التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026

نُشر في 12:41:00 ص · آخر تحديث 12:41:40 ص

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون غرف الصناعة.

النظام: نظام غرف الصناعة.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس: مجلس مفوّضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الناخب: كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا أو مفوضا عن المؤسسة الصناعية العضو في الهيئة العامة للغرف الصناعية، والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية.

المترشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو لتمثيل القطاع الصناعي وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

جاهز: منصة التدريب الانتخابي الإلكتروني المعتمدة من الهيئة لتدريب العاملين في العملية الانتخابية.

مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز.

ورقة الاقتراع: الورقة التي تخول حاملها انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية أو ممثلي القطاعات الصناعية والمعتمدة من المجلس.

ب-تُعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

أ‌-1-تشكل بقرار من الهيئة لكل غرفة صناعية لجنة إشراف تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء.

يحدد في قرار تشكيل اللجنة نائب للرئيس، على أن يمارس مهام وصلاحيات رئيس اللجنة حال غيابه.

ب‌-يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الإشراف ما يلي:-

أن لا تكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين، وبخلاف ذلك تقرر الهيئة آلية التعامل مع كل حالة على حدة بناء على تنسيب مدير مديرية العمليات في الهيئة.

الشهادة الجامعية الأولى.

أن يكون حاصلا على شهادة جاهز الخاصة باجتياز المسار التدريبي للمسمى الوظيفي.

ج-يقسم رئيس وأعضاء لجان الإشراف قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو مَن يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:-

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد."

د-إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الإشراف أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها الاستمرار في هذه المهام، فللهيئة تعيين بديل عنه، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (4)

تتولى لجنة الإشراف بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ. الاشراف على سير مراحل العملية الانتخابية جميعها ومتابعتها.

ب. تدقيق جداول الناخبين واعتمادها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

ج. التنسيب بالكوادر المساندة لها والكوادر العاملة في مراكز الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى للمجلس لغايات المصادقة عليها بعد استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة من المجلس شريطة أن تكون هذه الكوادر حاصلة على شهادة جاهز الخاصة باجتياز المسار التدريبي للمسمى الوظيفي.

د. استلام طلبات الاعتراض على جداول الناخبين الأولية.

ه. تدقيق طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشح لتمثيل القطاعات الصناعية، وإعداد جداول بأسماء المترشحين لها، وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

و. تجهيز مركز وغرف الاقتراع والفرز واستدامتها.

ز. استلام اللوازم الخاصة بعملية الاقتراع والفرز وحفظها وتنظيم السجلات الخاصة بها وتزويد رؤساء لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.

ح. التأكد من صحة أوراق الاقتراع وعددها.

ط. مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر أو المرابط البلاستيكية قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.

ي. استقبال الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ورصدها، والبت فيها حسب مقتضى الحال وتوثيقها وتزويد الهيئة بها.

ك. فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.

ل. استلام محاضر نتائج فرز صناديق الاقتراع من لجان الاقتراع والفرز.

م. تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها، بعد انتهاء مراحل العملية الانتخابية.

ن. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.

المادة (5)

أ- يمثل المؤسسة الصناعية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:-

المالك أو المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تحدد صفته.

رئيس هيئة مديري الشركة، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تحدد صفته.

أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تحدد صفته.

أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة التي يوجد فيها أكثر من مفوض بالتوقيع مجتمعين، بموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة، وموقعا من المفوضين بالتوقيع مجتمعين، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

المفوض من الشركة، بموجب تفويض خطي للمشاركة في الانتخاب، على أن يكون المفوض من الأشخاص الواردة أسماؤهم في سجل دائرة مراقبة الشركات للمؤسسة الصناعية، وبموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة وموقعا من المفوض بالتوقيع (منفردين و/أو مجتمعين) وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

ب- يجب أن يصادق على صحة التوقيع الوارد في الكتاب المروّس الصادر عن الشركة المفوضة من قبل الكاتب العدل أو دائرة مراقبة الشركات أو غرفة الصناعة أو أي بنك مرخص حسب الأصول.

ج- يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر، ولا يجوز أن يكون بالمراسلة أو الإنابة.

المادة (6)

أ-يكون لكل غرفة صناعية لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر، تتألف من رئيس وعضوين إضافة إلى مدخل بيانات وأحد الكوادر المساندة مع مراعاة التمثيل العادل للمرأة.

ب-يُشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من العاملين في المركز أن لا تكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين على مستوى الغرفة الصناعية.

ج-على لجان الاقتراع والفرز والعاملين في المركز الحضور الوجاهي لدورات التدريب الإجرائي.

د-يقسم رئيس وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات أو الذين يعينون بديلا عنهم قبل مباشرتهم العمل أمام لجنة الإشراف اليمين التالية:-

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد."

ه-إذا حالت أي ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره القيام بهذه المهام، تقوم لجنة الإشراف بتعيين بديل عنه بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة.

و-يقوم رئيس لجنة الإشراف بتزويد مديرية العمليات في الهيئة بأسماء وتواقيع لجان الاقتراع والفرز الذين قاموا بأداء القسم القانوني.

المادة (7)

يتولى أعضاء لجنة الاقتراع والفرز المهام والصلاحيات المحددة في هذه المادة وفقا لما يلي:-

أ-رئيس لجنة الاقتراع والفرز:-

1- إدارة عمليتي الاقتراع والفرز، والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز.

استلام لوازم الاقتراع والفرز من لجنة الإشراف والمحافظة عليها والتأكد من صلاحيتها.

3- السماح للأشخاص المصرح لهم بدخول غرفة الاقتراع والفرز وتسهيل أعمال المراقبين، وله لهذه الغاية تنظيم حضورهم داخل غرفة الاقتراع والفرز، بما لا يؤثر على حُسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع والفرز.

4- اطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع وإغلاقه وتنظيم محضر بذلك.

5- توقيع ورقتي الاقتراع بحضور الناخب وختمهما بخاتم الغرفة الصناعية.

شرح طريقة الاقتراع للناخب وتسليمه ورقتي الاقتراع.

7- عدم السماح بأي عمل أو تصرف من شأنه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية والطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز، والاستعانة بأفراد الأمن العام المتواجدين في المركز لإخراجه إذا رفض ذلك.

توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة عند بدء عملية فرز الأصوات.

9- التأكد من دقة المحاضر وتوقيعها من اللجنة حسب الأصول.

10- التأكد من رزم المواد بعد انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز، وتسليمها إلى لجنة الإشراف.

11- إعلان نتيجة فرز صناديق الاقتراع، وتعليق نسخة من محاضر نتائج الفرز على باب غرفة الاقتراع والفرز.

12- توزيع نسخة من محاضر نتائج الفرز للمترشحين أو مندوبيهم.

ب-العضو الأول في لجنة الاقتراع والفرز:-

1- مساعدة رئيس لجنة الاقتراع والفرز في استلام اللوازم وتفقدها.

تدوين اسم الناخب والمؤسسة الصناعية والقطاع الصناعي في جدول الناخبين، والتأكد من قيام الناخب بالتوقيع إزاء اسمه.

3- توثيق أسماء المرافقين للناخبين من ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم في جدول الناخبين.

4- الاحتفاظ بالوثائق التي تتسلمها اللجنة من الناخب.

5- المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته وإغلاقه.

أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

ج-العضو الثاني في لجنة الاقتراع والفرز:-

1- مراقبة صناديق الاقتراع داخل غرفة الاقتراع والفرز.

مراقبة المعزل والتأكد من جاهزيته وخلوه من أي أوراق باستثناء أسماء المترشحين الموجودة في المعزل.

3- التأكد من أن ورقتي الاقتراع موقعتان ومختومتان من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

4- التأكد من قيام المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لها.

5- المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق والتحقق من محتوياته وإغلاقه.

أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

د-مدخل البيانات في لجنة الاقتراع والفرز:-

1- التأكد من جاهزية التمديدات الفنية والأجهزة الإلكترونية.

التحقق من شخصية الناخب من خلال البطاقة الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (سند).

3- التأكد من وجود اسم المؤسسة التي يمثلها الناخب والمفوض عنها في نظام إدارة العملية الانتخابية، وتزويد العضو الأول بالرقم المتسلسل للمؤسسة.

4- التأشير على اسم المؤسسة بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.

5- تجهيز الكاميرا الخاصة بالفرز لتصوير عملية فرز الأصوات وتوثيقها.

التأشير باحتساب الصوت للمترشح إزاء اسمه في نظام إدارة العملية الانتخابية.

7- طباعة المحاضر من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني والتوقيع عليها مع أعضاء اللجنة.

أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

ه-أحد أفراد الكوادر المساندة في لجنة الاقتراع والفرز:-

1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.

المساعدة في رزم الأكياس الآمنة داخل الصندوق، والتحقق من محتوياته وإغلاقه.

3-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (8)

للجنة الإِشراف حسب حاجتها وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة، تشكيل لجان مساندة لها تتولى المهام التالية:-

أ- تجهيز اللوحات الإرشادية في مركز الاقتراع والفرز.

ب- التأكد من خلو مركز الاقتراع والفرز وغرفه من أي عبارات أو رسومات أو تلميحات تؤثر على إرادة الناخب.

ج- التحقق من توافر التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء الاقتراع من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، شبكة الربط الإلكتروني، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم).

د- فحص نقاط الربط الإلكتروني والأجهزة.

ه- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الإشراف.

المادة (9)

تلتزم لجان الاقتراع والفرز في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي:-

أ-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحا.

ب-التأكد من جاهزية غرف الاقتراع، وتوافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها.

ج-تزويد المعازل في غرف الاقتراع بأسماء المترشحين.

د-التأكد من أن نظام إدارة العملية الانتخابية يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة.

المادة (10)

أ-للمترشحين تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز، ومراقبة سير العملية الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف من تاريخ قبول طلب الترشح ولغاية خمسة عشر يوما قبل اليوم المحدد للاقتراع، ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، مرفقا به الوثائق التالية:-

صورة شخصية للمندوب وفقا للمواصفات التي تحددها مديرية العمليات في الهيئة.

صورة عن البطاقة الشخصية للمندوب.

ب-1-يكون لكل تحالف (كتلة) مندوبان اثنان في غرفة الاقتراع والفرز.

يكون لكل مترشح لتمثيل القطاع الصناعي مندوب واحد في غرفة الاقتراع والفرز.

ج-يشترط لاعتماد المندوب توافر الشروط التالية:-

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره في تاريخ تقديم طلب الاعتماد.

أن لا يكون معتمدا كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية.

د-تتحقق مديرية العمليات في الهيئة من طلبات اعتماد مندوبي المترشحين، وترفع تنسيبها للمجلس للموافقة عليها.

ه-تصدر مديرية العمليات تصاريح الاعتماد لمندوبي المترشحين الذين تم قبول اعتمادهم وتسلمها للمترشحين من خلال لجنة الإشراف المختصة.

و-تخصص لجنة الإشراف أماكن لمندوبي المترشحين ومراقبي العملية الإنتخابية على أن تُراعي سعة غرف الاقتراع والفرز وسلامة العملية الانتخابية والحفاظ على سرية الاقتراع.

المادة (11)

أ-للمترشح التقدم إلى لجنة الإشراف، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه، على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده إلى اللجنة.

ب-لرئيس لجنة الإشراف سحب التصريح الممنوح لأي من الأشخاص المصرح لهم دخول مركز الاقتراع والفرز وغرفه لغايات تنظيمية، وتبليغ مديرية العمليات في الهيئة بذلك.

المادة (12)

أ-بعد اكتمال النصاب القانوني لاعتبار اجتماع الهيئة العامة للغرفة قانونيا وفقا لأحكام القانون وإعلام رئيس لجنة الإشراف بذلك خطيا من قبل غرفة الصناعة، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الأشخاص الحاضرين المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُطلعهم على خلو صناديق الاقتراع، وإغلاقها، ويبدأ الاقتراع عند الساعة التاسعة صباحا.

ب-يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز قبل بدء الاقتراع، محضرا بخلو الصناديق وبدء الاقتراع، وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من اللجنة ومَن يرغب من المترشحين أو مندوبيهم.

ج-يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بدعوة الناخبين لبدء الدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز لمباشرة عملية الاقتراع.

د-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاعتبار اجتماع الهيئة العامة في أي غرفة من غرف الصناعة قانونيا، فتؤجل عمليتا الاقتراع والفرز لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاقتراع، وذلك بموجب قرار يصدره المجلس.

المادة (13)

أ-عند دخول الناخب الى غرفة الاقتراع والفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بالإجراءات التالية:- ‌

1-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (سند).

التأكد من أن اسم المؤسسة الصناعية التي يمثلها أو المفوض عنها الناخب، مسجل في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني.

3-التأشير على جدول الناخبين الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.

4-ختم وتوقيع ورقتي الاقتراع أمام الناخب مباشرة وتسليمهما له.

ب-يتوجه الناخب إلى المعزل، ويقوم بالتأشير على ورقتي الاقتراع كما يلي:-

1-التأشير في المكان المخصص لاسم مترشح واحد أو أكثر وبما لا يزيد على تسعة مترشحين، على ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

التأشير في المكان المخصص لاسم مترشح واحد، على ورقة الاقتراع المخصصة لممثل القطاع الصناعي.

ج-يقوم الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما، على مرأى من اللجنة والحاضرين.

د- إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ بالورقة التالفة ويضع علامة (x) عليها بشكل كامل والتوقيع عليها، ويعرضها أمام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالأوراق التالفة.

المادة (14)

أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.

‌ب-يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك، وفقا للخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه التعليمات.

‌ج-للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم، الاستعانة بمرافق لممارسة حقهم في الاقتراع، وفقا لأحكام المادة (13) من هذه التعليمات، مع مراعاة الاجراءات التالية:-

1- تتحقق لجنة الإقتراع والفرز من شخصية المرافق، من خلال بطاقته الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (سند)، وتسجل اسمه في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين.

تُسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزا عن استلامها.

3- يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على ورقتي الاقتراع.

4- يقوم الناخب أو المرافق بالتأشير على أسماء المترشحين الذين يرغب بالاقتراع لهم على ورقتي الاقتراع وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات.

5-يقوم الناخب أو المرافق بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما، على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين.

د-إذا لم يوجد مرافق مع الناخب ذي الإعاقة أو مع مَن هم غير قادرين على الاقتراع بأنفسهم، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في التأشير في المكان المخصص لاسم المترشح على ورقتي الاقتراع وبحسب إرادة الناخب، ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة لاسم المرافق في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب في الاقتراع.

ه-لا يحق للمرافق أن يساعد أكثر من ناخب واحد في الاقتراع من ذوي الإعاقة أو من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.

المادة (15)

أ‌-يقدم المترشحون أو مندوبوهم أثناء عملية الاقتراع، الاعتراضات على إجراءات الاقتراع، إن وجدت، إلى لجنة الاقتراع والفرز، على النموذج الذي يعتمده المجلس.

ب‌-تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.

ج-يسلّم المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه، وتُسلَّم إلى رئيس لجنة الإشراف، ليتم رفعها إلى الهيئة.

المادة (16)

يُحظر على الناخب والمرافق استخدام الهاتف الخلوي في المعزل أو إجراء المكالمات الهاتفية داخل غرفة الاقتراع والفرز.

المادة (17)

أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساء.

ب- عند انتهاء مدة الاقتراع، يقوم رئيس لجنة الإشراف بالطلب من أفراد الأمن العام عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى مركز الاقتراع والفرز.

ج- تُغلق غرفة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل حرم مركز الاقتراع والفرز، فيتم السماح لهم بالدخول واستكمال إجراءات اقتراعهم.

د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، على رئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من أفراد الأمن العام عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.

المادة (18)

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-

أ- إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة وتوثيقها، وتثبيت عددها في محضر انتهاء الاقتراع.

ب- تنظيم محضر بانتهاء الاقتراع لكل صندوق وفق النموذج المعتمد من المجلس، ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من قبل رئيس اللجنة وعضويها ومَن يرغب من المترشحين أو مندوبيهم.

ج- رزم الأوراق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الكيس الآمن الخاص بانتهاء الاقتراع وحفظها.

د- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.

ه- وضع صناديق الاقتراع المغلقة في مكان واضح يُتيح للمترشحين أو مندوبيهم والمراقبين متابعة عملية الفرز.

و- إعلان معلومات الصناديق بصوت عالٍ وواضح.

المادة (19)

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود مَن يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة غرفة الاقتراع والفرز وعدد المقاعد المخصصة لهم، وبما لا يؤثر على سير عملية الفرز، وعلى النحو التالي:-

أ- فرز صندوق اقتراع عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية ومن ثم صندوق اقتراع القطاع الصناعي.

ب-قص المرابط البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.

ج-فتح الصندوق من قبل رئيس اللجنة أو مَن ينوب عنه، وإفراغ محتوياته على الطاولة، وعرض الصندوق فارغا على الحضور المتواجدين.

د-إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة على الطاولة، والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين الورقي.

ه-يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلفه ورقة الاقتراع بصوت واضح، ويعرضها باستخدام الكاميرا للحضور، ويسجل مدخل البيانات الصوت للمترشح أو المترشحين المؤشر إزاء اسمه أو أسمائهم في نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني، ويكون التأشير ظاهرا للحضور.

و-إذا وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها، تقوم اللجنة بما يلي:-

1-في حال وجدت قبل الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم وضعها في مكان واضح ومرئي على الطاولة، ليتم عدها مع أوراق الاقتراع الخاصة بالصندوق المخصص لها.

في حال وجدت بعد الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم قراءتها والبت فيها، وتعديل بيانات الفرز.

ز-إذا تعذّر استخدام الكاميرا لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عالٍ وواضح، وتعرض أمام الحضور للاطلاع عليها.

المادة (20)

أ-تعتبر ورقة الاقتراع ملغاة في أي من الحالات التالية:-

1-إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد أو غير موقعة من رئيس لجنة الإشراف أو مَن يفوضه من أعضاء اللجنة.

إذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم المقترع.

3-إذا لم يكن بالإمكان الاستدلال على إرادة المقترع.

ب-إذا تضمنت ورقة الاقتراع التأشير على أسماء مترشحين أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

المادة (21)

أ-بعد الانتهاء من فرز الأصوات، على لجنة الإقتراع والفرز القيام بما يلي:-

تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس، ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها، ومَن يرغب من المترشحين أو مندوبيهم الحاضرين.

تدقيق محاضر الفرز والتحقق من صحة بياناتها تحت طائلة المسؤولية.

وضع نسخة من محضر فرز كل صندوق على حدة في مغلف خاص، وتسليمها إلى رئيس لجنة الإشراف.

تثبيت نسخة من محاضر فرز صناديق الاقتراع على مدخل غرفة الاقتراع والفرز، وتوزيع نسخة منها موقعة للمترشحين أو مندوبيهم إذا رغبوا بذلك.

رزم محاضر الاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع التي استخدمت والأوراق المُلغاة، ووضعها في الكيس الآمن الخاص بانتهاء الفرز، ووضع جدول الناخبين في مغلف، ورزمه في صندوق عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

ب-يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم المواد المذكورة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس لجنة الإشراف، وتحت طائلة المساءلة القانونية في حال فقد أي منها.

ج-يقوم رئيس لجنة الإشراف بجمع نسخة من محاضر فرز صناديق اقتراع القطاعات الصناعية ووضعها في مغلف خاص، وإرسالها إلى لجنة تجميع نتائج القطاعات الصناعية في الهيئة وفقا لمحضر رسمي منظم حسب الأصول.

المادة (22)

إذا تبيّن للهيئة قبل إعلان النتائج النهائية حدوث ما يُخل بسلامة العملية الانتخابية أو وقوع أي خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية فلها إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتَي الاقتراع والفرز في الوقت الذي تعيّنه والكيفية التي تراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية.

المادة (23)

أ‌-يقدم المترشحون أو مندوبوهم أثناء عملية فرز الأصوات، الاعتراضات على إجراءات الفرز إن وجدت، إلى لجنة الاقتراع والفرز، على النموذج الذي يعتمده المجلس.

ب‌-تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.

ج-يُسلَّم المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه، وتُسلَّم إلى رئيس لجنة الإشراف ليتم رفعها إلى الهيئة.

المادة (24)

تتولى لجنة الإشراف في الغرفة الصناعية استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز والمحافظة عليها تحت طائلة المسؤولية وتسليمها وفقا لما تقرره الهيئة.

المادة (25)

أ-يعتبروا فائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية المترشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين الأخيرين على عدد متساوٍ من الأصوات، فتجري لجنة الإشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.

ب-يعتبر فائزا عن القطاع الصناعي المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على عدد متساوٍ من الأصوات فتجري الهيئة القرعة بينهم لاختيار الفائز منهم.

المادة (26)

لغايات تجميع وإعلان النتائج الأولية لمترشحي عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية، تتولى لجنة الإشراف ما يلي:-

أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها.

ب- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

ج- تنظيم محضر بنتائج الفرز النهائي ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من اللجنة.

د- إعلان النتائج الأولية.

ه-رفع المحاضر والقرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة، بموجب محضر رسمي منظم حسب الأصول.

المادة (27)

تتولى لجنة تجميع نتائج القطاعات الصناعية في الهيئة ما يلي:-

أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها.

ب- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لتمثيل القطاع الصناعي في جميع الغرف الصناعية.

ج- تنظيم محضر بالنتائج لكل قطاع صناعي.

د- رفع محاضر تجميع نتائج القطاعات الصناعية إلى الهيئة.

المادة (28)

تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:-

أ- تدقيق المحاضر بنتائج المترشحين على مستوى كل غرفة صناعية.

ب- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ومراجعتها.

ج- رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس.

المادة (29)

أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، تُعتبر النتائج نهائية.

ب-تُعلن الهيئة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (30)

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تكون النماذج المستخرجة من نظام إدارة العملية الانتخابية معتمدة من المجلس.

المادة (31)

تٌلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022.

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب