المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون: قانون التنمية الاجتماعية.
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الصندوق: صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي: -
أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ب- العمل على تحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
ج- دعم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة بعدالة وتشاركية بما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
د - تعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم جهود التنمية المحلية وفق الخطط والسياسات والأولويات الوطنية.
ه- توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية المتأثرة من الكوارث والأزمات بما يساهم في الحد من آثارها.
المادة (4)
تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:-
أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.
ب- كبار السن والهائمون.
ج- الأحداث.
د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر.
ه- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
و- الأشخاص ذوو الإعاقة.
ز- الأشخاص المتسولون.
ح- الأطفال في عمر الحضانة.
ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.
المادة (5)
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
مدير إدارة شؤون الرعاية والحماية.
مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير.
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.
ه - لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة (6)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات الصرف.
ج- التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والمشاريع التي يشاركون في تمويلها .
د- تسمية المفوضين بالإنفاق من حساب الصندوق تنفيذاً لقرارات اللجنة.
ه- قبول المساعدات والهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق.
و- اعتماد التقارير الدورية نصف السنوية عن أعمال الصندوق على أن تتضمن قياس جودة الخدمات المقدمة ومدى تحقيق مؤشرات الأداء المحددة في خطط البرامج والنشاطات.
ز- اعداد التعليمات والأسس المتعلقة بعمل الصندوق واقتراح تعديلها عند الحاجة.
ح- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المادة (7)
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- ما يرصد له في موازنة الوزارة.
ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (8)
يكون للصندوق حساب خاص أو أكثر في البنك المركزي الأردني تودع فيه أموال الصندوق وفقا للأصول والإجراءات المالية المعمول بها في الوزارة.
المادة (9)
أ- تطبق على الصندوق أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (10)
لا يجوز صرف المساعدات والهبات والتبرعات والمنح الموافق عليها حسب الأصول إلا للغاية المخصصة من أجلها حصرا، ولا يجوز تحويلها لأي غاية أخرى ويتم تدويرها للسنوات اللاحقة وتودع في أي من الحسابات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.
المادة (11)
يصدر الوزير التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
026/7/27
عبدالله الثاني ابن الحسين