الحكم رقم 5115 لسنة 2026 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نشر في 3:33:00 ص · آخر تحديث 3:33:53 ص

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 5115 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: سليم الحباشنة

وعضوية القاضيين السيدين: محمد الخطيب و محمد الطراونة

  • المميزة (المدعى عليها): ش. ا. ا. ا. ل. – تحت التصفية – يمثلها المصفي ن. ا. ا. (وكيلتها المحامية ن. ا.)
  • المميز ضدها (المدعي): ص. م. م. ا. (وكيله المحامي و. ا.)

إجراءات الطعن التمييزي

بتاريخ 12/3/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 1747/2026 تاريخ 2/3/2026، القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 7848/2025 تاريخ 22/12/2025 بما يلي:

  • أولاً: قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم 17840/2020 تاريخ 28/11/2021 والحكم للمستأنف / المدعي بمبلغ 4599.666 ديناراً بالإضافة للمصاريف.
  • ثانياً: الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة الواقع بتاريخ 8/10/2020 وحتى تاريخ 26/1/2025 تُلزم بها المستأنف ضدها / المدعى عليها ش. ا. ا. ا. ل. تحت التصفية.
  • ثالثاً: التقاص بأتعاب المحاماة والحكم للمستأنف ضدها بمبلغ 127 ديناراً يلزم بها المستأنف عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق لمصدرها.

أسباب التمييز

تتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة باعتبار مقدار الراتب هو 800 دينار مخالقةً الواقع حيث ان المستأنف كان يستلم مبلغ 360 ديناراً سنداً لاقراره.
  2. خالفت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية قانون البينات بالحكم للمستأنف ببدل الاجازات السنوية بالرغم من تقديم بينة خطية رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير وهي مشروحات ادارة الاقامة والحدود التي تبين انه كان خارج البلاد لفترات متقطعة تزيد على عدد الاجازات المقررة قانوناً.
  3. خالفت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بقرارها فيما يتعلق بالحكم بالفائدة القانونية أحكام المادة 267/ج/2 من قانون الشركات.

لهذه الأسباب طلبت وكيلة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الــــقـــــرار ووقائع الدعوى

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي ص. م. م. ا. قد أقام بتاريخ 8/10/2020 الدعوى رقم 17840/2020 لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها ش. ا. ا. ا. ل. موضوعها مطالبة ببدل حقوق عمالية بقيمة 13711 ديناراً، على سند من القول بالعمل بوظيفة مسؤول عن متابعة قضايا الذمم والرجوع والحلول في الدائرة القانونية واستحقاق فروقات رواتب وإجازات وبدل مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الثالث عشر والرابع عشر.

مرت الدعوى بالعديد من مراحل التقاضي ومحاكمات الاستئناف والتمييز السابقة (القرار رقم 5969/2023، القرار رقم 5773/2024، والقرار رقم 7848/2025)، واستقر الأمر على تصحيح الأجور واحتسابها بناءً على الأجر الحقيقي البالغ (800 دينار)، ومراعاة أثر تصفية الشركة ابتداءً من تاريخ 26/1/2025 وفقاً للمادة (267/ج/2) من قانون الشركات وإيقاف احتساب الفوائد بعد هذا التاريخ.

تسبيب المحكمة وردها على أسباب الطعن

وعن السببين الأول والثاني: وحاصلهما تخطئة المحكمة الاستئنافية باعتبار مقدار الراتب للمميز ضده هو 800 دينار ومخالفة سند الإقرار والحكم ببدل الإجازات السنوية. وفي ذلك نجد أن محكمتنا قد قامت بمعالجة ما جاء بهذين السببين بالطعن التمييزي رقم 5773/2024 تاريخ 31/12/2024، وبالتالي أصبح الراتب الحقيقي للمدعي 800 دينار أمراً محسوماً بقرار محكمتنا المشار اليه وحيث لا يجوز معاودة البحث بمقدار الراتب وكذلك الخصوص المتعلق ببدل الاجازات السنوية، وحيث ان المحكمة الاستئنافية وبعد التقاص قامت باحتساب الحقوق العمالية للمدعي على اعتبار أن راتبه الحقيقي 800 دينار فيكون ما توصلت اليه بعد اتباعها النقض يتفق وصحيح القانون مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السبب الثالث: وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية بمخالفة أحكام المادة 267/ج/2 من قانون الشركات والتي نصت على وقف سريان فوائد الديون كافة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية. وفي ذلك نجد أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المحكمة الاستئنافية اتبعت النقض وقامت باحتساب الفوائد القانونية للمدعي من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ 26/1/2025 وهو تاريخ صدور قرار التصفية للمميزة مما يتعين معه رد هذا السبب.

منطوق الحكم

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 19 صفر سنة 1448 هـ الموافق 3/8/2026
عضو
دقق / ا . ح
عضو
رئيس الديوان
القاضي المترئس