الحكم رقم 5017 لسنة 2026 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نشر في 7:18:00 م · آخر تحديث 7:18:32 م

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 5017 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: عدنان الشياب

وعضوية القاضيين السيدين: نهار الغزو، زيد الحموري، إبراهيم السلايطة، د. نهاد الحسبان

  • الطرف الأول: ع. ا. م. أ. ب. بصفته الشخصية وبصفته م. م. ب. ا. ل. والمفوض بالتوقيع عنها / وكيلته المحامية أ. ع. ا. ا.
  • الطرف الثاني: 1. ش. ا. ل. ذ. م. م. 2. ع. ب. ع. ا. بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن ش. ا. ل. 3. ع. ط. ع. ا. ع. بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن ش. ا. ل. / وكيلهم المحامي ح. ا.

إجراءات الطعن

بتاريخ 31/5/2026 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 11119/2025 تاريخ 29/4/2026, والقاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 3695/2025 تاريخ 29/7/2025 برد الاستئناف الثاني موضوعاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 10381/2021 تاريخ 14/5/2023 والقاضي بالزام المدعى عليها الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره 33318,40 ديناراً ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم لعدم الخصومة وتضمين المدعى عليها الشركة الرسوم والمصاريف وتضمين المدعى عليها الشركة مبلغ 1000 ديناراً أتعاب محاماة للمدعي وتضمين المدعي مبلغ 1000 دينار لباقي المدعى عليهم لرد الدعوى عنهم لعدم الخصومة والزام المدعى عليها الشركة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 19/12/2021 حتى السداد التام بنسبة 9 % من المبلغ المحكوم له , وتضمين المستأنف في الاستئناف الثاني رسم مصاريف استئنافه وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة كونه قد خسر استئنافه .

أسباب الطعن التمييزي

تتلخص أسباب التمييز بما يلي: أخطأت محكمة الاستئناف بتسبيب القرار واصدار قرارها على وقائع غير دقيقة حيث ورد بأن المميزة قامت باستئناف قرار حكم محكمة الدرجة الأولى بداية حقوق عمان علماً بأن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي بمبلغ 3331,400 ديناراً ليصار بفسخ القرار من قبل محكمة الاستئناف والحكم للمميز بمبلغ 25000 دينار استندا الى بينات الجهة المميز ضدها . أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث لم تساوِ بين حقوق الخصوم كونها حكمت بالاستناد الى بينات الجهة المميز ضدها استناداً الى كشف المحاسبة المعترض عليه قانونياً من المميزة وأنه من صنع الخصم وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها دون اتباع قرار النقض حيث انها استندت الى نقطة النقض المتعلقة بابراز بينات المميز بواسطة المحاسب وطالبته بتقديم المعززات واعتمدت المعززات ومن ثم أيدت ما جاء بكشف حساب المميز ضدها مصرة على موقفها السابق وغير المعزز حسب الأصول القانونية وغير المؤيد ببينات قانونية ولم يتقدم المميز بينة ضده بأية بينة قانونية تثبت ما جاء بكشف الحساب بأن المميزة استلمت مبلغ 8318,40 ديناراً مؤيدة قرارها السابق ومخالفة قرار محكمة بداية حقوق عمان . لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. بتاريخ 4/6/2026 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز .

تسبيب محكمة التمييز

بعد التدقيق والمداولة، خلصت محكمة التمييز إلى ما يلي:

  • بعد التدقيق والمداولة نجد أن هذا الطعن التمييزي هو الثالث، وأن محكمة التمييز في سياق ردها على التمييز السابق المقدم من المميز قد عالجت واقعة الدعوى وبيناتها.
  • إن أسباب طعن المميز تنصب في حقيقتها على تخطئة المحكمة في وزنها وتقديرها للبينة.
  • إن محكمة التمييز في قرار النقض السابق وللوصول للحق وبناءً على طلب المميز قررت سماع المحاسب (أ. س.) لإبراز كشف الحساب ومن ثم وزن البينة وتقديرها.
  • إن محكمة الاستئناف واتباعاً لقرار النقض استمعت لشهادة الشاهد (أ. س.) الذي يعمل لدى المميز، والذي شهد على كشف الحساب والمعززات الواردة فيه حيث تبينت المبالغ المدفوعة بشكل مفصل.
  • لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع الحق في تقدير البينات عملاً بالمادتين (33 و 34) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة ما دام أن النتيجة التي توصلت إليها قد استخلصتها بعد مناقشة أدلة الدعوى مناقشة سليمة وصحيحة.
  • حيث أن محكمة الاستئناف ناقشت بينات الدعوى وما ورد فيها من أدلة وما ورد في كشف الحساب ومعززاته والمبالغ المدفوعة، وأن ما توصلت إليه له أصله الثابت بأوراق الدعوى، وقد جاء القرار معللاً ومسبباً ومتفقاً وأحكام المادتين (160 و 188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار وتستوجب الرد.

منطوق الحكم

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

13 صفر سنة 1448 هـ الموافق 28/7/2026 م
عضو
عضو
القاضي المترئس
عضو
عضو
رئيس الديوان
رئيس الديوان