التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026 .

نُشر في 12:44:00 ص · آخر تحديث 12:44:06 ص

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

النظام: نظام غرف الصناعة.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الناخب: كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا أو مفوضا عن المؤسسة الصناعية العضو في الهيئة العامة للغرف الصناعية، والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها، والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية.

المترشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو لتمثيل القطاع الصناعي وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف الصناعة والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

أ. تقوم الغرف الصناعية بناء على طلب الهيئة وقبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع بتسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من جداول الناخبين تتضمن المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب والقطاعات الصناعية التي تعمل فيها إلى لجنة الإشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها، على أن تتضمن ما يلي: -

1-المؤسسات الصناعية التي يبلغ رأس مالها ثلاثين ألف دينار فأكثر وعدد العاملين الأردنيين فيها عشرة فأكثر على أن يكونوا مشتركين في الضمان الاجتماعي ومسددين للاشتراكات عند إعداد جدول الناخبين.

الشركات أو المؤسسات الفردية المعتبرة مؤسسات صناعية بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين على أن تتوافر فيها الشروط التالية:-

أ-أن لا يقل حجم صادرات منتجاتها الوطنية الصناعية للسنة التي تسبق السنة التي تجري فيها الانتخابات عن مئة ألف دينار.

ب-أن لا يقل رأس مالها المسجل عن ثلاثين ألف دينار.

ج-أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن خمسة على أن يكونوا مشتركين في الضمان الاجتماعي ومسددين للاشتراكات عند تسليم جداول الناخبين.

ب. تزود لجنة الإشراف مديرية العمليات في الهيئة بنسخة من جداول الناخبين الأولية لتدقيقها حسب الأصول ثم رفعها للمجلس لاعتمادها.

ج. تقوم لجنة الإشراف بعرض جداول الناخبين الأولية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ورقيا في الغرفة الصناعية ذات العلاقة وتقوم الهيئة بعرض الجداول إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للهيئة لمدة ثلاثة أيام ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة للغرف والقطاعات الصناعية الاطلاع على الجداول والاعتراض عليها.

المادة (4)

‌أ-للمؤسسة الصناعية التي لم يدرج اسمها في الجداول الأولية للناخبين، أو وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها أن تتقدم بطلب خطي إلى لجنة الإشراف في الغرفة الصناعية، لإدراج اسمها في الجدول، أو لتصحيح الخطأ في بياناتها، أو للاعتراض على تسجيل غيرها في تلك الجداول حسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، على أن تقوم بإرفاق الأوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأول لتاريخ عرض لجنة الإشراف جداول الناخبين.

ب-يقدم الاعتراض من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة المديرين أو المفوض خطيا عن المؤسسة الصناعية الوارد اسمه في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات.

ج-يدفع المعترض بدل اعتراض مقداره (50) خمسون دينارا يقيد ايرادا لصندوق الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

المادة (5)

أ-تُسجل لجنة الإشراف طلبات الاعتراض الواردة إليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل.

‌ب-لا يجوز استلام طلب الاعتراض ما لم يكن متضمنا البيانات التالية:-

1-اسم المؤسسة الصناعية ورقمها الوطني.

اسم مقدم الطلب الكامل ورقمه الوطني.

3-صفة مقدم الطلب.

4-عنوان مقدم الطلب.

5-تاريخ تقديم الطلب ووقته.

اسم المؤسسة الصناعية المعترض عليها، والقطاع الصناعي المسجلة لديه.

7-مضمون الطلب وأسبابه.

المادة (6)

أ-تتولى لجنة الإشراف البت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائيا.

‌ب-يرد الطلب شكلا في أي من الحالات التالية:-

1-إذا قدم من غير الفئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.

إذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية.

3-إذا لم يستوفِ البيانات المحددة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات.

4-إذا لم ترفق به الوثائق والبينات التي تثبت صحته.

5-إذا لم يتم دفع بدل الاعتراض المقرر وفقا لأحكام النظام.

المادة (7)

أ-تقوم لجنة الإشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتيجة اعتراضاتهم.

ب-تحتفظ لجنة الإشراف بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من مقدمي طلبات الاعتراض في حال قبول الطلب او رفضه.

المادة (8)

أ-على لجان الإشراف تزويد مديرية العمليات في الهيئة بتقرير مفصل يتضمن أسماء الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم او إضافتهم إليها أو شطبهم منها أو تم تصحيح الأخطاء الواردة في البيانات الخاصة بهم.

‌ب-تقوم الهيئة بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة للجان الإشراف على موقعها الإلكتروني ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها.

المادة (9)

أ-تعتمد الهيئة جداول الناخبين النهائية التي سيجرى بموجبها انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.

ب-تقوم الهيئة بعرض جداول الناخبين النهائية على موقعها الإلكتروني ولدى الغرف الصناعية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

ج-لا يحق للمؤسسات الصناعية المدرجة في جداول الناخبين النهائية والتي لم تقم بتسديد رسوم العضوية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الاشتراك في انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.

د-للهيئة استخدام الوسائل الإلكترونية لعرض الجداول والتأشير عليها.

المادة (10)

أ-يبدأ الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية أو الترشح لتمثيل القطاعات الصناعية في الموعد الذي تحدده الهيئة وقبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع.

‌ب-يقدم طلب الترشح لدى مكتب الغرفة الصناعية ذات العلاقة ويستمر الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لموعد تقديم طلبات الترشح وخلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأخير لهذا الموعد، ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ج-على الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة صناعة أن يقوم بتوقيع طلبات الترشح وتسجيلها في يوم وساعة ورودها.

د-1-يعتمد المجلس نموذج ورقة الاقتراع.

تجري لجنة الإشراف القرعة بين التحالفات (الكتل) المترشحة لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية لترتيبها أفقيا على ورقة الاقتراع.

3-تجري الهيئة القرعة لترتيب أسماء المترشحين لانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.

4-تجرى القرعة بعد قبول طلبات الترشح.

‌ه-لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعية والترشح لتمثيل قطاع صناعي.

‌و-لا يجوز لأي ناخب أن يرشح نفسه لأكثر من قطاع صناعي في آن واحد.

المادة (11)

يتم الحصول على النموذج الخاص بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية من الأماكن التالية:-

‌‌أ-مقر الهيئة.

‌ب-مقر لجنة الإشراف.

‌ج-مقر الغرفة الصناعية.

د-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

المادة (12)

يشترط فيمَن يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية ما يلي:-

‌أ-أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

‌ب-أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيا.

‌ج-أن يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها.

‌د-أن يكون رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة أو رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة أو أحد مالكيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.

المادة (13)

أ-يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا وموقعا منه على النموذج المعتمد من الهيئة لدى مكتب الغرفة الصناعية، على أن يكون متضمنا البيانات التالية حدا أدنى:-

1-اسم المترشح وعنوانه مفصلا.

اسم المؤسسة التي يترشح عنها ورقم عضويتها.

3-إقرار خطي موقع من المترشح أنه غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيا.

ب‌-يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية:-

1-شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

3-إيصال مالي يثبت أن طالب الترشح قد دفع لصندوق الغرفة الصناعية ذات العلاقة رسما مقداره خمسمائة دينار لغايات الترشح غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا لصندوق الغرفة الصناعية.

4-صورتان شخصيتان حديثتان لطالب الترشح على أن تكونا أصليتين وملونتين ومعبرتين عن ملامح الشخص وكاملتين للوجه والكتفين، وتكون خلفيتهما بيضاء اللون، بعرض (30) إلى (40) ملم وطول (40) إلى (50) ملم ونسخة إلكترونية منهما.

5-شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية تبين أسماء مالكيها أو الشركاء فيها أو مجلس إداراتها أو أسماء هيئة المديرين فيها أو أسماء المفوضين عنها.

المادة (14)

يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح إلى رئيس لجنة الإشراف، ولهذه الغاية تتولى لجنة الإشراف ما يلي:-

أ-التثبت من هوية طالب الترشح.

ب-التحقق من استيفاء طلبات الترشح للشروط الواردة في المادة (12) من هذه التعليمات.

ج-دراسة طلبات الترشح والتحقق والتثبت من أن كافة الأوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح.

د-الاحتفاظ بنسخة من الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من المترشحين في حالة قبول طلب الترشح أو رفضه.

المادة (15)

أ-تبت لجنة الإشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال أربعة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة الصناعية.

ب‌-يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:-

1-مخالفة طلب الترشح لأحكام النظام وهذه التعليمات.

عدم توافر أي شرط من الشروط المطلوبة للترشح.

3-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

4-تقديم بيانات أو إقرارات كاذبة.

5-عدم دفع رسم الترشح المقرر وفقا لأحكام النظام.

المادة (16)

أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الترشح التي تم قبولها أو التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة صناعة أو قطاع صناعي على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته.

ب-تنظم لجنة الإشراف جدولا بأسماء المترشحين الذين تم قبول طلباتهم وتعلنه في الأماكن التالية:-

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

مقر غرفة الصناعة ذات العلاقة.

3-مقر لجنة الإشراف.

4-صحيفتين يوميتين محليتين.

المادة (17)

‌أ-للمؤسسة الصناعية الحق في الاعتراض خطيا لدى لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المترشحين خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الأول لإعلان أسماء المترشحين، مرفقة بالأوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها.

ب-على لجنة الإشراف أن تبت بالاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه نهائيا.

ج-تزود لجنة الإشراف الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

د-تعرض الهيئة التعديلات التي أدخلت على الجدول الخاص بأسماء المترشحين على موقعها الإلكتروني ليتسنى لعموم المترشحين الاطلاع عليها، وتعتبر هذه الأسماء نهائية للمترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية.

ه-تنشر التعديلات التي أدخلت على الجدول الخاص بأسماء المترشحين في الأماكن التالية:-

1-الموقع الإلكتروني للهيئة.

مقر الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

3-مقر لجنة الإشراف.

4-صحيفتين يوميتين محليتين.

المادة (18)

‌أ-يجوز لأي مترشح أن يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الإشراف قبل أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.

‌ب-تعلن الهيئة عن انسحاب المترشح على موقعها الإلكتروني ومقر الغرفة الصناعية المترشح عنها وفي صحيفتين محليتين يوميتين ولا يعتد بأي انسحاب لأي مترشح بعد انتهاء هذه المدة.

‌ج-لا يؤثر انسحاب المترشح على الترتيب المتسلسل للمترشحين.

المادة (19)

أ-إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المترشحين المقبولين مساوٍ لعدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية، تعلن الهيئة مع النتائج النهائية فوز أولئك المترشحين لعضوية المجلس أو القطاع بالتزكية.

‌ب-إذا نقص عدد المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد، تعلن الهيئة في اليوم التالي من تاريخ إغلاق باب الترشح عن فتح باب الترشح من جديد لمدة ثلاثة أيام، وإذا تقدم خلال هذه المدة عدد أكثر من المطلوب فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.

المادة (20)

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (21)

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022.

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب