المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية
بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 4463 / 2026
القرار الصادر عن الهيئة المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: خالد الدبوبي
وعضوية السادة القضاة: حازم الصمادي، خالد السمامعة، عصام أبو غنيم، حازم عواد
- المميز (المدعي): ع. ع. ا. ع. ا. (وكيله المحامي م. غ. ب.).
- المميز ضدها (المدعى عليها): شركة الاتحاد للتأمين (وكيلها المحامي أ. أ. ش.).
إجراءات الطعن
قُدم هذا التمييز للطعن في قرار محكمة استئناف عمان رقم 11778/2024 الصادر بتاريخ 19/1/2026، والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ قرار محكمة بداية حقوق عمان رقم 5277/2023 من حيث المبلغ المحكوم به، ليصبح إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 2460 ديناراً للمدعي بدلاً من المبالغ الأكبر التي قُدرت في البداية، مع الفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.
خلاصة أسباب التمييز
ينعى المميز على القرار المطعون فيه خطأ المحكمة في رد مطالبته ببدل "الكسب الفائت" (فوات المنفعة) نتيجة الحادث، مدعياً عدم وزن المحكمة للبينة الخطية والشخصية والخبرة الفنية وزناً قانونياً، ومخالفتها لأحكام القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية والتعويض.
تسبيب محكمة التمييز
أكدت محكمة التمييز على المبادئ التالية في رفضها للطعن:
- عبء إثبات الكسب الفائت: يجب على المضرور إثبات وجود الكسب قبل الحادث وفواته بسببه، ولا يكفي تقديم تقارير طبية تثبت العجز، فالعجز لا يعني حكماً فوات الكسب المالي.
- التمييز بين العجز ونقص القدرة على العمل: العجز الطبي هو مصطلح صحي، أما نقص القدرة على العمل فهو مصطلح مالي/قانوني يتطلب إثبات تأثر الدخل الفعلي أو القدرة على ممارسة العمل، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى.
- عدم موثوقية البينة الشخصية: لا يجوز الاعتماد على شهادة الأقارب (كالأخ أو النسيب) لإثبات الدخل المالي، لكونهم "مأخوذين بجر المغنم" للمدعي، مما يفقد شهادتهم الموثوقية اللازمة لإشغال ذمة الغير.
منطوق الحكم
صدر بتاريخ 15 صفر 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م