تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 2026

نشر في 10:54:00 م · آخر تحديث 10:54:23 م

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 2026) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون: قانون المواصفات والمقاييس.

المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المديرية: مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة.

شهادة حلال: الوثيقة التي تصدرها المؤسسة للمنشأة بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المستحضر التجميلي: أي تركيبة أو منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أو تعطيره أو إزالة الروائح عنه أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة، أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعمالها أو محظور استعمالها سواء احتوى على مادة صيدلانية فعالة أو استعمل لغايات تجميلية.

المنشأة: الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة حلال لمنتج واحد أو أكثر من منتجاتها وتكون مرخصة ومسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة ذوات العلاقة.

اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات.

التدقيق: عملية منهجية وموثقة للتحقق من مدى توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات ومدى التزام المنشأة بها.

فريق التدقيق: مجموعة من الأشخاص يتولون تنفيذ إجراءات التدقيق، ويضم بحسب الحاجة ، قائد فريق التدقيق والمدقق والخبير الفني والخبير الشرعي والمرافق.

قائد فريق التدقيق: المسؤول عن إدارة عملية التدقيق والإشراف عليها .

المدقق: الشخص الذي يتولى تنفيذ التدقيق في مجال محدد، على أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة في مجال تخصصه.

الخبير الشرعي: المفتي الذي تسميه دائرة الإفتاء العام.

الخبير الفني: الشخص الذي يتولى المشاركة في عملية التدقيق، ويتمتع بالمؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة في مجال فني محدد.

المرافق: موظف في المديرية يرافق فريق التدقيق.

الإرسالية: كمية محددة من المنتج.

شهادة الحلال للإرسالية: وثيقة تصدرها المؤسسة تفيد باستيفاء الإرسالية لمتطلبات الشريعة الإسلامية والمتطلبات الفنية ، وعدم احتوائها على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة عند استخدامها، أو محظورا استعمالها.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: -

أ- التزام المنشأة بتطبيق المواصفة OIC/SMIIC-4)) (General Requirements For Halal Cosmetics)، والمواصفة الخليجية (GSO 2055-4) الخاصة بمتطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

ب- حصول المنشأة على شهادة سارية المفعول ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وفقا لمواصفة (ISO 22716)، صادرة عن جهة موافق عليها من قبل المديرية.

ج- مطابقة المنتج للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بشهادة حلال لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

د-مطابقة المنتج لأحكام التشريعات النافذة ذوات الصلة.

ه- اجتياز المنشأة عمليات التدقيق.

و- تقديم ما يثبت خضوع منتجاتها للفحص الدوري والاختبار بما يضمن استمرار مطابقتها.

ز- التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمديرية لتمكينها من أداء المهام المتعلقة بشهادة حلال، وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.

ح- التزام المنشأة بدفع الأجور والبدلات والتكاليف المترتبة عليها لغايات شهادة حلال.

ط- التزام المنشأة بتقديم بيانات ومعلومات صحيحة للمديرية لغايات شهادة حلال.

ي- استيفاء المنتج أي متطلبات أخرى ذوات علاقة.

المادة (4)

أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المديرية.

ب-1- للمديرية وخلال فترة سريان شهادة حلال سحب عينات من خطوط الإنتاج أو المستودعات أو الأسواق لغايات التحقق من استمرار مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية.

تلتزم المنشأة بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.

المادة (5)

أ- تمنح المؤسسة المنشأة شهادة حلال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

ب-1- للمنشأة أن تتقدم بطلب تجديد شهادة حلال قبل انتهاء مدة سريانها، ويبت في طلب التجديد بعد التحقق من استمرار استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.

إذا قدمت المنشأة طلب التجديد قبل انتهاء مدة سريان الشهادة، تظل الشهادة سارية المفعول إلى حين البت في طلب التجديد، على أن لا تتجاوز مدة استمرار سريانها (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ويكون تاريخ إصدار الشهادة المجددة في اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الشهادة.

ج- للمنشأة خلال مدة سريان شهادة حلال أن تتقدم إلى المديرية بطلب توسيع نطاق الشهادة ليشمل منتجاً جديداً، وتصدر الشهادة بعد استكمال إجراءات توسيع المجال، على أن تنتهي مدة سريان شهادة المنتج الجديد بانتهاء مدة سريان الشهادة الأخرى.

د- تتولى المديرية، خلال مدة سريان شهادة حلال، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية ، عن طريق اجراء متابعة دورية لاحقة سنويا.

المادة (6)

أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الدولية آيزو (17065).

ب-1- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: -

أ- مفتيان من دائرة الإفتاء العام يسميهما المفتي العام للمملكة.

ب-ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام.

ج-ممثل عن أحد الجامعات الأردنية يسميه رئيسها.

تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية: -

أ- مراجعة استكمال متطلبات منح الشهادة واتخاذ القرارات المتعلقة بها.

ب-متابعة إجراءات شهادة حلال والمواضيع والمسائل الفنية والشرعية المتعلقة بها.

3- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.

4- للجنة الفنية الاستعانة بذوي الخبرة للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

ج- للمدير العام، عند الحاجة، تشكيل اللجنتين التاليتين، على أن يحدد في قرار تشكيل كل منهما رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها: -

1- لجنة الشكاوى.

لجنة التظلم.

المادة (7)

أ- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، ويستحق كل منها عند تنفيذ الإجراء المتعلق به: -

(50) خمسون ديناراً عن تسليم المنشأة لنموذج العقد في مرحلتي منح الشهادة وتجديدها.

(100) مائة دينار عن التدقيق على المنشأة عن كل منتج عند طلب منح الشهادة لأول مرة (المرحلة الأولى من التدقيق).

(200) مائتا دينار عن التدقيق على المنشأة عن كل منتج عند طلب منح الشهادة لأول مرة (المرحلة الثانية من التدقيق).

(300) ثلاثمائة دينار عن أعمال التدقيق على المنشأة عن كل منتج لغايات تجديد شهادة حلال.

(150) مائة وخمسون ديناراً عن أعمال التدقيق على المنشأة في مرحلة المتابعة اللاحقة عن كل يوم عمل.

(50) خمسون ديناراً عن كل نسخة إضافية من الشهادة أو عن كل طلب لتعديل بيانات الشهادة الصادرة أو إضافة علامة تجارية إليها.

(30) ثلاثون ديناراً عن إعادة سحب العينات من موقع المنشأة وذلك في حال عدم مطابقة المنتج لأي من الفحوصات المخبرية.

(300) ثلاثمائة دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الأولى من مدة سريان الشهادة السابقة.

(200) مائتا دينار للمنتج الواحد لأغراض توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثانية من صلاحية الشهادة السابقة.

(100) مائة دينار عن كل منتج لغايات توسيع المجال وذلك إذا صدرت الشهادة خلال السنة الثالثة من مدة سريان الشهادة السابقة.

ب- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية عن كل يوم عمل، ويستحق كل منها عند تنفيذ الإجراء المتعلق به :-

(50) خمسون ديناراً للموظف المكلف بإجراء الزيارة المبدئية للمنشأة داخل المملكة و(100) مائة دينار خارج المملكة.

(25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق داخل المملكة و(50) خمسون دينارا خارج المملكة.

(100) مائة دينار لكل عضو من أعضاء فريق التدقيق داخل المملكة، و(200) مائتا دينار خارج المملكة.

(25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل اجتماع لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال رد تظلم المنشأة.

ج- تلتزم المنشأة بدفع المبالغ التالية للمؤسسة عن شهادات الحلال الصادرة للإرساليات: -

1- (25) خمسة وعشرون ديناراً تكاليف منح الشهادة.

(25) خمسة وعشرون ديناراً عن كل نسخة إضافية من الشهادة.

3- (25) خمسة وعشرون ديناراً لكل خبير فني أو خبير شرعي عن كل يوم عمل.

4- (25) خمسة وعشرون ديناراً عن الكشف على الإرسالية.

د- تدفع المؤسسة الأجور التالية، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: -

(25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع.

(100) مائة دينار عن كل يوم عمل لكل مدقق فني أو خبير شرعي خلال زيارة التدقيق على المنشآت التي تتم بحضور جهة الاعتماد، و(25) خمسة وعشرون ديناراً للمرافق عن كل يوم عمل.

(100) مائة دينار عن كل يوم عمل لكل مدقق فني أو خبير شرعي، يقوم بتقييم أداء مدقق أو خبير شرعي لأغراض الموافقة عليه من قبل المديرية.

(25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء لجنة التظلم في حال قبول تظلم المنشأة.

(25) خمسة وعشرون ديناراً لكل عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية عن كل اجتماع.

ه- تتحمل المنشأة سواء داخل المملكة أو خارجها كافة نفقات السفر والتنقل والإقامة لفريق التدقيق لأي غاية من غايات شهادة حلال.

المادة (8)

للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة حلال شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي حددته المنشأة.

المادة (9)

أ- للمديرية وقف شهادة حلال لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: -

1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة أو في المنتج الحاصل على شهادة حلال.

عدم دفع المنشأة الأجور المستحقة عليها خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.

3- عدم تقديم المنشأة التسهيلات اللازمة لتمكين المديرية من اتخاذ أي إجراء يتعلق بشهادة حلال.

ب- للمديرية إلغاء شهادة حلال إذا لم تقم المنشأة بتصويب أوضاعها خلال مدة الوقف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تبلغ المديرية المنشأة بقرار الوقف أو الإلغاء فور صدوره، على أن يكون القرار مسبباً.

المادة (10)

أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة.

ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها الداخلية وبصور عن كافة الوثائق الرسمية المطلوبة.

المادة (11)

أ- يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها.

ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن المديرية أو لجنة الشكاوى خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به.

ج- لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة التظلم أي شخص من المديرية أو لجنة الشكاوى شارك في إصدار أي من قراريهما.

د- للمؤسسة الاستعانة بأشخاص من خارج المديرية لدراسة التظلم، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والحياد.

ه- تصدر لجنة التظلم قرارها خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم التظلم ويكون قرارها نهائياً ويرفع إلى المديرية.

و- تبلغ المديرية المنشأة بالقرار المسبب الصادر عن لجنة التظلم فور صدوره.

المادة (12)

أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة حلال الحق في استخدام علامة حلال، خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية.

ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة حلال أو الإعلان عنها أو وضعها على أي من منتجاتها إلا بعد الحصول عليها وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وللمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة للتشريعات ذوات العلاقة.

المادة (13)

أ- للمديرية توحيد إجراءات شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا.

ب- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة حلال بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير في جودة المنتج، وللمديرية التحقق من أثر تلك التغييرات في استمرار مطابقة المنتج للقواعد الفنية والمواصفات القياسية ومتطلبات الشريعة الإسلامية الخاصة بشهادة حلال لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وذلك من خلال إجراءات المتابعة اللاحقة.

ج- إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة حلال أنها حاصلة عليها، أو استمرت في استخدام العلامة والشهادة بعد وقفها أو إلغائها، أو ارتكبت أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه التعليمات فللمدير العام أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات دون تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا تتحمل المؤسسة أي التزامات مالية نتيجة اتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات.

المادة (14)

تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة حلال، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.

مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

ثلاثة تطبيقات أردنية… جرّبها الآن
حِسبة كم يكلّفك بيتك فعلاً؟ دار الوظائف وظيفتك القادمة تنتظرك درب النور كم مرحلة تصمد قبل أن تقع؟