المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون أصول المحاكمات الشرعية .
الدائرة : دائرة قاضي القضاة .
المجلس : المجلس القضائي الشرعي .
المحاكم : المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وأنواعها .
الجهة المعنية :الدائرة والمجلس والمحاكم والنيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري .
الإجراءات القضائية : إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح والبيانات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11 مكرر) من القانون .
الوسائل الإلكترونية : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مماثلة لغايات عرض ومعالجة وتناقل وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق الإلكترونية والمعتمدة وفق أحكام هذا النظام .
السند الإلكتروني : السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا .
جهة التوثيق الإلكتروني : الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانونا بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية والأنظمة والتعليمات الصادره بموجبه .
الهوية الرقمية : النسخة الإلكترونية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للبطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات .
المادة (3)
أ- تراعى أحكام القانون عند استعمال أي من الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق في الإجراءات القضائية .
ب- يكون للإجراءات القضائية بالوسائل الإلكترونية والبيانات والمعلومات والوثائق الإلكترونية الأثر القانوني المترتب وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة .
ج- يكتسب السند الإلكتروني الحجية القانونية وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة .
المادة (4)
للجهة المعنية تكليف ذوي العلاقة بتقديم أصل ما تم إيداعه عبر الوسائل الإلكترونية تحت طائلة بطلان ذلك الإجراء .
المادة (5)
أ- على الجهة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة ومعاييرها عند استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراءاتها .
ب-يكون للاتصال المرئي الخاص بالإجراءات القضائية الأثر القانوني للحضور الوجاهي ، على أن تتوافر الشروط التالية :-
1. أن تتثبت الجهة المعنية من شخصية ذي العلاقة بالتحقق مو هويته الرقمية .
. أن يتم الاتصال المرئي من خلال قناة إلكترونية تعتمدها الدائرة على أن تكون آمنة وموثوقة ومشفرة.
3. أن يتم توثيق الاتصال وحفظه بشكل آمن ومحمي من أي تعديل أو اطلاع غير مشروع .
4. أن يتم التثبت من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشخص المعني ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية التي تمكن الجهة المعنية من مشاهدة المكان الموجود فيه وسماعه بشكل واضح .
ج- على الجهة المعنية الفصل في كافة الاعتراضات المثارة على شخصية من يتم الاستماع لأقواله .
المادة (6)
أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية :-
1. تطبيق سند الحكومي أو ما يحل محله بقرار من الجهات الرسمية المعنية .
. الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول المصرح به لدى جهة التوثيق الرقمي .
3. رسائل البريد الإلكتروني المرسلة على العناوين المصرح بها لدى جهة التوثيق الرقمي .
4. أي وسيلة أخرى يعتمدها المجلس .
ب- يستثنى من أحكام هذه المادة نزيل مراكز الاصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا .
ج- في الأحوال التي يتقرر فيها التبليغ بالنشر يجوز أن يكون هذا النشرعلى الموقع الإلكتروني لصحيفة محلية يومية على أن تحفظ صورة إلكترونية من هذا النشر في ملف الدعوى .
د- يعد التبليغ الذي يتم بالوسائل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره وفقاً لما يلي :-
1. من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول .
. من تاريخ نشر الإعلان في الصحيفة الإلكترونية على أن يستمر نشر التبليغ مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية تبدأ من يوم نشر التبليغ على الموقع الإلكتروني للصحيفة المحلية اليومية .
ه- لكل ذي علاقة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافا لأحكام القانون أو هذا النظام .
و- للجهة المعنية التحقق من صحة إجراءات التبليغ بالوسائل الإلكترونية بالطريقة التي تراها مناسبة .
المادة (7)
أ- على الأطراف المبلغين وفق أحكام هذا النظام متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم بما في ذلك التأجيلات ومواعيد الجلسات وتكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها دون الحاجة إلى تبليغ جديد .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب تبليغ اليمين والإعذار و الإنذار وجلسة المصالحة والطعن بالتزوير .
المادة (8)
لأي من الأشخاص ذوي العلاقة الطلب من الجهة المعنية الانتقال من الإجراءات القضائية المقدمة عن طريق الوسائل الإلكترونية لتكون بصورة وجاهية وفي حال رفضها يجب أن يكون القرار معللا .
المادة (9)
في حال استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية فلا حاجة لتوقيع الأطراف على أوراق الضبط والقرارات .
المادة (10)
تنشئ الدائرة قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامين أو غيرهم أو أي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة (11)
يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- تعليمات تنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات والبلاغات والتبليغات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والمرفقات والبيانات والمذكرات وسائر الأوراق وأرشفتها .
ب- تعليمات اعتماد وسائل الاتصال المرئي .
026/7/5