المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.
الهيئة: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة المشكّل وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام.
الرئيس: رئيس المجلس.
النائب: نائب الرئيس.
المدير: مدير عام الهيئة.
المؤسسة: الجهة التابعة للقوات المسلحة والمرتبطة بالهيئة بموجب أحكام النظام الخاص بتلك الجهة، سواء كانت صندوقا أو مركزا أو أي جهة أخرى.
الشركات: شركات الهيئة والشركات التابعة.
شركات الهيئة: الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني أو من قبل الهيئة وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات.
الشركات التابعة: الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات.
المادة (3)
أ-ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى (هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاستثمار وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام هذا النظام، ويكون لها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب-يكون المركز الرئيس للهيئة في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس فتح فروع وإنشاء مكاتب خاصة بها وتعيين مديرين لها.
ج-ترتبط الهيئة برئيس هيئة الأركان المشتركة.
المادة (4)
تهدف الهيئة، بصورة رئيسية، إلى إدارة استثمارات القوات المسلحة بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها، وتكون الهيئة الجهة المختصة داخل القوات المسلحة للقيام بما يلي:-
أ- تولي الأنشطة الاستثمارية للقوات المسلحة وإدارتها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها وعلى المشاريع العائدة لها سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين.
ج- متابعة جميع الشؤون الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية لشركات الهيئة ومشاريعها التنموية والاستثمارية سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين.
د- دراسة وتقييم أي مشاريع تنموية أو استثمارية تعود بالنفع على القوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
المادة (5)
أ-يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) ويتألف من الرئيس والنائب وسبعة أعضاء يعينون بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ستة أشخاص على الأقل من المختصين في أنشطة الأعمال التي تمارسها المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام أو المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية.
ب-يقوم النائب مقام الرئيس عند غيابه.
ج-للمجلس، وتحت إشرافه، تكليف عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهام محددة من المهام المنوطة بالهيئة وفق أحكام هذا النظام.
المادة (6)
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو النائب مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو النائب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-يعين المجلس أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو النائب.
ج-للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة (7)
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر:-
أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم السياسة العامة لاستثمار أموال القوات المسلحة المخصصة للاستثمار وأموال الهيئة واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
رسم السياسة العامة للاستثمار في رؤوس أموال شركات الهيئة.
3-الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها والتحقق من امتثالها لمعايير وقواعد الحوكمة والشفافية والأداء الأمثل وعدم تضارب المصالح.
4-متابعة أداء شركات الهيئة ومشاريعها والتحقق من امتثالها وامتثال ممثلي الهيئة في تلك الشركات والقائمين على مشاريعها لمعايير وقواعد الحوكمة والشفافية والأداء الأمثل وعدم تضارب المصالح.
5-الموافقة على تأسيس شركات الهيئة أو المشاركة فيها مع الغير لتمكينها من تحقيق غاياتها الاستثمارية وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها.
الموافقة على تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية يكون من غاياتها الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها.
7-تسمية ممثلي الهيئة في المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام وفقا لما تقتضيه الأنظمة الصادرة بشأنها.
تسمية ممثلي القوات المسلحة والهيئة في الهيئات العامة لشركات الهيئة ومجالس إدارتها أو هيئات مديريها واستبدال غيرهم بهم.
9-دراسة الجداوى الاقتصادية للمشاريع ذوات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والموافقة على إقامة المشاريع من قبل شركات الهيئة ووضع أسس وضوابط للاستثمار خارج المملكة، وله في هذا المجال الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.
10-الموافقة على مصادر التمويل التي ستحصل عليها شركات الهيئة على أن يتم ذلك وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
11-الموافقة على العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، بما في ذلك عقود البيع والتأجير والاستثمار.
12-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف فيها وشروط إشغالها وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
13-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
14-مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية والموافقة عليها وتقديم التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء.
15-مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
16-اعتماد أي بنوك أو جهات مالية تودع فيها أموال الهيئة وفتح حسابات بنكية لديها باسم الهيئة حسبما تقتضيه أعمالها، وتحديد صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الهيئة.
17-الموافقة على قيام الهيئة بأي أنشطة ترتبط بأهدافها.
18-تشكيل اللجان المتخصصة، سواء من أعضاء المجلس أو كادر الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، لتقديم التوصيات للمجلس بشأن الأعمال الفنية والمالية والإدارية والقانونية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة بما في ذلك لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر ولجنة الاستثمار ولجان فنية حسب قطاعات الاستثمار.
ب-يحدد المجلس مكافآت الرئيس والنائب وأعضاء المجلس.
ج-يجوز، بموافقة المجلس، أن يكون عضو المجلس عضوا في أي من مجالس أو هيئات إدارة المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة (8)
أ-على أي عضو من أعضاء المجلس الإفصاح خطيا قبل مباشرة عمله عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال عمل الهيئة والمؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام.
ب-إذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، بأي مسألة لها علاقة بأي من أعمال أو أنشطة الهيئة أو أي من المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام فعلى ذلك العضو التصريح عن ذلك في بداية الاجتماع الذي يعقده المجلس لمناقشة المسألة ذاتها ومع بيان منفعته بصورة محددة وواضحة لغايات عدم المشاركة في أي مداولة أو اتخاذ أي قرار ذي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المسألة.
المادة (9)
يتولى الرئيس أو النائب، حسبما يقرره المجلس، الصلاحيات التالية:-
أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستثمار الأموال التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والخطط والبرامج المعتمدة لإنجازها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب-متابعة أداء الهيئة وشركاتها وجميع شؤونهم الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية.
ج-الاطلاع على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها والرقابة على أدائها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.
د-الموافقة على إيفاد العاملين لدى الهيئة في مهام رسمية خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه-تكليف مَن يلزم من المستشارين والخبراء لغايات تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (10)
أ- يعين المدير بقرار من المجلس على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشؤون الاستثمارية والمالية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته المالية.
ب-يمثل المدير الهيئة لدى الغير، وفي حال غيابه يختار المجلس مَن ينوب عنه.
ج-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة والخطط والبرامج التي يعتمدها المجلس والقرارات التي يصدرها.
تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للاستثمار التي يضعها المجلس.
3-إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لإقراره.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس للموافقة عليه.
5-إعداد التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعرضه على المجلس.
إعداد تقارير ربع سنوية عن أنشطة الهيئة وشركاتها، وخاصة فيما يتعلق بأوضاعها المالية وعرضها على المجلس.
7-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس وتنفيذها.
الإشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الإدارية والمالية والفنية وعلى جهازها من الموظفين الإداريين والفنيين.
9-تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
10-تشكيل لجان فنية متخصصة بموافقة المجلس لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس.
11-إعداد التعليمات الخاصة بالهيئة وعرضها على المجلس.
12-أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو النائب بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
د-يجوز، بموافقة المجلس، أن يكون المدير عضوا في أي من مجالس أو هيئات إدارة المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام.
ه-للمدير، بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من مديري الإدارات في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (11)
أ-يكون للهيئة جهاز تنفيذي من العاملين لديها لمساعدتها على القيام بمهامها.
ب-للهيئة منح مكافآت أو حوافز مالية للعاملين فيها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (12)
أ-اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام، يتم تسجيل حصص وأسهم القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني في شركات الهيئة أو في أي شركات جديدة باسم (القوات المسلحة الأردنية/ هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية).
ب-للمجلس أن يستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا النظام أيا من الشركات المشمولة بأحكامه أو أي شركة جديدة ستكون مشمولة بأحكامه.
المادة (13)
أ-تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1-أي مبالغ أو إيداعات تقدمها لها القوات المسلحة.
عوائد استثمار أموال الهيئة وشركاتها وأموال المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام.
3-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والإيداعات التي تقدم إليها.
ب-للهيئة، بموافقة المجلس، الاقتراض لتحقيق أهدافها المحددة في هذا النظام بشرط كفاية تدفقاتها النقدية الذاتية من عوائد الاستثمار المتأتية لها لسداد قروضها.
المادة (14)
أ-يتم تنظيم حسابات الهيئة وسجلاتها وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة.
ب-يعين، بقرار من المجلس، محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية للهيئة، ويحدد بدل أتعابه في قرار تعيينه، وعليه تزويد المجلس بصورة مستمرة ومنتظمة ودورية بتقارير تبين الوضع المالي للهيئة.
ج-يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
د-يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس.
ه-يتم نقل أو تحويل أي مبالغ من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من المجلس وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل أو تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع إلى بنود أخرى في الموازنة لتغطية مصاريف إدارية في الهيئة.
المادة (15)
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (16)
للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تنظيم الشؤون المالية وشؤون الموظفين والانتقال والسفر.
ب-اللوازم والأشغال.
026/7/5
عبدالله الثاني ابن الحسين