المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردنية
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة (3)
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- إدارة الشؤون الفنية.
ه-معهد التدريب التعاوني.
و-صندوق التنمية التعاوني.
ز-المديريات التالية:-
مديرية الموارد البشرية.
مديرية التطوير المؤسسي.
مديرية الشؤون المالية والإدارية.
مديرية التحول الرقمي.
مديرية المشاريع والدعم الفني.
مديرية التعاون وتدقيق الحسابات.
ح-مديريات التعاون في مراكز المحافظات.
ط- الوحدات التالية:-
1-وحدة الرقابة الداخلية
وحدة الشؤون القانونية.
3-وحدة الاتصال الحكومي والإعلام.
ي- مكتب المدير العام.
المادة (4)
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
المدير العام.
مدير وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
مدير إدارة الشؤون الفنية.
معهد التدريب التعاوني.
صندوق التنمية التعاوني.
المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الفنية كل من:-
المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
مديريات التعاون في مراكز المحافظات.
المادة (5)
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
مدير إدارة الشؤون الفنية/ نائبا للرئيس.
مديري المديريات في مركز المؤسسة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه-يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة (6)
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (7)
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الإدارة والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
المادة (8)
يلغى نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم (96) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
026/7/27
عبدالله الثاني ابن الحسين