نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - رقم (44) لسنة 2026

نُشر في 10:46:00 م · آخر تحديث 10:46:08 م

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة .

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة (3)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: -

أ- الوزير.

ب-الأمين العام.

ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:-

مديرية الإيجارات.

مديرية الاستثمار.

مديرية الشؤون المالية والإدارية.

مديرية الإنشاءات والصيانة.

مديرية استثمار الوقف النقدي.

مديرية الأملاك الاستثمارية.

مديرية الشؤون القانونية.

مديرية الرقابة الداخلية.

مديرية التحول الرقمي.

وحدة التحصيل.

د- دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية: -

مديرية شؤون الحج.

مديرية شؤون العمرة.

مديرية الشؤون الإدارية والخدمات.

مديرية الشؤون المالية.

مديرية توعية الحجاج والمعتمرين.

مديرية التحول الرقمي.

ه- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية: -

مديرية المسجد الأقصى المبارك.

مديرية الوعظ والإرشاد.

مديرية التربية والتعليم والتعليم الشرعي.

مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

مديرية الشؤون المالية.

مديرية الأملاك الوقفية.

مديرية السياحة والآثار.

مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية.

مديرية الإنشاءات والصيانة.

مديرية الإعلام والاتصال.

مديرية مشاريع الإعمار.

مديرية شؤون الحج والعمرة.

مديرية الرقابة الداخلية.

مديرية التحول الرقمي.

مديرية كلية الأمة الجامعية.

و- إدارة شؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتتكون من المديريات التالية:-

مديرية الوعظ والإرشاد.

مديرية التعليم الشرعي.

مديرية التكايا والزوايا.

مديرية المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد

الملك المؤسس.

مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق.

مديرية الشؤون النسائية.

مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية.

معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة.

ز- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية: -

مديرية الشؤون المالية.

مديرية الموارد البشرية.

مديرية التطوير المؤسسي.

مديرية خدمة الجمهور.

مديرية التراسل الإلكتروني.

مديرية العطاءات.

مديرية التحول الرقمي.

مديرية اللوازم والخدمات.

ح-إدارة المرافق والموارد الوقفية وتتكون من المديريات التالية: -

مديرية الإنشاءات والصيانة.

مديرية المطابع.

مديرية البرامج الوقفية.

مديرية الأملاك الوقفية.

مديرية المساجد.

مديرية الطاقة والمياه.

ط -إدارة شؤون مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية وتتكون من المديريات التالية: -

مديرية أوقاف عمان الأولى.

مديرية أوقاف عمان الثانية.

مديرية أوقاف عمان الثالثة.

مديرية أوقاف الزرقاء.

مديرية أوقاف الرصيفة.

مديرية أوقاف البلقاء.

مديرية أوقاف عين الباشا.

مديرية أوقاف عجلون.

مديرية أوقاف المفرق.

مديرية أوقاف جرش.

مديرية أوقاف إربد الأولى.

مديرية أوقاف اربد الثانية.

مديرية أوقاف الكورة.

مديرية أوقاف الأغوار الشمالية.

مديرية أوقاف الرمثا.

مديرية أوقاف البادية الشمالية.

مديرية أوقاف الكرك.

مديرية أوقاف المزار الجنوبي.

مديرية أوقاف معان.

مديرية أوقاف الطفيلة.

مديرية أوقاف العقبة.

مديرية أوقاف مأدبا.

ي- مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس.

ك- الوحدات التالية: -

1- وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.

وحدة إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها.

3- وحدة المفتش العام.

4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.

5- وحدة الشؤون القانونية.

وحدة الإعلام والاتصال.

ل- مكتب الوزير.

المادة (4)

أ- يرتبط بالوزير كل من: -

1-الأمين العام.

مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.

3-مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة.

4- مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام.

مكتب الوزير.

ب- ترتبط بالأمين العام كل من: -

الإدارات المنصوص عليها في الفقرات من (و) إلى (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس.

الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (ك) من المادة (3) من هذا النظام.

ج- ترتبط بمدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

د-ترتبط بمدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

ه -ترتبط بمدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة (5)

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -

الأمين العام / نائبا للرئيس.

مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.

مدير عام دائرة شؤون الحج والعمرة.

مديري الإدارات المنصوص عليها في الفقرات من (و) إلى (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

مدير وحدة الشؤون القانونية.

مدير مديرية الموارد البشرية.

مدير مديرية التطوير المؤسسي.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-

خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة التي يعرضها عليها الوزير.

مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات اللذان يحيلهما الوزير اليها.

أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (6)

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها ومهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة (7)

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الرئيسية في الوزارة.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة (8)

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2021 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

026/7/15

عبدالله الثاني ابن الحسين