المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 5352 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: سليم الحباشنة
وعضوية القاضيين السيدين: محمد الخطيب و د. خالد السمامعة
- المميزة (المدعى عليها): المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمجاهدين القدامى يمثلها مديرها العام (وكيلتها المحامية س. أ.).
- المميز ضده (المدعي): ع. م. أ. ص. ج. (وكيله المحامي ر. ا.).
إجراءات الطعن التمييزي
بتاريخ 24/5/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق اربد بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 1859/2026 تاريخ 25/3/2026، والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق اربد في الدعوى رقم 11845/2025 تاريخ 28/1/2026، القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 2700 دينار ورد المطالبة بما يزيد على ذلك لمرور الزمن ولعدم الاستحقاق، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 120 ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) سنوياً. وقد قُدم الطعن بعد منح إذن التمييز بالطلب رقم 2281/2026 تاريخ 18/5/2026.
أسباب التمييز
تتلخص أسباب التمييز بما يلي:
- أن القرار المميز مخالف للقانون والأصول والبينات المقدمة من قبل المميزة بالدعوى.
- خطأ المحكمة بعدم معالجة موضوع الطلب رقم 1603/2025 بوقف السير بالدعوى لعلة مرور الزمن وفقاً للمادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
- خطأ المحكمة بعدم اعتبار البينة الخطية المقدمة والمتمثلة بمشروحات مديرية التقاعد والتعويضات وكشف الراتب التي تفيد تقاضي المدعي بدل علاوة معيشة.
- خطأ المحكمة بإلزام المستأنفة ببدل غلاء معيشة وعدم تطبيق المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتسطير كتاب لمديرية التقاعد والتعويضات لبيان تقاضي المدعي للعلاوة من عدمه.
وقائع الدعوى ومضمون القرار
أقام المدعي الدعوى بتاريخ 14/10/2025 لدى محكمة صلح حقوق اربد للمطالبة ببدل غلاوة المعيشة استناداً إلى تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 2008 الصادرة عن المؤسسة، وأصدرت محكمة الصلح حكمها بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور. لم ترضَ المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه استئنافاً أمام محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية التي أصدرت قرارها بتاريخ 25/3/2026 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تسبيب محكمة التمييز والعلة القانونية
قبل التعرض لما ورد في أسباب التمييز، وجدنا بالرجوع إلى وكالة وكيل المدعى عليها (المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمجاهدين القدامى) الموقعة من اللواء الركن المتقاعد المدير العام رئيس المجلس التنفيذي (ع. أحمد عساف الرق)، وأنه بتدقيق ملف الدعوى لا يوجد أي كتاب أو ما يشير إلى أن المدير العام رئيس المجلس التنفيذي مفوض بالتوقيع نيابة عن المدعى عليها المميزة بالشؤون القانونية.
وحيث إن التحقق من صحة الخصومة يعتبر من النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها دون أن يثيره أحد من الخصوم. وحيث إن محكمة الاستئناف حجبَت نفسها عن التأكد من صحة الخصومة وقامت بفصل الدعوى قبل التحقق من ذلك، فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
منطوق الحكم
قراراً صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م