المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 4872 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: سليم الحباشنة
وعضوية القاضيين السيدين: محمد الخطيب و د. خالد السمامعة
- المميزة (المدعى عليها): شركة المحطات (المفوض عنها ج. م. ج.) (وكلاؤها المحامون ص. ا. و. ا. و. ا.)
- المميز ضده (المدعي): ح. ع. ع. ا. (وكيله المحامي م. س. خ.)
إجراءات الطعن التمييزي
بتاريخ 12/3/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 2390/2026 تاريخ 15/2/2026، والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 2776/2025 تاريخ 15/12/2025، القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه (ج.) لعدم الخصومة وتضمينه أتعاب محاماة، وإلزام المدعى عليها (شركة المحطات) بدفع مبلغ 22981 ديناراً و032 فلساً للمدعي ورد ما زاد على ذلك، وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة بعد إجراء التقاص، وتضمين المستأنف رسوم وأتعاب هذه المرحلة.
أسباب التمييز
تتلخص أسباب التمييز بما يلي:
- أخطأت محكمة الاستئناف في استبعاد القرار الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم 17682/08/2025 تاريخ 25/8/2025 والمتضمن إشراك المدعي لدى المؤسسة لأهميته في الفصل بالدعوى.
- أخطأت المحكمة باعتبار القرار المذكور غير قابل للاعتراض.
- أخطأت المحكمة باعتبار إنهاء خدمات المدعي فصلاً تعسفياً رغم عدم حصوله على تصريح عمل ومخالفته لأحكام القانون.
- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل عمل إضافي رغم وجود اتفاق مسبق على ساعات العمل ودفع بدلها مع الراتب الشهري.
- أخطأت المحكمة بعدم إفهام المدعى عليها بأن من حقها توجيه اليمين الحاسمة.
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. وبتاريخ 15/3/2026 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز وتأييد القرار.
وقائع الدعوى ومضمون القرار
أقام المدعي الدعوى بتاريخ 3/8/2025 لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليهما للمطالبة ببدل حقوق عمالية بقيمة 30156 ديناراً، على سند من القول بعمله لديهما منذ عام 2014 براتب شهري 370 ديناراً، وفصله تعسفياً بتاريخ 4/7/2025 وترصد حقوقه العمالية. أصدرت محكمة الصلح حكمها برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم الخصومة، وإلزام المدعى عليها الأولى بالمبلغ المذكور مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولم ترضَ المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه استئنافاً أمام محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/2/2026 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
تسبيب محكمة التمييز والعلة القانونية
قبل التعرض لما ورد في أسباب التمييز، وجدنا أن وكيل المدعى عليها المميزة قدم ضمن بيناته الاتفاقية الخطية (اتفاقية مساهمة بتحديث محطة محروقات وتزويدها بالمشتقات البترولية) ولم يتم دفع الرسوم عنها. وحيث إنه لا يقبل الاحتجاج بالاتفاقية في معرض البينة في الدعوى لدى أي محكمة إلا إذا تم دفع الرسم المستحق عليها وفقاً لما تقضي به المادة العاشرة من قانون رسوم طوابع الواردات.
وحيث إن التحقق من صحة دفع الرسم يعتبر من متعلقات النظام العام التي تتصدى لها المحاكم من تلقاء نفسها دون أن يثيره أحد من الخصوم، وحيث إن محكمة الاستئناف حجبَت نفسها عن تدقيق رسم طوابع الواردات والغرامات بهذه الاتفاقية وفي حال وجبت رسوم تكليف المدعى عليها بدفعها، وقامت بفصل الدعوى قبل التحقق من ذلك، فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
منطوق الحكم
قراراً صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م