل عمره عن (18) سنة.
2- أن يكون قد أتم خدمة بحريه لمدة لا تقل عن (6) أشهر أو أن يكون قد أتم دورة تدريبية متخصصة في إحدى مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة أو أن يكون قد أتم الدراسات الأساسية في إحدى مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة.
3- ان يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه وفقا للقسم A-II/4 من المدونة.
4- أن يكون حائزاً على شهادة السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
 
ببحري ماهر قسم السطحII/5فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن.1- أن ألا يقل عمره عن (20) سنه.
2- أن يكون حائزاً على شهادة بحار مشارك في خفارة ملاحية.
3- أن يكون قد أتم خدمة بحريه لمدة لا تقل عن (18) شهرا بعد حصوله على شهادة بحار مشارك في خفارة ملاحية او ان يكون قد اتم خدمة بحرية لمدة لا تقل عن (12) شهرا وان يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص وفقا للقسم A-II/5 من المدونة.
4- أن يكون حائزاً على شهادة السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
جضابط نوبة ملاحيةII/3فئة السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (500) طن وغير المستخدمة في الرحلات القريبة من الساحل.- أن يكون حاصلاًعلى شهادة كفاءة لفئة السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (500) طن. 
دضابط نوبة ملاحيةII/3فئة السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (500) طن والعاملة في الرحلات القريبة من الساحل.1- أن ألا يقل عمره عن (20) سنة.
2- ان يكون قد اتم الدراسات البحرية الاساسية فئة السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طن والعاملة في الرحلات القريبة من الساحل في مؤسسة بحرية معتمدة وفقاً للاتفاقية.
3-أن يكون قد خضع لبرنامج تدريبي معتمد من الهيئة يتضمن خدمة بحرية مدتها (12) شهراً على فئة السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (500) طن وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-II/3 من المدونة على كتيب التدريب البحري المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
4- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة وفقاً للقسم A-II/3 من المدونة.
5- أن يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
6- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضباط المناوبة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7- أن يجتاز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
9- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجح وفقاً لما يلي:-
أ‌- الحاصل على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والادبي والصناعي والحقل الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا والاعمال بمعدل 65% فأكثر بدون حضور الطالب فصل تحضيري والحاصل على معدل أقل من 65% حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية منفصلة عن الدراسات الأساسية.
ب‌- الحاصل على شهادة الثانوية العامة لجميع الفروع والحقول من غير الفروع والحقول الواردة في الفقرة (أ) من البند دون اعتبار للمعدل حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية تشمل المواد العلمية منفصلة عن الدراسات الأساسية.
 
هـضابط نوبة ملاحيةII/1فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن .1- أن لا يقل عمره عن (20) سنة.
2 - ان يكون قد اتم الدراسات البحرية الاساسية على الاقل في مؤسسة بحرية معتمدة وفقاً للاتفاقية.
3- ان يكون قد أتم خدمة بحرية لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن لمدة لا تقل عـــن (12) شهراً وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-II/1 من المدونة على كتيب التدريب البحري المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
4- ان يكون قد أتم مدة (6) أشهر على الأقل من الخدمة البحرية تحت إشراف الربان أو ضابط مؤهل في غرفة قيادة السفينة وأن يتم اثبات ذلك في كتيب التدريب البحري الموجه.
5- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم A-II/1 من المدونة.
6- أن يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
7- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضباط المناوبة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
8- أن يجتاز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
9- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
10- ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجح وفقاً لما يلي:
أ‌- الحاصل على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والادبي والصناعي والحقل الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا والاعمال بمعدل (65%) فأكثر بدون حضور الطالب فصل تحضيري والحاصل على معدل أقل من (65%) حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية منفصلة عن الدراسات الأساسية.
ب‌- الحاصل على شهادة الثانوية العامة لجميع الفروع والحقول من غير الفروع والحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند دون اعتبار للمعدل حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية تشمل المواد العلمية منفصلة عن الدراسات الأساسية.
 
وللهيئة اعتماد حملة شهادة البكالوريس في الدراسات البحريةII/1فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن.1-ان تكون الشهادة مصادق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية حسب الاصول.
2- ان يتضمن برنامج بكالوريوس الدراسات البحرية (84) ساعة معتمدة كحد أدنى من المناهج البحرية المعتمدة في مؤسسات التعليم والتدريب البحري والمعتمدة من الهيئة.
3- اثبات خدمة بحرية فعلية لا تقل مدتها عن (12) شهرا بعد الحصول على شهادة البكالوريوس لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-II/1 من المدونة.
4- أن يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
5- الحصول على كتيب التدريب البحري المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
6- توثيق الخدمة البحرية على كتيب التدريب البحري الموجه من قبل ربان السفينة او من ينوب عنه والمؤسسة التعليمية التي أصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة على ان لا يتم اعتماد كتيب التدريب البحري الا بعد تاريخ مصادقة الهيئة عليه وان يكون معبأ حسب الاصول.
7- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
زالحصول على شهادة ضابط نوبة ملاحية لمن أكمل خدمة بحرية على متن السفن دون الحصول على الدراسات الأساسية (طلاب الخبرة العملية)II/1فئة السفن التي تزيد حمولتها على الاجمالية (500) طن.1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجح.
2- خدمة بحرية موثقه كبحار سطح بكافة مهامه لا تقل مدتها عن (30) شهراً على فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن.
3- حضور دورة تعليمية معتمدة من الهيئة للقسم الاول (part A) في مؤسسة تعليمية.
4- الحصول على خدمة بحرية فعلية بعد انهاء الدورة التعليمية وتحت اشراف ضابط مسؤول لمدة لا تقل عن (6) أشهر على فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن وموثقة على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة ومصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة.
5- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم A-II/1 من المدونة.
6- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضباط المناوبة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7- اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8- ان يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
9- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
حضابط أول ملاحةII/2فئة السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية من (500) الى (3000) طن.1- أن يكون حائزاً على شهادة كفاءة لضابط نوبة ملاحية على فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن وفقا اللائحة II/1 من الاتفاقية.
2- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة ملاحية مدة خدمة بحرية لا تقل عن (12) شهرا مسؤولاً كلياً عن اعمال المناوبة على متن السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (500) طن.
3- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم A-II/2 من المدونة.
4- أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط أول ملاحة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5- أن يجتاز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
6- ان يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
يمكن تطوير شهادة الكفاءة لضابط أول ملاحة لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن بعد استيفاء المتطلبات التالية:
1- أن يكون حائزاً على شهادة ضابط أول ملاحة - وفقا للائحة II/2 من الاتفاقية (فئة السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية من (500) الى (3000) طن
2- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة ملاحية مدة خدمة بحرية لا تقل عن (12) شهرا مسؤولاً كلياً عن اعمال المناوبة على متن السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.
3-ان يكون حاصلا على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط أول ملاحة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
4- أن يجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
5- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
طضابط أول ملاحةII/2فئة السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.1- أن يكون حائزاً على شهادة كفاءة لضابط نوبة ملاحية لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن وفقا اللائحة II/1 من الاتفاقية.
2- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة ملاحية مدة خدمـه بحرية لا تقل عن (12) شهراً مسؤولاً كلياً عن أعمال المناوبة على متن السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.
3- أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاصة بالقسم A-II/2 من المدونة.
4- أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط أول ملاحة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5- أن يجتاز التقييم التحريري والشفوي الخاص بهذه الشهادة.
6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
7- ان يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
 
يربانII/3فئة السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (500) طن والعاملة في الرحلات القريبة من الساحل.1- أن لا يقل عمره عن (22) سنة.
2- أن يكون حائزاً على شهادة ضابط نوبة ملاحية على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن (500) طن والعاملة في الرحلات القريبة من الساحل.
3- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة ملاحية لهذه الفئة خدمة بحرية لا تقل مدتها عن (18) شهراً كضابط مسؤول عن أعمال المناوبة.
4- أن يكون قد أنهى تدريباً وتعليماً معتمدين واتم متطلبات معايير الكفاءة حسب القسم A-II/3 من المدونة.
5- ان يكون قد اتم المتطلبات الخاصة الواردة في الفصل IV من الاتفاقية بشأن اداء مهام الراديو المعينة على السفينة وحاصلا على شهادة كفاءة كمشغل راديو عام (GOC).
6- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالربان الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7- ان يجتاز التقييم التحريري والشفوي الخاص بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
كربانII/2فئة السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية من (500) الى (3000) طن.1- أن يكون حائزاً على شهادة كفاءة لضابط اول ملاحة لفئة السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (500) طن.
2- ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة ملاحية مدة خدمة بحرية كضابط مسؤول عن نوبة ملاحية لمدة لا تقل عن (36) شهرا على ان يكون منها (18) شهر بعد حصوله على شهادة ضابط أول ملاحة.
3- أن يكون قد أنهى تدريباً وتعليماً معتمدين ومعيار الكفاءة حسب القسم A-II/2 من المدونة.
4- أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالربان الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5- ان يجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
يمكن تطوير شهادة الكفاءة لربان لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على 3000 طن بعد استيفاء المتطلبات التالية:
1- أن يكون حائزاً على شهادة ضابط أول ملاحة - وفقا للائحة II/2 من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن.
2- ان يكون حاصلا على شهادة ربان - وفقا للائحة II/2 من الاتفاقية لفئة السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية من (500) الى (3000) طن.
3- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة ضابط أول ملاحة مدة خدمة بحرية لا تقل عن (24) شهرا مسؤولاً كلياً عن اعمال المناوبة على متن السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.
4- ان يكون حاصلا على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالربان الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5-ان يجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
لربان وكان المتقدم حاصلا على شهادة ربان لفئة السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية من (500) الى (3000) طن وحاصلا أيضا على شهادة ضابط بحري اول لفئة السفن التي تتراوح حمولتها الاجمالية من (500) الى (3000) طن يمكن تطوير شهادة الضابط الأول لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن . فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن.1- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة كفاءة معتمدة من الهيئة لضابط نوبة ملاحية مدة خدمـه بحرية لا تقل عن (12) شهراً مسؤولاً كلياً عن أعمال المناوبة على متن السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.
2- أن يكون حائزاً على شهادة ضابط أول ملاحة - وفقا للائحة II/2 من الاتفاقية فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن.
3- أن يكون قد أتم بعد حصوله على شهادة ضابط أول ملاحة مدة خدمة بحرية لا تقل عن (24) شهرا مسؤولاً كلياً عن اعمال المناوبة على متن السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن.
4- ان يكون حاصلا على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالربان الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات
5- ان يجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
مربانII/2فئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن.1- أن يكون حائزاً على شهادة كفاءة لضابط أول ملاحة لفئة السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) 0 طن وفقا للائحة II/2 من الاتفاقية.
2- ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة كفاءة لضابط اول ملاحة مدة خدمة بحرية كضابط نوبة مسؤول لمدة لا تقل عن (24) شهرا على متن السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن.
3- أن يكون قد أنهى تدريباً وتعليماً معتمدين وأتم متطلبات معايير الكفاءة حسب القسم A-II/2 من المدونة على متن السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.
4- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالربان الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5- ان يجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
15 المادة (15)

يشترط لغايات الحصول على الشهادة البحرية للملاح لكل مستوى من مستويات قسم المحركات توافر المتطلبات المبينة ادناه وعلى النحو التالي: -

الرقمالرتبةوفقا للائحة من الاتفاقيةتصنيف الفئة من حيث قدرة محركات السفينةمتطلبات الحصول على الشهادةمتطلبات تطوير الشهادة
أبحار مشارك في نوبة هندسيةIII/4فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن لا يقل عمره عن (18) سنة.
2-أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة لا تقل عن (6) أشهر أو أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص وفقا للقسم A-III/4 من المدونة في المؤسسة التعليمية أو أن يكون قد أتم الدراسات الأساسية.
3-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
4-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
ببحري ماهر في قسم المحركاتIII/5فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن لا يقل عمره عن (20) سنة.
2-ان يكون حاصلا على شهادة بحار مشارك في نوبة هندسية.
3-أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة لا تقل عن (12) شهرا في قسم المحركات بعد حصوله على شهادة بحار مشارك في نوبة هندسية او خدمة بحرية لمدة (6) اشهر بعد حصوله على شهادة بحار مشارك وأن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص وفقا للقسم A-III/5 من المدونة.
4-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
جبحار تقنيات الكترونيةIII/7فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن لا يقل عمره عن (18) سنة.
2-أن يكون حاصلاً على دورة تدريبية معتمدة في الكهرباء أو الالكترونيات من مؤسسة تنمية وتطوير المهارات اوالجامعات الرسمية اوالمؤسسات التعليمية او مؤسسات التدريب المهني.
3- أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة لا تقل عن (12) شهر في قسم المحركات او ان يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة (6) اشهر وأن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص وفقا للقسم A-III/7 من المدونة.
4- أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5- أن يكون قد اجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
6- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
دضابط تقنيات الكترونيةIII/6فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-ان يكون قد اتم الدراسات البحرية الاساسية في الهندسية الكهربائية البحرية في المؤسسة التعليمية.
2-أن يكون قد أتم خدمة بحرية في قسم المحركات لا تقل مدتها عن (12) شهر وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-III/6 من المدونة على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
3-يمكن قبول واعتماد الورش الهندسية والمحاكيات في المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمة كما ورد في تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للعاملين في البحر في المملكة الأردنية الهاشمية.
4-أن يلبي متطلبات ومعايير الكفاءة المحددة في القسم A-III/6 من المدونة.
5-حضور دورة ضابط تقنيات الكترونية حسب اللائحة III/6 من الاتفاقية.
6-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط تقنيات الكترونية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
9-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجحاً في الفروع العلمي والصناعي والحقل الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا والاعمال بمعدل 65% فأكثر بدون حضور فصل تحضيري والحاصل على معدل أقل من 65% حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية منفصلة عن الدراسات الأساسية.
 
هـاعتماد حملة شهادة البكالوريس في الهندسة الكهربائية أو الهندسة الالكترونية أوالميكاترونكس أو ما يعادلها للحصول على شهادة ضابط تقنيات الكترونيةIII/6فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن يكون حاصلا على شهادة صادرة عن احدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية ومصدقة حسب الاصول.
2-اثبات خدمة بحرية فعلية لا تقل عن (6) أشهر بعد الحصول على شهادة البكالوريوس على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على 750 كيلوواط وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم III/6 A من المدونة.
3-الحصول على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
4-توثيق الخدمة البحرية على كتيب التدريب البحري الموجه من قبل ربان السفينة او من ينوب عنه والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة على ان لا يتم اعتماد كتيب التدريب البحري الا بعد تاريخ مصادقة الهيئة عليه وان يكون معبأ حسب الاصول.
5-حضور دورة ضابط تقنيات الكترونية معتمدة من قبل الهيئة حسب متطلبات اللائحة III/6 من الاتفاقية.
6-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط تقنيات الكترونية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
واعتماد حملة شهادة الدبلوم المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية في تخصصات الهندسة الكهربائية أو الهندسة الالكترونية أو الميكاترونكس الذي يتضمن منهاج المواد الدراسية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة وحسب متطلبات الاتفاقية للحصول على شهادة ضابط تقنيات الكترونيةIII/6فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-الحصول على خدمة بحرية فعلية في قسم المحركات لمدة لا تقل عن (12) شهراً على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على 750 كيلوواط وموثقة في كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة ومصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب.
2-حضور دورة ضابط تقنيات الكترونية حسب اللائحة III/6 من الاتفاقية.
3-ان يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط تقنيات الكترونية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
4-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
5-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
زالحصول على شهادة ضابط تقنيات الكترونية لمن أكمل خدمة بحرية على متن السفن ولم يحصل على الدراسات الأساسية (طلاب الخبرة العملية)III/6فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجح.
2-خدمة بحرية موثقة على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على 750 كيلو واط كبحار تقنيات الكترونية بكافة مهامه لا تقل مدتها عن (30) شهراً.
3-حضور دورة تعليمية تلبي متطلبات اللائحة A-III/6 من المدونة (Part A) معتمدة من مؤسسة تعليمية بعد حصوله شهادة الثانوية العامة.
4-الحصول على خدمة بحرية فعلية بعد انهاء الدورة التعليمية المشار إليها في البند (3) من هذه الفقرة وتحت اشراف ضابط مسؤول لمدة لا تقل عن (6) أشهر وموثقة على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة ومصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة.
5-حضور دورة ضابط تقنيات الكترونية حسب اللائحة III/6 من الاتفاقية.
6-ان يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط تقنيات إلكترونية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
حضابط نوبة هندسيةIII/1فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن لا يقل عمره عن (20) سنة.
2-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجحاً في الفروع العلمي والصناعي والحقل الصحي والهندسي والعلوم والتكنولوجيا والاعمال بمعدل (65%) فأكثر بدون حضور فصل تحضيري والحاصل على معدل أقل من (65%) حضور الطالب فصل دراسي تحضيري في مؤسسة تعليمية منفصلة عن الدراسات الأساسية.
3-ان يكون قد اتم الدراسات البحرية الاساسية الهندسية لمدة سنتين لا تقل عن (84) ساعة معتمدة في مؤسسة تعليمية.
4-أن يكون قد أتم خدمة بحرية في قسم المحركات لا تقل مدتها عن (12) شهراً وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-III/1 من المدونة على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
5-أن يلبي متطلبات ومعايير الكفاءة المحددة في القسم A-III/1 من المدونة.
6-حضور دورة ضابط نوبة هندسية حسب اللائحة III/1 من الاتفاقية.
7-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط نوبة هندسية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
8-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
9-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
طاعتماد حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية او الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الصناعية أو الميكاترونكس للحصول على شهادة ضابط نوبة هندسيةIII/1فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن يكون حاصلا على شهادة صادرة عن احدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية ومصدقة حسب الاصول.
2-خدمة بحرية فعلية لا تقل عن (6) أشهر بعد الحصول على شهادة البكالوريوس على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (750) كيلو واط وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-III/1 من المدونة.
3-الحصول على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
4-توثيق الخدمة البحرية على كتيب التدريب البحري الموجه من قبل ربان السفينة او من ينوب عنه والمؤسسة التعليمية التي اصدرت الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة على ان لا يتم اعتماد كتيب التدريب البحري الا بعد تاريخ مصادقة الهيئة عليه وان يكون معبأ حسب الاصول.
5-استيفاء متطلبات التعليم والتدريب وفقا لمعايير الكفاءة المحددة في القسم A-III/1 من المدونة.
6-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط نوبة هندسية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
كاعتماد حملة الدبلوم في تخصصات الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الصناعية أو الميكاترونكس أو الهندسة البحرية من الجامعات والمعاهد المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية ومصدقة حسب الأصول ويتضمن منهاجها المواد الدراسية المعتمدة لتخصص دبلوم الهندسة البحرية او الدراسات الأساسية وحسب متطلبات الاتفاقية للحصول على شهادة ضابط نوبة هندسيةIII/1فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن يكون قد أتم خدمة بحرية في قسم المحركات لا تقل مدتها عن (12) شهراً وضمن برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم A-III/1 من المدونة على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن.
2-حضور دورة ضابط نوبة هندسية حسب اللائحة III/1من الاتفاقية.
3-ان يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط نوبة هندسية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
4-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
5-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
لالحصول على شهادة ضابط نوبة هندسية لمن أكمل خدمة بحرية على متن السفن ولم يحصل على الدراسات الأساسية (طلاب الخبرة العملية)III/1فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلوواط.1-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ناجح.
2-خدمة بحرية موثقة كبحارفي قسم محركات بكافة مهامه لا تقل مدتها عن (30) شهراً.
3-حضور دورة تعليمية مكثفة لمدة فصل دراسي واحد وفقا لمتطلبات PART (A) من الاتفاقية في مؤسسة تعليمية حسب متطلبات اللائحة III/I من الاتفاقية على أن يتم اعتماد منهاجها من الهيئة.
4-الحصول على خدمة بحرية فعلية بعد انهاء الدورة التعليمية المكثفة وتحت اشراف ضابط مسؤول في قسم المحركات لمدة لا تقل عن (6) أشهر وموثقة على كتيب التدريب البحري الموجه المعتمد والمصادق عليه من الهيئة قبل الصعود على السفينة ومصادق عليه حسب الاصول من ربان السفينة والمؤسسة التعليمية التي اصدرت هذا الكتيب وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة.
5-حضور دورة ضابط نوبة هندسية حسب اللائحة III/1 من الاتفاقية.
6-أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بضابط نوبة هندسية الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
7-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
8-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
ممهندس بحري ثانيIII/2فئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (3000) كيلو واط.1-أن لا يقل عمره عن (21) سنة.
2-أن يكون حاصلاً على شهادة كفاءة معتمدة من الهيئة لضابط نوبة هندسية على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (750) كيلوواط وفقا للائحة III/1 من الاتفاقية.
3-ان يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية لمدة لا تقل عن (12) شهرا على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (3000) كيلو واط كضابط مهندس مسؤول بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية.
4-أن يكون قد أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقاً للقسم A-III/2 من المدونة.
5-أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بمهندس بحري ثاني الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
6-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
7-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
8-يمكن لأي مهندس بحري ثاني الخدمة على فئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (3000) كيلو واط الخدمة بصفة كبير مهندسين بحريين على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(3000) كيلو واط وفق معايير تعتمدها الهيئة .
 
نمهندس بحري ثانيIII/3فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من(750) الى (3000) كيلو واط1-أن لا يقل عمره عن (21) سنة.
2-أن يكون حاصلاً على شهادة كفاءة معتمدة من الهيئة لضابط نوبة هندسية على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على 750 كيلوواط وفقا للائحة III/1 من الاتفاقية.
3-ان يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية لمهندس مسؤول لا تقل عن (12) شهراً على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(750) كيلو واط بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية.
4-ان يكون قد أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين وان يلبي معايير الكفاءة وفقاً للقسم A-III/2 من المدونة.
5-أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بمهندس بحري ثاني الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
6-اجتياز الامتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذه الشهادة.
7-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
يمكن تطوير شهادة الكفاءة لمهندس بحري ثاني - وفقا للائحة III/3 من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(3000) كيلو واط بعد استيفاء المتطلبات التالية:-
أ- أن يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية مهندس مسؤول لا تقل عن (12) شهراً على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (3000) كيلو واط بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية.
ب- أن يكون حاصلا على شهادة مهندس بحري ثاني - وفقا للائحة III/3 من الاتفاقية لفئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلو واط).
ج- أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بمهندس بحري ثاني الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات
د-اجتياز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
هـ-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
سكبير مهندسين بحريينIII/3فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلو واط1-أن لا يقل عمره عن (22) سنة.
2-أن يكون حائزاً على شهادة كفاءة لمهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(750) كيلو واط.
3-ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية خدمة بحرية معتمدة كضابط مسؤول لمدة لا تقل عن (36) شهرا على ان يكون منها على الاقل (18) شهر بعد حصوله على شهادة مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(750) كيلو واط.
4-أن يكون قد أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين وان يلبي معايير الكفاءة وفقاً للقسم A-III/2 من المدونة.
5-أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بكبير مهندسين بحريين الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
6-أن يجتاز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
7-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
يمكن تطوير شهادة الكفاءة لكبير مهندسين بحريين - وفقا للائحة III/2 من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(3000) كيلو واط بعد استيفاء المتطلبات التالية:
أ-ان يكون حاصلا على شهادة كبير مهندسين بحريين - وفقا للائحة III/3 من الاتفاقية لفئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلو واط.
ب- ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية خدمة بحرية كضابط مسؤول لمدة لا تقل عن (36) شهرا على ان يكون منها على الاقل )18( شهر بعد حصوله على شهادة مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(3000) كيلو واط.
ج-اجتياز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
د-أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بكبير مهندسين بحريين الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
ه- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
عفي حال التقدم للحصول على شهادة كبير مهندسين بحريين لفئة السفن التي تزيد قوة محركاتها على (3000) كيلو واط وكان المتقدم حاصلا على شهادة كبير مهندسين بحريين لفئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلو واط وحاصلا ايضا على شهادة مهندس بحري ثاني لفئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من (750) الى (3000) كيلو واط يمكن له تطوير شهادة مهندس بحري ثاني لفئة السفن التي تزيد قوة محركاتها على (3000) كيلو واط.  1-ان يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية لضابط مهندس او ضابط مسؤول لا تقل عن (12) شهراً على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(3000) كيلو واط بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية.
2-ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابط نوبة هندسية خدمة بحرية معتمدة كضابط مسؤول لمدة لا تقل عن (36) شهرا على ان يكون منها على الاقل 18 شهر بعد حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على ( 3000 ) كيلو واط.
3-ان يكون حاصلا على شهادة مهندس بحري ثاني - وفقا للائحة III/3 من الاتفاقية (فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها من 750 الى 3000 كيلو واط).
4-أن يكون حاصلاً على الشهادات السلامة الاهلية الخاصة بمهندس بحري ثاني الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
5-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
6-اجتياز الامتحان الشفوي الخاص بهذه الشهادة.
 
فكبير مهندسين بحريينIII/2فئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(3000) كيلو واط.1-أن لا يقل عمره عن (22) سنة.
2-أن يكون حائزاً على شهادة كفاءة لمهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على (3000) كيلو واط وفقا للائحة III/2 من الاتفاقية.
3-ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة كفاءة لضابط نوبة هندسية خدمة بحرية كضابط مسؤول لمدة لا تقل عن (36) شهرا على ان يكون منها على الاقل (18) شهر بعد حصوله على شهادة كفاءة لضابط مهندس ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها على 3000 كيلو واط.
4-أن يكون قد أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقاً للقسم A-III/2 من المدونة.
5-أن يكون حاصلاً على شهادات السلامة الاهلية الخاصة بكبير مهندسين بحريين الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
6-اجتياز الامتحان الشفوي الخاصة بهذه الشهادة.
7-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
 
16 المادة (16)

أ-تعتمد الهيئة لغايات تقييم الأهلية مدة وأنواع التدريب البحري اللازم على متن السفينة لاستكمال متطلبات القسم الهندسي للطالب الذي أتم بنجاح مرحلة الدراسات الأساسية الهندسية في المؤسسة التعليمية التي لا تقل عن عامين دراسيين على النحو التالي:-

1-التدريب البحري الموجه، على ان يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والموقع حسب الأصول من الربان والمختوم بخاتم السفينة مدة التدريب.

2-التدريب البحري المخطط، على ان يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه حسب الأصول من الهيئة والمختوم بخاتم السفينة مدة التدريب.

3-التدريب العملي على الورش الهندسية المتكاملة، على ان يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والموقع من قبل مشرفين معتمدين من الهيئة حسب الأصول مدة التدريب.

ب- يجوز احتساب ساعات التدريب العملي على الورش الهندسية المتكاملة المتوافرة في المؤسسة التعليمية والمعتمدة من الهيئة طبقا لمتطلبات الاتفاقية والمدونة بحد اقصى (15) يوما خدمة بحرية لمستوى التشغيل والدعم فقط ولا يسمح لأي طالب قسم هندسي التقدم للامتحانات التحريرية والشفوية إلا بعد استكمال هذا المتطلب وتكون الورش الهندسية المتكاملة بمعدل (3) ساعات تدريب عن كل يوم خدمة بحرية على ان لا تتجاوز ست ساعات في اليوم الواحد.

ج- للهيئة زيادة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاحتساب الخدمة البحرية في حال تطوير الورش الهندسية المتكاملة من قبل المؤسسة التعليمية على ان لا تزيد على مدة أربعة (4) أشهر.

د- لغايات احتساب الخدمة البحرية على السفن التدريبية يشترط ان تكون تلك الخدمة تحت اشراف مباشر من مدربين معتمدين من الهيئة لهذه الغاية.

17 المادة (17)

للهيئة قبول كتيب التدريب البحري الموجه الصادر عن دولة طرف في الاتفاقية لغايات توثيق الخدمة البحرية بعد استيفاء المتطلبات التالية:-

 أ-ان يكون الكتيب موقعا من قبل ربان السفينة او من ينوب عنه.

ب-ان يكون الكتيب معبأ حسب الاصول.

ج- المصادقة على الكتيب من الهيئة وتدقيقه حسب الأصول.

د- تقييم الطالب شفويا قبل الالتحاق بالدورة التأهيلية.

18 المادة (18)

على طالب الحصول على شهادة الكفاءة (GOC) لأول مرة لمشغل راديو عام في مجال استخدام نظام السلامة والاستغاثة العالمي (GMDSS) ان يستوفي المتطلبات التالية:-

أ-أن لا يقل عمره عن (18) سنة.

ب-ان يكون حاصلا على شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.

ج-أن يكون قد أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين من الهيئة وأن يلبي معايير الكفاءة المحددة في القسم (A-IV/2) من المدونة.

د-اجتياز التقييم الخاص بهذه الشهادة من الهيئة .

19 المادة (19)

تكون مدة شهادة الكفاءة التي تصدرها الهيئة لمدة لا تزيد على خمس (5) سنوات قابلة للتجديد شريطة أن يستوفي طالب تجديد الشهادة المتطلبات التالية:-

أ- أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة (12) شهراً خلال الخمس سنوات الأخيرة او ما مجموعه (3) أشهر خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء الشهادة او عمل في أي من مرادفات الخدمة البحرية التالية:-

1- المرشدين البحريين.

2-طواقم القاطرات البحرية.

3-الضباط والمهندسين البحريين العاملين في الادارة.

4-المحاضرين في المؤسسة التعليمية.

5-المشرفين والفنيين العاملين في الشركات البحرية واحواض السفن بفرعيه البحري والهندسي.

6- الرئيس البحري (Harbor Masters).

7-المعاينين العاملين في هيئات التصنيف الدولية.

ب-  تقديم شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.

ج- تقديم شهادات السلامة الأهلية الخاصة بشهادة الكفاءة المطلوب اصدارها والواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.

د- تقديم شهادة دورة تحديث المعرفة البحرية التي تحددها الهيئة طبقاً لمتطلبات الاتفاقية.

20 المادة (20)

أ-على طالب تطوير شهادة الكفاءة المنتهية الصلاحية (غير سارية المفعول) المنصوص عليها في هذه التعليمات ان يستوفي المتطلبات التالية:-

1-أن يكون قد أتم خدمة بحرية فعلية للشهادة المراد الحصول عليها خلال فترة لا تزيد على (10) سنوات من تاريخ إصدار الشهادة لأول مرة.

2-اجتياز التقييم الشفوي.

3-تجديد الشهادة.

4- استكمال باقي المتطلبات وفقاً لهذه التعليمات للشهادة التي تلي الشهادة التي يحملها.

ب-على طالب تجديد شهادة الكفاءة المنتهية الصلاحية (غير سارية المفعول) المنصوص عليها في هذه التعليمات وفي حالة عدم العمل في مرادفات الخدمات البحرية المحددة في هذه التعليمات مدة تزيد على (10) سنوات ان يستوفي المتطلبات التالية:-

1-اجتياز التقييم الشفوي.

2-استكمال باقي المتطلبات وفقاً لهذه التعليمات.

21 المادة (21)

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المصادقة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: -

1-مدير المديرية.

2-رئيس قسم شؤون العاملين في البحر.

3-مندوب عن القوة البحرية والزوارق الملكية يسميه قائدها.

4-مندوب عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.

ب-تتولى لجنة المصادقة المهام التالية: -

  1. دراسة طلبات المصادقة المقدمة من المؤسسة التعليمية على شهادة الكفاءة الصادرة لأول مرة.
  2. التأكد من توافر كافة الوثائق المبينة ادناه والمقدمة من قسم شؤون العاملين في البحر وحسب مستوى الشهادة:-

أ- صورة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقة حسب الاصول.

ب- صورة عن شهادة الدراسات البحرية الأساسية او ما يعادلها للقسمين السطح والهندسي الصادرة حسب الاتفاقية مصدقة حسب الأصول للتقدم للدورة التأهيلية للمستوى التشغيلي.

ج - صورة مصدقة عن شهادة حضوره الدورة التأهيلية.

د-صورة عن تسلسل شهادات الكفاءة التي حصل المتقدم عليها.

هـ- صورة عن السجل البحري الخاص بالمتقدم مبينا فيه مدة الخدمة البحرية المطلوبة للشهادة المراد الحصول عليها مرفقا معها النسخة الاصلية من شهادة الخدمة البحرية.

و - صورة عن شهادات الخدمة البحرية صادرة عن الشركة او معتمدة من الإدارة مبينا فيها قدرة المحركات وحمولة السفينة متطابقة مع السجل البحري حسب نوع الشهادة المطلوبة على أن يتم التحقق من صحتها من قبل الهيئة بالطريقة التي تراها مناسبة.

  ز- صورة مصدقة من الهيئة عن شهادات الدورات الأهلية سارية المفعول التي حصل عليها المتقدم من المؤسسة التعليمية او صورة مصدقة عن شهادات السلامة الأهلية سارية المفعول من الإدارة.

 ح- كتيب التدريب البحري الموجه المطلوب لشهادة الكفاءة لمستوى التشغيل والمدون فيه مدة التدريب البحري والمعتمد والموقع من الربان والمختوم بخاتم السفينة والمصادق عليه حسب الأصول من المؤسسة التعليمية التي أصدرت هذا الكتيب والهيئة وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفينة وتحت اشراف مسؤولي التدريب على أن ألا يتم اعتماد فترة التدريب البحري إلا بعد التاريخ المدون على مصادقة الهيئة على هذا الكتيب.

ط-صورة عن جواز السفر او ما يفيد حركات السفر بالدخول والخروج من والى المملكة للالتحاق بالدورة التأهيلية.

ي- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.

ك- إفادة خطية من المؤسسة التعليمية تفيد بأن الوثائق المقدمة ضمن ملف الطالب أصولية وتتوافق مع متطلبات الالتحاق بالدورة التأهيلية على ان يتضمن الملف تعهدا خطيا موقعا من الطالب يفيد بأن جميع الوثائق المقدمة منه والخاصة به صحيحة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

ل-صورة عن شهادة البكالوريوس او دبلوم الهندسة مصدقة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية حسب الأصول تؤهله لدخول الدورة التأهيلية.

م- صورة عن نتائج امتحانات الهيئة التحريرية والشفوية.

ن- أي وثيقة أخرى تطلبها لجنة المصادقة.

س- تحدد كيفية اجتماعات لجنة المصادقة واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.

22 المادة (22)

أ- لغايات هذه المادة يقصد بالاعفاء ما يلي: -

"سماح مؤقت يمنح من الهيئة للملاح العامل على متن السفينة التي ترفع العلم الأردني للعمل بوظيفة بحرية دون استيفاء متطلبات الشهادة اللازمة لهذه الوظيفة وذلك بسبب ظروف خاصة كالنقص في الطواقم ".

ب-يصدر الإعفاء بقرار من الهيئة وفق الشروط التالية:-

  1. أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة الاستثنائية التي تقدرها الهيئة.
  2. ان لا تزيد مدة الاعفاء على (6) اشهر لكافة رتب الضباط.
  3. أن يكون المعفي حائزا على شهادة لرتبة أدنى مباشرة من الرتبة المطلوبة للشهادة البديلة.
  4. ان يتمتع المعفي بالأهلية المناسبة التي تُؤهله لإدارة الوظيفة الشاغرة المطلوبة .
  5. أن لا يؤثر الاعفاء على سلامة الملاحة او الأرواح او البيئة.

ج- يقتصر منح الإعفاء اساسا على الاعفاء من حملة شهادة الكفاءة وليس الكفاءة ذاتها او الخبرة او التأهيل العملي .

23 المادة (23)

أ- يمنح الاعفاء لرتبة ربان اوكبير مهندسين بحريين في حالات القوة القاهرة ولأقصر مدة ممكنة تحددها الهيئة.

ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الإعفاء للبديل لرتبة ربان اوكبير مهندسين بحريين إذا أثبت قيامه بخدمـة فعليــــة للوظــيفة التي يشغلها مدة لا تقل عن (24) شهراً وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.

24 المادة (24)

تصدر الهيئة وثيقة الاعفاء يدّون عليها طبيعة الإعفاء وأسبابه ومدته.

25 المادة (25)

تدون وثيقة الإعفاء في سجل خاص وتعطى أرقاماً تسلسلية خاصة وعلى رئيس رقابة دولة العلم والميناء في الهيئة أن ينظم في نهاية كل سنة تقريراً بالإعفاءات الممنوحة وأسبابها ومددها لغايات إبلاغ المنظمة بذلك.

26 المادة (26)

تطبق احكام التعليق والفقدان والالغاء للشهادات البحرية على وثيقة الإعفاء الصادرة بموجب هذا الفصل من هذه التعليمات.

27 المادة (27)

أ- على كل ملاح يحمل شهادة الكفاءة أو الشهادة الأهلية أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الأهلية المطلوبة سارية المفعول صادرة عن المؤسسة التعليمية ومصادق عليها من قبل الهيئة.

ب-لغايات تجديد او تطوير شهادات الكفاءة أو شهادة الأهلية للهيئة اعتماد شهادات السلامة الأهلية الصادرة عن مؤسسات تعليمية معتمدة لدى الإدارة الموقع معها مذكرات تفاهم ثنائية.

28 المادة (28)

تحدد شهادات السلامة الأهلية التي يتوجب على كل ملاح الحصول عليها كل حسب رتبته على النحو التالــي:-

أ- بحار مشارك في خفارة ملاحية قسم السطح وفقا للائحة (II/4) من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن و:-

1- تقنيات النجاة الفردي.

2-منع الحرائق ومكافحتها.

3-الإسعافات الأولية البسيطة .

4- السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية .

5-دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب، القيادة ).

6-التوعية الامنية للبحارة المكلفين بمهام أمنية او الوعي الامني.

ب- بحار مشارك في نوبة هندسية وفقا للائحة (III/4) من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(750) كيلو واط :-

  1. تقنيات النجاة الفردي.
  2. منع الحرائق ومكافحتها.
  3. الإسعافات الأولية البسيطة.
  4. السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
  5. دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب الميكانيك).
  6. التوعية الأمنية للبحارة المكلفين بمهام أمنية او الوعي الأمني.

ج - ضابط نوبة ملاحية وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7الإسعافات الطبية الاوليةVI/4-1
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)IV/2
10الملاحة بواسطة الرادار، والتوقيع الراداري، واستخدام جهاز المعاونة الآلية للتوقيع الراداري (ARPA)A-II/1 وB-I/12
11نظام عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات (نظام ECDIS)A-II/1 وB-I/12
12التوعية البيئية البحريةA-II/1

د - ضابط أول ملاحة وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7العناية الطبيةVI/4-2
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)IV/2
10الملاحة بواسطة الرادار، والتوقيع الراداري، واستخدام جهاز المعاونة الآلية للتوقيع الراداري (ARPA)A-II/2 وB-I/12
11نظام عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات (نظام ECDIS)A-II/2 وB-I/12
12إدارة موارد برج القيادةA-II/2 وA-VIII/2
13محاكي الرادارA-II/2 وA-I/12
14التوعية البيئية البحريةA-II/2

هـ - ضابط نوبة هندسية وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7العناية الطبيةVI/4-2
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)IV/2
10الملاحة بواسطة الرادار، والتوقيع الراداري، واستخدام جهاز المعاونة الآلية للتوقيع الراداري (ARPA)A-II/2 وB-I/12
11نظام عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات (نظام ECDIS)A-II/2 وB-I/12
12إدارة موارد برج القيادةA-II/2 وA-VIII/2
13محاكي الرادارA-II/2 وA-I/12
14التوعية البيئية البحريةA-II/2

و- مهندس بحري ثاني وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7الإسعافات الطبية الاوليةVI/4-1
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9التوعية البيئية البحريةA-III/1

ز- كبير مهندسين بحريين وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7الإسعافات الطبية الاوليةVI/4-1
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9إدارة موارد غرفة المحركاتA-III/2 وA-VIII/2
10التوعية البيئية البحريةA-III/2

ح - ضابط تقنيات إلكترونية وفقا للائحة (A-III/6) من المدونة لفئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها الاجمالية على (750) كيلو واط وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7الإسعافات الطبية الاوليةVI/4-1
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9إدارة موارد غرفة المحركاتA-III/2 وA-VIII/2
10التوعية البيئية البحريةA-III/2

ط – بحار تقنيات إلكترونية وفقا للائحة (A-III/7) من المدونة لفئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها الاجمالية على (750) كيلوواط وفق ما هو وارد في الجدول التالي:-

الرقماسم دورات السلامة الاهليةالمرجع من الاتفاقية او المدونة
1تقنيات النجاة الفرديVI/1-1
2منع الحرائق ومكافحتهاVI/1-2
3الإسعافات الأولية البسيطةVI/1-3
4السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعيةVI/1-4
5الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ بخلاف زوارق الإنقاذ السريعةVI/2
6إطفاء متقدم للحرائقVI/3
7الإسعافات الطبية الاوليةVI/4-1
8تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط أمن السفينةVI/6 أو VI/5
9الفولتية العالية (لضابط تقنيات إلكترونية)A-III/6
10التوعية البيئية البحريةA-III/6
29 المادة (29)

تعتبر دورة تحديث المعرفة متطلبا أساسيا لتجديد شهادة الكفاءة للضباط والمهندسين البحريين وفقا للائحة (I/11) من الاتفاقية.

30 المادة (30)

أ-تمنح شهادة السلامة الأهلية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات بعد اجتياز الدورات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات.

ب- تصدر شهادة السلامة الاهلية عن المؤسسة التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

ج-تصادق الهيئة على شهادات السلامة الأهلية حسب الأصول.

د-تكون شهادة السلامة الأهلية قابلة للتجديد وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.

31 المادة (31)

أ-1-تصدر شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالملاحين عن طبيب وزارة الصحة او طبيب معتمد لدى الهيئة وفق نموذج معتمد منها طبقا لمعايير الاتفاقية والمدونة.

2- تصدر شهادة اللياقة الطبية الدولية معتمدة من الإدارة.

3- تصدر شهادة اللياقة الطبية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة لمدة سنتان كحد اقصى من تاريخ اجراء الفحص الطبي.

ب- لا ينظر في أي طلب يقدم لغايات الحصول على شهادة اللياقة الطبية بعد ثلاثين يوما من تاريخ اجراء الفحص الطبي.

32 المادة (32)

أ - تلغى شهادة اللياقة الطبية أو يعلق العمل بها حسب مقتضى الحال إذا فقد حاملها أحد شروط منحها.

ب -للملاح الذي رفض منحة شهادة اللياقة الطبية او تم فرض قيود على عمله الحق في الاعتراض على ذلك لدى الهيئة.

ج- للهيئة السماح للملاح بالعمل بشهادة اللياقة الطبية منتهية الصلاحية في حالات خاصة ومبررة شريطة ان لا تتجاوز مدة السماح ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها على ان يقوم الملاح بتجديد الشهادة عند وصولة الى اول ميناء لدولة طرف في الاتفاقية يمكنه من تجديدها من قبل طبيب معتمد لدى الإدارة.

د-لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة للهيئة تشكيل لجنة تتولى النظر في الاعتراضات على ان يحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

33 المادة (33)

تحتفظ الهيئة بجميع السجلات الخاصة بالشهادات والمعادلات والإجازات ووثائق الإقرار التي تم تعليقها أو فقدانها أو الغائها في ملفات ورقية وأخرى إلكترونية لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة.

34 المادة (34)

يجب أن تتضمن السجلات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه التعليمات البيانات التالية:-

أ- اسم الملاح ومكان وتاريخ الولادة وجنسيته والجنس وصورته الشخصية وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني له.

ب- الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية والمهنية والبحرية التي يحملها الملاح وتواريخها.

ج- نوع الشهادة للرتب البحرية أو الإعفاء منها أو المعادلة لها التي يحملها الملاح وارقامهما وتواريخ إصدارها وانتهائها والقيود التي طرأت عليها وبيان حالتها فيما إذا كانت سارية المفعول أو معلقة أو مفقودة.

د- شهادة الخدمة البحرية بالأشهر والأيام تتضمن اسماء السفن التي عمل على متنها وحمولتها بالطن وقدرة محركاتها الإجمالية بالكيلوواط.

هـ- شهادات السلامة الأهلية وشهادات الراديو وتواريخ إصدارها وانتهائها ومصدرها.

و-الشهادة الطبية وشهادة اللياقة الطبية وتواريخ إصدارهما وانتهائهما .

35 المادة (35)

للهيئة في حالات خاصة ومبررة السماح باستخدام التعليم عن بعد وفق معايير التدريب والتقييم المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من اللائحة (BI-6) من المدونة .

36 المادة (36)

للمدير العام اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وفقا لاحكام الاتفاقية والمدونة.

37 المادة (37)

تلغى تعليمات تطبيق احكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2011.

مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية