المادة (1)
تُسمى هذه التعليمات (تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة الفندقية والسياحية لسنة 2026) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون: قانون السياحة .
النظام: نظام المنشآت الفندقية والسياحية.
اللجنة الفرعية: اللجنة المُشكلة بموجب أحكام المادة (9) من النظام.
المنشأة: المنشأة الفندقية والسياحية التي تقدم خدمة الإيواء السياحي وفقًا لأحكام النظام.
المشروبات الكحولية: المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول و يجوز تقديمها وفقًا للتشريعات النافذة.
الخدمات الترفيهية: كل نشاط يهدف إلى تسلية رواد المنشأة وتعزيز تجربة إقامتهم دون أن يكون محوره الأساسي عرضًا فنيًا أو موسيقيًا متخصصًا.
الخدمات الفنية أو الموسيقية: استخدام الفرق الفنية أو الموسيقية، أو تشغيل الأغاني المسجّلة أو الغناء، أو الرقص، أو الاستعراض، وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.
التصريح الخاص: الموافقة الصادرة عن الوزير لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة .
التصريح الخاص الاستثنائي: الموافقة الصادرة عن الوزير لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة ولمدة لا تتجاوز (30) يومًا وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام ، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت من فئة الفندق والمنتجع السياحي والنزل والموتيل وفندق بوتيك والفنادق العائمة والقرى السياحية والمخيم السياحي المصنفة بأقل من ثلاث (3) نجوم، وبيوت الضيافة المسجلة والمصنفة بأقل من ثلاث (3) نجوم، والتي تتقدم بطلب للحصول على تصريح خاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم المشروبات الكحولية أو إقامة الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل مرافقها.
ب- يُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المنشأة من فئة الشقق الفندقية والفنادق الشعبية.
المادة (4)
للوزير، بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية، وفي حالات استثنائية مبررة منح التصريح الخاص والتصريح الخاص الاستثنائي للمنشأة فئة فندق والمنتجع السياحي والنزل والموتيل وفندق بوتيك والفنادق العائمة المصنَّفة، والقرى السياحية والمخيم السياحي أقل من ثلاث (3) نجوم وبيوت الضيافة المسجلة والمصنفة بأقل من ثلاث (3) نجوم لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية.
المادة (5)
تعد المنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر مُصرّحًا لها بتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية ضمن المواقع المحددة لهذه الغاية بموجب شهادة التصنيف الحاصلة عليها شريطة التزامها بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات والتشريعات ذوات العلاقة.
المادة (6)
أ- يُشترط لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية للمنشأة ما يلي: -
أن يبعد المدخل الرئيسي للمنشأة عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل عن (200) متر، على أن تُقاس هذه المسافة سيرًا على الأقدام.
ألّا يكون أي من مالك المنشأة أو مديرها محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة، على أن يتوافر هذا الشرط عند تقديم الطلب.
ب- يشترط لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية للمنشأة ما يلي: -
أن يبعد المدخل الرئيسي للمنشأة عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل عن (200) متر، على أن تُقاس هذه المسافة سيرًا على الأقدام.
توفير عزلٍ صوتي مناسب.
المادة (7)
يقدم طلب الحصول على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي للوزارة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية، على أن ترفق به أصلاً أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: -
أ- شهادة عدم محكومية تُثبت أن مالك المنشأة والشركاء فيها ومديرها غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- مخططات هندسية تُبيّن موقع ومساحة المكان المخصص لتقديم الخدمة.
ج- تعهّد بالالتزام بجميع الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات.
المادة (8)
أ- تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية: -
إجراء الكشف الحسي على موقع المنشأة المتقدّمة بطلب الحصول على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مستكملًا الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات.
التحقق من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي.
إعداد تقرير فني ورفع التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
للجنة الفرعية الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي أو برفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب والوثائق المطلوبة، على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض.
المادة (9)
أ- تستوفي الوزارة مقابل إصدار التصريح الخاص من المنشأة، البدلات المبينة أدناه، ويُعتبر أي جزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء هذه البدلات: -
نوع التصريح الخاص
بدل إصدار التصريح بالدينار
تقديم المشروبات الكحولية بجميع أنواعها .
000
تقديم الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية.
1500
ب-تستوفي الوزارة، عند إصدار التصريح الخاص الاستثنائي، البدلات المبينة أدناه: -
نوع التصريح الخاص الاستثنائي
بدل إصدار التصريح الخاص الاستثنائي لليوم الواحد بالدينار
تقديم المشروبات الكحولية بجميع أنواعها .
00
تقديم الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية.
00
ج- يحظر على المنشأة تقديم الخدمات المصرح لها بتقديمها حال انتهاء مدة التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي.
د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (10)
يُمنح التصريح الخاص لمدة سنة واحدة، وللمنشأة التقدم بطلب تصريح جديد قبل انتهاء مدة التصريح بمدة لا تقل عن شهر، ويُمنح التصريح الجديد بعد التحقق من استمرار استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذه التعليمات.
المادة (11)
يُسمح للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وذلك داخل الأماكن التي تحددها اللجنة الفرعية، وبما يتناسب مع طبيعة عمل المنشأة وموقعها وتصنيفها.
المادة (12)
أ- يُسمح للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي بتقديم خدمة المشروبات الكحولية خلال الأوقات التالية: -
داخل الغرف: على مدار الساعة.
في مرفق المطعم والبار التابع للمنشأة: من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة الرابعة صباحًا.
في مرفق النادي الليلي والديسكو التابع للمنشأة: خلال ساعات العمل المقررة لفتح وإغلاق هذه المرافق، وذلك من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الرابعة صباحًا.
ب- للوزير أو من يفوضه، بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية تعديل أوقات تقديم خدمة المشروبات الكحولية في الحالات الاستثنائية، بما في ذلك المواسم السياحية أو المناسبات الخاصة، وبما يتوافق مع طبيعة النشاط وظروف المنطقة المحيطة بالمنشأة.
ج-للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية التقدم بطلب خطي إلى الوزارة لتعديل أوقات تقديم خدمة المشروبات الكحولية، ويُنظر في الطلب من قبل الوزير أو من يفوضه، ويصدر القرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب.
المادة (13)
أ- تلتزم المنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية بما يلي: -
توفير موظف حراسة.
الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الخدمات الفنية أو الموسيقية خلال شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية والمناسبات.
التقيد بالأسعار المعلنة والمعتمدة داخل المرافق المخصصة لتقديم خدمة المشروبات الكحولية ويحظَر استيفاء أي مبالغ إضافية خلافاً لما هو محدد ومعلن للروّاد.
عدم استخدام المكبّرات الصوتية أو الموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة أو الشرفات الخارجية، إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها.
التزام العاملين بالزيّ اللائق والمعايير المهنية، وتوفير عدد كافٍ منهم لضمان حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمة وحفظ النظام.
ب- تلتزم المنشأة الحاصلة على التصريح الخاص الاستثنائي لتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات بالبنود (2) و(3) و(4) و(5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (14)
أ- لا يجوز للمنشأة الحاصلة على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، القيام بأي مما يلي: -
تقديم المشروبات الكحولية أو توفيرها لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
تمكين أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره من شراء المشروبات الكحولية، أو إغراء الغير بشرائها أو استهلاكها داخل المنشأة.
السماح بتواجد أي شخص داخل المنشأة وهو في حالة سكر.
بيع أو تقديم أو توفير المشروبات الكحولية، أو محاولة ذلك لمن يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر، أو يتصرف بسلوك مشاغب أو غير منضبط.
ب-يعدّ ممارس المهنة الحاصل على التصريح الخاص أو التصريح الخاص الاستثنائي، أو أي من العاملين لديه أو وكلاؤه، مخالفًا لأحكام هذه التعليمات إذا قام بتشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أماكن البيع أو تقديم أو توفير المشروبات الكحولية.
ج- يحق لممارس المهنة التحقق من عمر أي شخص يشتبه بعدم إتمامه الثامنة عشرة وذلك بطلب إبراز وثيقة إثبات شخصية رسمية سارية المفعول.
المادة (15)
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تُطبّق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
المادة (16)
تُعدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية الممنوحة للمنشآت الفندقية والسياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمقتضاها.
وزير السياحة والآثار
عماد نعيم الحجازين