المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 5375 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القضاة السادة: خالد الدبوبي، حازم الصمادي، خالد السمامعة، عصام أبو غنيم، حازم عواد
- المميز (المدعى عليه): ا. ا. ا. أ. م. (وكيله المحامي م. ا.)
- المميز ضدها (المدعية): شركة التأمين العربية (وكيلتها المحامية ا. ح.)
إجراءات الطعن التمييزي
بتاريخ 12/5/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 4105/2025 تاريخ 26/3/2025، والمتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 50/2024 تاريخ 17/10/2024، والقاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 23236.3 ديناراً والرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 203 دنانير أتعاب محاماة عن تلك المرحلة.
أسباب التمييز
تتلخص أسباب التمييز بما يلي:
- أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها والحكم بالمبلغ المطالب به وأخطأت بتطبيق نصوص القانون حيث كان من الواجب رد الدعوى بحق المميز.
- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بالاعتماد على بينات غير قانونية دون البحث بالبينات المقدمة من المميز.
- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى من خلال البحث في البينات المقدمة والتي تثبت عكس ما يدعيه المميز ضده بالمطالبة.
- شاب قرار محكمة الاستئناف خطأ في التطبيق والتكييف القانوني للدعوى حيث لم تبحث في البينات والطلبات المقدمة من المميز والمتمثلة بفقدان الشيكات موضوع الدعوى من حيث إنتاجية هذه البينات في القرار الفاصل بالدعوى.
- أخطأت محكمة الاستئناف حيث إن قرارها يشوبه عيب في الاستدلال والقصور في التعليل وغير موافق للقانون والأصول، وأن قرار المحكمة جاء غير واضح وغير معلل تعليلاً واضحاً وصريحاً للأسباب القانونية التي استندت إليها المحكمة.
لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. وبتاريخ 19/5/2026 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز وتأييد القرار المميز.
الــــقـــــرار ووقائع الدعوى
بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعية (شركة التأمين العربية) أقامت بتاريخ 18/1/2024 الدعوى رقم 50/2024 لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهة المدعى عليهما: (1) ا. ا. ا. أ. م.، (2) ج. ج. س. (سوري الجنسية)، وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 23236.3 ديناراً، على سند من القول بأن المدعية شركة مساهمة عامة مرخصة لممارسة أعمال التأمين ومنها التأمين على السيارات، وأن المدعى عليه الأول أمن المركبة لديها تأميناً ضد الغير بموجب عقد التأمين رقم 2020/27368 والممتد من تاريخ 18/7/2020 ولغاية 18/7/2021.
وأنه بتاريخ 11/9/2020 وقع حادث تصادم مع المركبة المتضررة أدى إلى أضرار مادية وعدة إصابات بشرية، وأسند مخطط الحادث الكروكي المسؤولية الكاملة في الحادث على عاتق سائق المركبة المتسببة المؤمنة استناداً إلى مخالفة رجوع تتمثل بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية مثبتة بالقرار الجزائي رقم 4015/2020 صلح جزاء المفرق.
وقامت المدعية تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية والقانونية بتعويض المتضررين في الحادث بدفع مبلغ 8000 دينار بدل إصابة المصاب (ع. م. ع. ك.)، ومبلغ 15236.300 دينار بدل إصابة المصاب (ا. ح. ع. ا. ا.)، مما يعطي المدعية الحق قانوناً بالرجوع على الجهة المتسببة بالضرر بالمبلغ المدفوع سنداً لنظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010. وأصدرت محكمة بداية حقوق الزرقاء حكمها بتاريخ 17/10/2024 بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولم يرتضِ المدعى عليه (ا.) بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت قرارها رقم 4105/2025 بتاريخ 26/3/2025 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، فطعن في القرار الاستئنافي تمييزاً.
تسبيب المحكمة وردها على أسباب الطعن
وعن الأسباب كافة - والتي جاءت بصيغة العموم وعدم التحديد - وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وبعدم رد الدعوى، وتخطئتها بالاعتماد على بينات غير قانونية وعدم البحث في الأساس والبينات المقدمة والتكييف القانوني والتعليل.
وفي ذلك نجد أنه وفقاً لحكم المادة (16/أ/1) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010، يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا كان سائق المركبة عند وقوعه غير حائز على رخصة قيادة. ولما كان الثابت قيام المدعى عليه الثاني (ج. ج.) بقيادة المركبة المتسببة في الحادث المملوكة للمميز دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة وفق الثابت من مخطط الحادث المروري وصورة القرار رقم 4015/2020 صلح جزاء المفرق.
وحيث إن لمحكمة الموضوع الحق بوزن وترجيح البينة دون رقابة عليها طالما كانت النتيجة التي توصلت إليها سائغة ومقبولة، وبموجب أحكام المادة (100) من قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999، فإنه يجوز استخدام جميع طرق الإثبات في الأمور المتعلقة بالتأمين بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات البريد الإلكتروني.
وحيث تقدمت المميز ضدها بالإضافة لقرار الحكم الجزائي ومخطط الحادث المروري وعقد التأمين بسند مخالصة عامة وإبراء ومذكرة الصرف وسند الصرف وصورة الشيك، إضافة للبينة الشخصية (الشاهد أ. غ.) التي تثبت دفع المبلغ المدعى به، وحيث إن هذه بينة قانونية مقبولة للإثبات عملاً بالمادة (100) من قانون تنظيم أعمال التأمين، وحيث إن المميز لم يدحض ما جاء بها وفق الأصول، فتكون المميز ضدها قد أثبتت مطالبتها من خلال البينة المشار إليها، الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه في محله واقعاً وقانوناً وتتعين رد أسباب الطعن.
منطوق الحكم
قراراً صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م