الحكم رقم 3958 لسنة 2026 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نشر في 4:49:00 ص · آخر تحديث 4:49:24 ص

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل

إعلام صادر عن محكمة 3958-2026-سجل لقيد الدعاوى الحقوقية المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

3958-2026-سجل لقيد الدعاوى الحقوقية
رقم الدعوى
التمييز


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العدل

رقم القضية : 3958/2026

القرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد عمر" مقنصة

وعضوية القاضيين السيدين

عز الدين القواقنة و أحمد جرادة

المميز : ص. ا. م. ف. ا. .

وكيله المحامي ب. ا. .

المميز ضده : ع. ا. ع. ا. ع. ا. ا. .

وكيله المحامي ي. ا. .

بتاريخ 9/4/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 411/2026 تاريخ 24/2/2026 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق الزرقاء في الدعوى رقم 5796/2025 تاريخ 5/1/2026 القاضي : - برد الاعتراض شكلاً وتأييد القرار الصادر بالدعوى رقم 2366/2025 بحق المعترض المتضمن الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الأول ببيع حصصه في ش. ا. ل. ذ. المسؤولية المحدودة المسجلة لدى د. مراقبة الشركات تحت الرقم 50134 الى المدعى عليه الثاني واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التصرف ليتمكن المدعي من التنفيذ عليه , وتضمين المدعى عليهما الأول والثاني بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة وتضمين المستأنف رسوم الاستئناف ومصاريفه .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 - أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف دون البحث في بينات الجهة المستأنفة .

2 - خالفت محكمة الاستئناف القانون برد الاستئناف موضوعاً دون البحث في أسباب الاستئناف والاعتراض ابتداء .

3 - أخطأت محكمة الاستئناف حيث طلب المميز من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تسطير كتاب الى ادارة الاقامة والحدود لمعرفة فيما اذا كان المميز وقت اقامة الدعوى حتى النطق بالحكم خارج البلاد حيث انها بينة ضرورية لابطال التبليغات .

4 - أخطأت محكمة الاستئناف دون البحث في صحة التبليغات من عدمها بصفتها محكمة موضوع حيث ذكر المميز أنه خارج البلاد ملتمساً تسطير كتاب الى ادارة الاقامة والحدود لبيان فيما اذا كان المميز وقت اقامة الدعوى حتى النطق بالحكم خارج البلاد .

5 - أخطأت محكمة الاستئناف رغم وجود البينات تحت يد الغير وأن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع كان عليها تسطير كتاب الى ادارة الاقامة والحدود لبيان فيما اذا كان المميز وقت اقامة الدعوى حتى النطق بالحكم خارج البلاد .

6 - أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف رغم أن جميع التبليغات باطلة وتمت بالالصاق مخالفة نصوص المواد 7 - 6 - 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

7 - أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف دون البحث في طلبات المميز وبيناته ودفوعه وأسباب الاستئناف واعتمدت تبليغات باطلة ولم تستعمل صلاحيتها كمحكمة موضوع بالرد على أسباب الاستئناف .

8 - يرفق المميز كشف صادر عن ادارة الاقامة والحدود لاثبات أن المميز كان خارج البلاد منذ ثلاث سنوات مما يدل على أن التبليغات باطلة وغير قانونية وأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مخالف للأصول والقانون .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز واجراء المقتضى القانوني .

القرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أنه بتاريخ 28/5/2025 أقام المدعي :- ع. ا. ع. ا. ع. ا. ا. الدعوى رقم 2366/2025 بمواجهة المدعى عليهما :-

1. ص. ا. م. ف. ا. .

2. ص. ص. ا. م. ا. .

لدى محكمة صلح حقوق ..... .

موضوعها :

1 - عدم نفاذ تصرفات وابطال تصرفات م.

2 - طلب وضع اشارة منع تصرف .

قيمة الدعوى : ۱۰۰۰۰ دينار .

مؤسساً دعواه على سند من القول :-

1. أقام المدعي بمواجهة المدعى عليه الأول الدعوى البدائية الحقوقية رقم 337/2018 وموضوعها مطالبة ببدل أعمال بناء منجزة وأعمال اضافية وقد صدر حكم في هذه الدعوى بتاريخ 28/9/2022 والذي قضى بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ ٤٢٥٠٠ دينار والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقد صدق هذا القرار بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 11228/2024 تاريخ 24/10/2024 وقرار محكمة التمييز رقم 10295/2024 تاريخ 12/3/2025.

2. قام المدعي بتنفيذ القرار الصادر بالقضية البدائية الحقوقية رقم 337/2022 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء بتاريخ 27/4/2025 وسجلت قضية تنفيذية تحت الرقم 4366/2025 بمواجهة المدعى عليه الأول .

3. لدى تبليغ المدعى عليه الأول الاخطار التنفيذي على عنوانه المصرح به بتاريخ 5/5/2025 تمنع شقيقه المدعو خ. م. ف. ا. عن استلام التبليغ مع أنه وكيلاً عاماً للمدعى عليه الأول بموجب الوكالة العامة رقم ٣٨٨.

4. قام المدعى عليه الأول وبتاريخ 8/5/2025 بالتنازل عن حصصه في القوام للاسكان والمسجلة تحت الرقم ٥٠١٣٤ والتي تحمل الرقم الوطني ..... لابنه المدعى عليه الثاني ص. ص. ا. م. ا. اضراراً بالمدعي في هذه الدعوى حتى لا يتمكن من الحجز عليها واستيفاء المبلغ المحكوم به في القضية رقم 337/2018 والمنفذة بالقضية رقم 4366/2025 علماً بأن رأس مال الشركة ۱۰۰۰۰ دينار أردني وكامل حصص هذه الشركة كانت مسجلة باسم المدعى عليه الأول قبل أن يقوم بالانسحاب من هذه الشركة وادخال ابنه المدعى عليه الثاني بدلاً عنه .

5. لقد بلغ مجموع المبالغ المحكوم بها في القضية البدائية الحقوقية رقم 337/2018 والمنفذة بالقضية التنفيذية رقم 4366/2025 مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية ما يزيد على ٧٥٠٠٠ دينار .

6. ان دين المدعي أحاط بأموال المدعى عليه الأول كما أن أموال المدعى عليه الأول المحكوم عليه هي الضمانة العامة للوفاء بديونه المترتبة في ذمته للمدعي , وأن تصرف المدعى عليه الأول بأمواله للمدعى عليه الثاني وأية تصرفات أجراها المدعى عليه الثاني على تلك الأموال غير نافذة بحق المدعي وفقاً لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص المواد ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ٣٧٤, وقد ألحقت تصرفات المدعى عليه الأول المذكورة بالمدعي بالغ الضرر , كما أن عقود نقل ملكية أموال المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني وأي تصرفات أجراها المدعى عليه الثاني غير نافذة بحق المدعي مما يتعين معه اعادة الحال الى ما كان عليه .

7. يرغب المدعي بوضع اشارة منع التصرف على قيد ش. ا. ل. والمسجلة تحت الرقم ٥٠١٣٤ والتي تحمل الرقم الوطني ..... والمدعي مستعد لتقديم كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمدعى عليهم من عطل وضرر .

وبعد أن سارت محكمة الصلح بالدعوى واستكملت اجراءات التقاضي وبتاريخ 17/11/2025 أصدرت قرارها القاضي بما يلي :

أولاً: عملاً بأحكام المواد 265 و 370 و 371 و 372 من القانون المدني الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الأول ببيع حصصه في ش. ا. ل. ذ. ا. ا. المسجلة لدى مراقبة الشركات تحت الرقم 50134 الى المدعى عليه الثاني واعادة الحال لما كانت عليه قبل التصرف ليتمكن المدعي من التنفيذ عليه .

ثانياً : عملاً بأحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46/4 من قانون نقابة المحامين , تضمين المدعى عليهما الأول والثاني بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 أتعاب محاماة .

وبتاريخ 14/12/2025 تقدم المعترض ص. ا. م. ف. ا. باعتراض تم قيده بالدعوى رقم 5796/2025 وبعد أن سارت محكمة صلح حقوق الزرقاء بالدعوى وبتاريخ 5/1/2026 أصدرت قرارها برد الاعتراض شكلاً وتأييد الحكم المعترض عليه الصادر في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 2366/2025 بحق المعترض وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة .

لم يلق القرار المذكور قبولاً من المعترض فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 24/2/2026 أصدرت قرارها رقم 411/2026 تدقيقاً والقاضي :

برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسوم الاستئناف ومصاريفها واعادة الأوراق الى مصدرها .

وتبلغ القرار بتاريخ 9/3/2026 وبتاريخ 12/3/2026 تقدم بطلب لمنحه الاذن بالتمييز وبتاريخ 30/3/2026 تقرر منحه الاذن وتبلغه بتاريخ 1/4/2024 وتقدم بلائحة التمييز بتاريخ 9/4/2026 ضمن المدة القانونية .

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثاني من أسباب التمييز ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم البحث في بينات الجهة المستأنفة ودون البحث بأسباب الاستئناف .

وفي الرد على ذلك نجد أن مضمون هذين السببين ينطوي على الطعن بصلاحية محكمة ا. بتقدير ووزن البينة وأن محكمتنا تراقب حسن تطبيق محكمة ا. للقانون ولا تراقب وزن وتقدير البينة من محاكم الموضوع باعتباره من صلاحياتها المقدرة بمقتضى المادتين 33 و 34 من قانون البينات ومن مسائل الواقع وحيث ان المدعي تحصل على حكم بالزام المدعى عليه ص. ا. ف. ا. يحمل الرقم 337/2018 والقاضي بالزامه بدفع مبلغ 42500 دينار و 280 فلساً والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة وتم تصديق الحكم استئنافاً وتمييزاً وثم طرح الحكم لدى دائرة التنفيذ في محكمة بداية حقوق الزرقاء بالرقم 4366/2025 بتاريخ 27/4/2025 وقام المدعى عليه وبتاريخ 20/9/2025 بالتنازل عن حصصه في ش. ا. ل. ذات المسؤولية المحدودة رقم 50134 الى المدعى عليه الثاني مقابل مبلغ 10000 دينار .

وحيث ان أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وفقاً لأحكام المادتين 370 371 من القانون المدني واللتين أوجبتا أن تكون ذمة المدين مشغولة بديون خالية من النزاع وأن تتم المطالبة بها وأن تكون تصرفات المدين للاضرار بالدائن ما لم يثبت بأن أمواله تزيد على ديونه وبما أن المدعى عليه / المميز لم يقدم ما ينفي ذلك وأن تصرفه لابنه المدعى عليه الثاني جاء بتاريخ لاحق على طرح الحكم لدى دائرة التنفيذ فان شروط دعوى عدم نفاذ التصرف متحققة وأن مطالبة المدعي موافقة للقانون وعليه فان هذين السببين لا يردان على القرار مما يتعين ردهما .

وعن باقي الأسباب ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم البحث بصحة التبليغات كون المميز مسافراً خارج البلاد وأن جميع التبليغات باطلة .

وفي الرد على ذلك نجد أن مذكرة تبليغ خلاصة الحكم قد ورد بها وبعد الذهاب الى العنوان المطلوب تبليغه وبعد التردد في أوقات مختلفة لم أجده ولم أجد أحد يصح تسليمه لذا قمت بالصاق التبليغ على باب المنزل في مكان ظاهر وبحضور الشاهد فيكون هذا التبليغ موافقاً لأحكام المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث تقدم المميز باعتراضه بتاريخ 14/12/2025 وتفهم وكيله موعد الجلسة بتاريخ 22/12/2025 وتغيب عن الحضور وتقرر محاكمته وثم رد الاعتراض شكلاً فان المميز قد حضر من خلال وكيله والمقصر أولى بالخسارة كونه لم يحضر ولم يقدم طلب ابطال تبليغات وعليه فان هذه الأسباب لا ترد على القرار مما يتعين ردها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الأوراق الى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 14 صفر سنة 1448 ه الموافق 29/7/2026 م

عضو عضو القاضي المترئس

رئيس الديوان

دقق / ع . ع

منطوق الحكم

تم اعتماد ونشر النص الكامل للقرار وفقاً للأصول القانونية.
عضو
عضو
القاضي المترئس
رئيس الديوان