الحكم رقم 4341 لسنة 2026 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نشر في 4:29:00 ص · آخر تحديث 4:29:47 ص

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العدل - محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية
رقم القضية: 4341 / 2026
القرار الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد: سليم الحباشنة

وعضوية القاضيين السيدين: د. خالد السمامعة، محمد الطراونة

  • المميزة (المدعى عليها): شركة الاتحاد الاستثمارية (وكلاؤها المحامون ي. ض. مساعدة وآخرون).
  • المميز ضده (المدعي): ه. ع. ا. (وكيله المحامي سهل م. ا.).

إجراءات الطعن

قُدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 11912/2025 تاريخ 31/12/2025، والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان، والحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 8463.827 ديناراً مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.

أسباب الطعن التمييزي

تتلخص أسباب الطعن في تخطئة المحكمة الاستئنافية في تفسير وتطبيق أحكام المادة 39 من نظام الموارد البشرية للشركة، والاعتماد على تفسير خاطئ لتعميم أو بينة غير موجودة، وعدم مراعاة أن المدعي تقدم باستقالته الاختيارية لأسباب خاصة ولم تُنهَ خدماته بقرار من الشركة أو بإحالته إلى التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي وهو على رأس عمله، مما يجعله غير مستحق لبدل المكافأة النقدية المطالب بها.

تسبيب محكمة التمييز

بعد التدقيق والمداولة، خلصت محكمة التمييز إلى ما يلي:

  • شروط استحقاق المكافأة: نصت المادة 39/ب/2 من نظام الموارد البشرية رقم 2 لسنة 2019 على استحقاق الموظف لبدل نقدي يعادل راتب عدة أشهر عند انتهاء خدماته أو التقاعد بشرط إحالته على التقاعد المدني أو الضمان وهو على رأس عمله في الشركة.
  • أثر الاستقالة: الثابت بالأوراق أن المدعي تقدم باستقالته لأسباب خاصة بتاريخ 3/11/2024 وقُبلت اعتباراً من 3/12/2024، وبذلك لم يحقق الشروط الواجب توافرها وفقاً للمادة المذكورة، لكون الاستقالة الاختيارية تختلف عن حالات إنهاء الخدمة أو التقاعد الموجبة لصرف المكافأة.

منطوق الحكم

قررت المحكمة قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المميز، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

صدر بتاريخ 15 صفر 1448 هـ الموافق 30/7/2026 م
عضو
عضو
القاضي المترئس
رئيس الديوان