المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 4773 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: خالد الدبوبي
وعضوية السادة القضاة: حازم الصمادى، خالد السمامعه، عصام ابو غنيم، حازم عواد
- المميزة (المدعى عليها): شركة ا. ا. ا. ل. (وكيلتها المحامية م. ن.)
- المميز ضده (المدعي): أ. س. أ. ا. (وكيله المحامي ع. ب. س.)
إجراءات الطعن التمييزي
بتاريخ 20/5/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 9101/2025 تاريخ 6/4/2026، والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 1869/2025 تاريخ 18/5/2025، والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنف ضدها بأن تدفع للمدعي مبلغ 10000 دينار، وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
أسباب التمييز
تتلخص أسباب التمييز بما يلي:
- عدم وجود مخطط مروري أو تقرير كشف منظم من المركز الأمني المختص يؤكد زعم المميز ضده بوقوع الحادث وفقاً للأصول.
- الحكم بالتعويض رغم خلو ملف الدعوى من الدليل القانوني المعتبر بوقوع حادث مروري لاسيما وأن الادعاء قائم على قيادة المركبة موضوع الدعوى.
- خطأ محكمة الاستئناف في التكييف القانوني للدعوى وإسباغ وصف لا يتفق مع حقيقة البينات مما أدى لتطبيق أحكام لا تنطبق على النزاع.
- إغفال المبادئ القانونية المستقرة بأن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل أخذاً أو طرحاً عند تطرق الشك إلى وجدانه.
- خطأ محكمة الاستئناف بعدم التدقيق في وكالة وكيل المدعي لجهة خلوها من تخويله حق إقامة الدعوى وللجهالة الفاحشة وعدم تخويله المطالبة بالفائدة القانونية.
وقد قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية بتاريخ 24/5/2026 طلب فيها رد التمييز وتأييد القرار.
وقائع الدعوى ومضمون القرار
أقام المدعي الدعوى بتاريخ 8/10/2024 أمام محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة الشركة المدعى عليها للمطالبة ببدل نقصان القيمة والعطل والضرر وفوات المنفعة بقيمة 500 دينار رسوماً، على سند من التأمين الشامل للمركبة، وتعرضها لضربة حجر من الأسفل بتاريخ 12/7/2024 أدت لتعطلها وثقب بطارية الجهد العالي. قررت محكمة الصلح عدم اختصاصها القيمي وإحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق عمان (رقم 1869/2025) التي أصدرت حكمها برد دعوى المدعي. ولم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافاً أمام محكمة استئناف عمان التي قضت بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور، مما دعى المدعى عليها للطعن فيه تمييزاً بعد الحصول على إذن التمييز.
تسبيب محكمة التمييز والعلة القانونية
حول السبب الخامس (الوكالة): ردت محكمة التمييز هذا السبب مبينة أن الوكالة الخاصة اشتملت على تخويل الوكيل بإقامة الدعوى للمطالبة ببدل العطل والضرر وفوات المنفعة للمركبة، وذكرت أرقام لوحتها وأسماء الأطراف وحق المطالبة بالفائدة، مما يجعل الخصوص معلوماً وغير مشوب بالجهالة وموافقاً للمادتين (833) و(834) من القانون المدني.
حول الأسباب من الأول ولغاية الرابع (إثبات الحادث): وجدت محكمة التمييز أنه على الرغم من أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل، وأن محكمة التمييز لا تتدخل بالموازنة إلا إذا استندت محكمة الموضوع إلى أدلة وهمية أو ليس لها أסاس في البينات، إلا أن قيام التزام شركة التأمين بالتعويض يستوجب إثبات أن المركبة تعرضت لحادث سير بالمعنى القانوني ببينة متعدية (كمخطط كروكي يوضح سبب الحادث وعيوب الطريق). وبأن ما قدمه المدعي من كتاب مركز نخبة الإبداع وشهادة منظميه لا يعدو أن يكون رأياً فنياً في العطل ولا يثبت أن الواقعة تشكل حادث سير بالمعنى القانوني، والشهود لم يكونوا حاضرين وقت وقوع الحادث؛ مما يجعل البينة غير كافية لإشغال ذمة المميزة بالتعويض انسجاماً مع استقرار الاجتهاد التمييزي.
منطوق الحكم
قراراً صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م