الحكم رقم 4556 لسنة 2026 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نشر في 4:21:00 ص · آخر تحديث 4:21:59 ص

المملكة الأردنية الهاشمية[cite: 1]

وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية[cite: 1]

بصفتها: الحقوقية[cite: 1]
رقم القضية: 4556 / 2026[cite: 1]
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم[cite: 1]

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: عمار حسينات[cite: 1]

وعضوية السادة القضاة: خالد الدبوبي، خالد السمامعه، عصام ابو غنيم، حازم عواد[cite: 1]

  • المميزة (المدعى عليها): شركة ا. ا. ل. (وكيلها المحامي م. خ.)[cite: 1]
  • المميز ضده (المدعي): ي. م. ط. ا. (وكيله المحامي ا. م.)[cite: 1]

إجراءات الطعن التمييزي

بتاريخ 28/4/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 2389/2026 تاريخ 24/2/2026، والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً، وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 11756/2025 تاريخ 30/12/2025، القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10942.9 ديناراً والرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 547 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتضمين المستأنفة رسوم ومصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف[cite: 1].

أسباب التمييز

تتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. خطأ محكمتي الموضوع في عدم إجراء الخبرة المرورية بحجة أن الحادث غير مشترك[cite: 1].
  2. خطأ محكمتي الموضوع بعدم رد الدعوى رغم إدانة المميز ضده بجنحة قطع الجزيرة الوسطية من غير الأماكن المخصصة، مما يشكل خطأ مرورياً وسبباً جوهرياً لنشوء حق الرجوع طبقاً للمادتين (10) و(16) من نظام التأمين الإلزامي[cite: 1].
  3. خطأ محكمتي الموضوع بعدم رد الدعوى لخروج المطالبة من التغطية التأمينية استناداً للمادة 16/4 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات[cite: 1].

وقد قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية بتاريخ 5/5/2026 طلب فيها رد التمييز وتأييد القرار[cite: 1].

وقائع الدعوى ومضمون القرار

أقام المدعي الدعوى بتاريخ 17/9/2024 أمام محكمة صلح حقوق عمان (رقم 23984/2024) للمطالبة بالتعويض عن العطل والضررين المادي والمعنوي ونسبة العجز ومدة التعطيل وفواتير العلاج والعمليات المستقبلية إثر تعرضه لحادث سير بتاريخ 30/4/2024 نتيجة اصطدام مركبته وإصابته بإصابات بليغة وإدانته بجنحة قطع الجزيرة الوسطية أمام محكمة صلح جزاء الرصيفة (رقم 1959/2024)[cite: 1]. وأحيلت الدعوى بعد وقفها واختصاصها القيمي إلى محكمة بداية حقوق عمان تحت الرقم 11756/2025 التي أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور[cite: 1]. طعنت المدعى عليها استئنافاً أمام محكمة استئناف عمان التي أصدرت قرارها بتاريخ 24/2/2026 برت الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مما أتاح لها الطعن تمييزاً[cite: 1].

تسبيب محكمة التمييز والعلة القانونية

وجدت محكمة التمييز أن المدعي (سائق المركبة المؤمنة) قد ارتكب بتاريخ 30/4/2024 جرم قطع الجزيرة الوسطية من الأماكن غير المخصصة ونتج عنه الحادث موضوع الدعوى وأدين بموجبه جزائياً[cite: 1]. وحملاً على أحكام المادة 16/أ/4 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010، فإن استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة التشريعات النافذة والتي تكون السبب المباشر في وقوع الحادث يمنح شركة التأمين حق الرجوع، وتعتبر هذه المخالفة الجسيمة مخالفة لقواعد السير تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً[cite: 1].

وحيث نصت المادة 10/أ من النظام المذكور على عدم ترتب أي مسؤولية على شركة التأمين عن الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من حالات المادة 16، وبما أن المدعي المميز ضده هو سائق المركبة المسبب للضرر وتحققت بحقه إحدى حالات المادة 16، فلا تغطي وثيقة التأمين الضرر الذي لحق به، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض[cite: 1].

منطوق الحكم

لهذا وتأسيساً عليه نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني[cite: 1].

قراراً صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م[cite: 1]
عضو[cite: 1]
عضو[cite: 1]
القاضي المترئس[cite: 1]
عضو[cite: 1]
عضو[cite: 1]
رئيس الديوان[cite: 1]