الحكم رقم 4517 لسنة 2026 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نشر في 4:25:00 ص · آخر تحديث 4:25:10 ص

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 4517 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: عمار حسينات

وعضوية السادة القضاة: حازم الصمادي، خالد السمامعة، عصام أبو غنيم، حازم عواد

  • المميز في الطعن الأول: وزارة الأشغال العامة والإسكان (ممثلاً عنها الوزير).
  • المميز ضدهما (المدعيان): ب. أ. س. أ. ر.، وض. أ. س. أ. ر. (وكيلهما المحامي أ. ر.).
  • الجهة الأخرى: شركة أ. ع. أ. ل. (مقاول العطاء).

إجراءات الطعن

قُدم تمييزان للطعن في قرار محكمة استئناف إربد رقم 2075/2024 الصادر بتاريخ 12/10/2025، والذي قضى بفسخ القرار المستأنف جزئياً، وإلزام وزارة الأشغال العامة وشركة المقاولات بالتكافل والتضامن بدفع مبالغ تعويضية للمدعيين عن أضرار مادية ومعنوية ناتجة عن حادث سير في منطقة أعمال توسعة طرق افتقرت للإشارات التحذيرية.

خلفية النزاع والخبرة الفنية

أقام المدعيان الدعوى للمطالبة بالتعويض إثر سقوط مركبتهما في حفرة واصطدامها بحاجز ترابي أثناء تنفيذ عطاء توسعة طرق. وبعد مسار طويل من التقاضي ونقض سابق من محكمة التمييز (رقم 6513/2023)، أجرت محكمة الاستئناف خبرة فنية موسعة شملت خمسة خبراء (مروريين، مهندس طرق، محامٍ، وطبيب)، خلصوا إلى مسؤولية وزارة الأشغال العامة عن الإشراف، وتحديد نسبة مساهمة الوزارة بنسبة 20% في الحادث.

تسبيب محكمة التمييز

أيدت محكمة التمييز في حكمها الحالي النتائج التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بعد اتباع النقض، مؤكدة على الآتي:

  • مسؤولية الإشراف: ثبوت مسؤولية وزارة الأشغال العامة بصفتها الجهة المشرفة على العطاء المركزي، مما يجعلها مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال المقاولين وفقاً لأحكام القانون المدني.
  • الخبرة الفنية: الخبرات المرورية في دعاوى سابقة لا تعدو كونها وسيلة إثبات ولا تكتسب حجية الأمر المقضي، والمحكمة غير مقيدة بها إذا وجدت ما يستدعي إجراء خبرة جديدة تتناسب مع ظروف الدعوى الحالية.
  • أتعاب المحاماة: قررت المحكمة تعديل أتعاب المحاماة لتتناسب مع مقدار الربح والخسارة في الدعوى، عملاً بمبادئ العدالة القانونية وتوزيع المصاريف.

منطوق الحكم

قررت المحكمة رد الطعن التمييزي الثاني للمدعيين موضوعاً، وقبول الطعن التمييزي الأول لوزارة الأشغال العامة جزئياً فيما يخص أتعاب المحاماة، وتعديلها لتصبح 1388.5 ديناراً تدفع من المدعيين للوزارة عن كافة مراحل التقاضي، وتأييد القرار فيما عدا ذلك.

صدر بتاريخ 15 صفر 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م
عضو
عضو
القاضي المترئس
عضو
عضو
رئيس الديوان