المادة (1)
تُسّمى هذهِ التعليمات (تعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية لسنة 2026)، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون الاتصالات.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
خطة الترقيم الوطنية
:
الخطة المعتمدة من الهيئة لتنظيم وإدارة موارد الأرقام، بما في ذلك النطاقات الرقمية والرموز ومجموعات الأرقام المخصصة أو القابلة للتخصيص لخدمات الاتصالات المختلفة.
السعات الرقمية
:
الأرقام أو الرموز المحددة ضمن خطة الترقيم الوطنية.
التخصيص
:
موافقة الهيئة على استخدام وتفعيل السعات الرقمية لجهة مخولة لغاية محددة وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
الحجز
:
موافقة الهيئة على الاحتفاظ المؤقت بالسعات الرقمية لجهة مخولة لغاية محددة وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
السحب
:
إلغاء حجز او تخصيص السعات الرقمية وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
نظام إدارة الأرقام
:
النظام الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة لإدارة موارد الأرقام واستقبال طلبات الحجز والتخصيص والسحب ومتابعتها.
المرخص له
:
الشخص الذي حصل على رخصة وفقاً لأحكام القانون.
الرخصة
:
رخصة الاتصالات العامّة الفردية أو الفئوية.
الأرقام في الخدمة
:
الأرقام المفعّلة حالياً على الشبكة، والتي تُستخدم لإرسال أواستقبال المكالمات أوالرسائل النصية أو حركة البيانات وتشمل الأرقام الخاضعة للفصل الكلي (إيقاف الإرسال والاستقبال).
فترة الحجر
:
مدة الاحتفاظ بالرقم بعد خروج الرقم من الخدمة وقبل إعادة تخصيصه لمشترك آخر وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ب- تُعتمَدُ التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
تسري أحكام هذه التعليمات على المرخص لهم، وعلى أي جهة يجيز لها القانون أو التشريعات النافذة الحصول على تخصيص أو حجز سعات رقمية من خطة الترقيم الوطنية.
المادة (4)
تتولى الهيئة ما يلي: -
أ- إدارة خطة الترقيم الوطنية والإشراف على تنفيذها.
ب- إدارة إجراءات حجز وتخصيص السعات الرقمية ومراقبة استخدامها.
ج- التحقق من كفاءة استخدام السعات الرقمية المخصصة، ومتابعة نسب الاستغلال الفعلي لها.
د- إصدار النماذج والأسس والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه التعليمات.
ه- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام الكفؤ والعادل لموارد الأرقام، باعتبارها موردًا وطنيًا نادرًا.
المادة (5)
أ- يُقدّم طلب الحجز أو التخصيص إلى الهيئة وفق النماذج المعتمدة لديها، عند تحقق الحاجة الفعلية إلى السعات الرقمية المطلوبة.
ب- تُقدّم طلبات الحجز أو التخصيص من خلال نظام إدارة الأرقام المعتمد لهذه الغاية.
ج- لا يترتب على الحجز موافقة على التخصيص أو التفعيل، ولا يضمن بذاته تخصيص السعة الرقمية لمقدم الطلب.
د- على مقدم طلب الحجز أو التخصيص أن يبين بصورة صريحة أي معلومات أو بيانات واردة في الطلب يعدها أسرارًا تجارية، والتي قد يترتب على الإفصاح عنها إلحاق ضرر بمصالحه التجارية.
ه- على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها واللازمة للبت في الطلب خلال مدة تحددها الهيئة ، بما في ذلك الغاية من الطلب، وطبيعة الخدمة، وخطة الاستخدام أو التفعيل وأي معلومات ذوات علاقة تراها الهيئة ضرورية.
و- يخضع طلب الحجز أو التخصيص لموافقة الهيئة وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
المادة (6)
أ-يقتصر التقدم لطلب الحجز أو التخصيص على الجهات التالية:-
المرخص له.
الشخص الذي تقدم بطلب للحصول على رخصة وفقًا لأحكام القانون ولم يصدر القرار بشأن طلبه على أن لا يرتب ذلك أي حق بالتفعيل أو الاستخدام قبل صدور الرخصة.
الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدير أو تسهم في إدارة مسائل تتعلق بالأمن أو السلامة العامة أو الطوارئ أو الصحة أو البيئة أوأي مجال مشابه، وفقًا لما تقرره الهيئة.
مقدمو خدمات التكاليف المضافة، وفقًا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
أي جهة أخرى تجيز لها التشريعات النافذة أو خطة الترقيم الوطنية الحصول على سعات رقمية.
ب-تراعي الهيئة عند دراسة طلب الحجز أو التخصيص، حسب مقتضى الحال، ما يلي:-
مدى اتساق الطلب مع خطة الترقيم الوطنية.
توافر السعات الرقمية ضمن النطاق المطلوب.
ملاءمة الاستخدام المطلوب من الناحيتين الفنية والتشغيلية، وعلى مستوى الربط بين الشبكات.
مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذوات العلاقة.
الأثر المحتمل للطلب على المنافسة في السوق.
كفاءة استخدام مقدم الطلب للسعات الرقمية المخصصة له سابقًا للخدمة ذاتها أو لخدمة مماثلة.
توافر بدائل تنظيمية أو فنية تحقق الاستخدام الأمثل للسعات الرقمية وتعزز كفاءة إدارة موارد الأرقام.
خطط مقدم الطلب أو أي أطراف ذوات علاقة، متى رأت الهيئة ضرورة التشاور معها.
أي اعتبارات أخرى ترى الهيئة صلتها بالطلب أو بمتطلبات التنظيم أو التشغيل أو المصلحة العامة.
ج- يتم التخصيص، من حيث الأصل، على أساس التتابع ضمن النطاق أو المورد الرقمي المعني مع مراعاة نوع الخدمة، والتخصيصات السابقة، وأي متطلبات فنية أو تنظيمية تقررها الهيئة.
المادة (7)
أ-تعتمد الهيئة، لغايات تقييم استغلال السعات الرقمية المخصصة، المعادلة التالية:-
نسبة الاستغلال (%) = (عدد الأرقام في الخدمة + عدد الأرقام ضمن فترة الحجر) × 100 ÷ عدد الأرقام المخصصة.
ب-لغايات تخصيص أرقام أو سعات رقمية إضافية من نطاق رقمي سبق التخصيص منه للمرخص له يُشترط ما يلي:-
بلوغ نسبة استغلال (75%) من السعات الرقمية المخصصة له من النطاق الرقمي ذاته.
استغلال الأرقام التي يتم تخصيصها بشكل فردي بنسبة (100%) قبل تخصيص أرقام أخرى من النطاق الرقمي ذاته.
ج-تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على طلبات التخصيص ضمن السعات الرقمية المخصصة مسبقًا للمرخص له، ولا تسري على التخصيص من النطاقات الرقمية المتاحة وفقًا لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات.
د-تعتمد الهيئة، لغايات احتساب نسبة الاستغلال، المعايير التي تبين ماهية الأرقام الداخلة في الخدمة أو الواقعة ضمن فترة الحجر أو المستبعدة من الاحتساب، بما ينسجم مع طبيعة كل خدمة.
المادة (8)
أ- للهيئة إتاحة سعات رقمية ضمن نطاقات غير مخصصة مسبقًا لأي من المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، وأن تتيح للمرخص لهم جميعاً المخولين بتقديم تلك الخدمات التقدم بطلب تخصيص لتلك السعات الرقمية، وذلك وفقًا لأحكام هذه المادة.
ب-يتم تخصيص السعات الرقمية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باعتبارها ضمن نطاق رقمي واحد مطروح لجميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك وفقًا لخطة الترقيم الوطنية والإجراءات التي تعتمدها الهيئة لهذه الغاية، وتكون السعات الرقمية غير المخصصة من النطاق ذاته متاحة للمرخص لهم جميعاً.
ج-يستوفى عن كل تخصيص من النطاق الرقمي الذي تم إتاحته وفقا لأحكام هذه المادة عوائد تنظيمية مقدارها (250,000) دينار عن كل مليون رقم.
د-لا يُعد التخصيص من النطاق الرقمي الذي تم إتاحته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة استكمالًا لسعات رقمية سبق تخصيصها للمرخص له، وفي جميع الأحوال لا يخضع لشرط نسبة الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات.
المادة (9)
أ- للهيئة رفض طلب الحجز أو التخصيص في أي من الحالات التالية:-
عدم توافر السعات الرقمية المطلوب تخصيصها أو حجزها.
عدم حصول مقدم الطلب على الترخيص اللازم أو إذا لم يتقدم بطلب للحصول على رخصة الاتصالات العامة اللازمة.
إذا كان تاريخ التفعيل المتوقع بعيدًا على نحو لا يبرر الحجز أو التخصيص في الوقت الذي قدم فيه الطلب.
إذا تبين للهيئة أن الاستخدام المقترح غير ملائم للنطاق المطلوب.
إذا ثبت عدم كفاءة مقدم الطلب في استخدام السعات الرقمية المخصصة له حاليًا.
إذا تبين أن تخصيصًا سابقًا ذا صلة لا يزال غير مستغل على نحو لا يتفق مع الخطط المقدمة أو المعتمدة.
إذا تبين للهيئة أن مقدم الطلب استخدم تخصيصات سابقة لأغراض أو خدمات غير تلك المحددة أو المسموح بها.
إذا تبين للهيئة أن قبول الطلب لا يحقق المصلحة العامة أو يتعارض مع حسن إدارة موارد الأرقام.
إذا تبين للهيئة أن قبول الطلب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
إذا تبين للهيئة أن الطلب لا يتوافق مع خطة الترقيم الوطنية.
ب-في حال رفض الطلب تقوم الهيئة بإشعار مقدم الطلب بقرارها مع بيان الأسباب.
المادة (10)
أ- تبت الهيئة في طلبات الحجز أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال الطلب للبيانات والوثائق والمتطلبات اللازمة.
ب- للهيئة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-
إذا طلبت معلومات أو وثائق إضافية من مقدم الطلب.
إذا اقتضى الأمر إجراء تشاور مع مقدم الطلب أو مع الأطراف ذوات العلاقة.
إذا وجدت مسائل فنية أو تنظيمية جوهرية تتطلب دراسة إضافية.
إذا رأت الهيئة، لأسباب مبررة، أن البت في الطلب يستلزم مدة أطول.
ج-على الهيئة، في حال تمديد مدة البت الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إشعار مقدم الطلب بأسباب التمديد والمدة الإضافية اللازمة للبت في الطلب.
المادة (11)
أ- للهيئة حجز سعات رقمية بناءً على طلب يقدم إليها يتضمن مبررات تنظيمية أو تشغيلية أو تجارية.
ب-تكون مدة الحجز سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة الحجز، إذا اقتنعت الهيئة باستمرار المبررات التي استند إليها الحجز.
ج-يمنح الحجز، وفقًا لأسبقية تقديم الطلبات ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك لأسباب مبررة.
د-لا يجوز استخدام السعات الرقمية المحجوزة أو تفعيلها، أو التصرف بها بغير الغاية التي حجزت من أجلها.
ه-يلغى الحجز في أي من الحالات التالية:-
انتهاء مدة الحجز دون تجديده.
بناءً على طلب مقدم الطلب.
إذا ارتأت الهيئة ذلك لأسباب مبررة.
المادة (12)
أ- تلتزم الجهة التي خُصصت أو حُجزت لها سعات رقمية بما يلي:-
استخدامها للغرض أو الخدمة التي خُصصت أو حُجزت من أجلها.
الالتزام بخطة الترقيم الوطنية وبالشروط التنظيمية والفنية ذوات العلاقة.
عدم استخدام السعات الرقمية على نحو يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
تفعيل السعات الرقمية ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو المبينة في قرار التخصيص.
الاحتفاظ بسجلات محدثة تبين السعات الرقمية الموضوعة في الخدمة، والسعات الرقمية الواقعة ضمن فترة الحجر، والسعات الرقمية غير المفعلة، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات أو تقارير أو تحديثات تتعلق باستخدام السعات الرقمية.
عدم تداول السعات الرقمية أو التصرف بها خارج الحدود التي تجيزها الهيئة أو التشريعات النافذة.
عدم استخدام أي سعات رقمية غير مخصصة من الهيئة.
ب- لا يجوز نقل استخدام الأرقام أو السعات الرقمية المخصصة دون موافقة مسبقة من الهيئة، ويستثنى من ذلك ما يتم وفق خدمة نقل أرقام الهواتف أو وفق أي إطار تنظيمي معتمد لهذه الغاية.
ج-على الجهة التي خُصصت أو حُجزت لها السعات الرقمية أن تتقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على أي تعديل يطرأ على الغاية من التخصيص أو الحجز أو على استخدام السعات الرقمية أو على شروط استخدامها.
د-للهيئة فرض شروط إضافية على استخدام السعات الرقمية المخصصة أو المحجوزة إذا اقتضت المصلحة العامة أو متطلبات التنظيم أو التشغيل ذلك.
المادة (13)
أ- للهيئة سحب التخصيص أو الحجز في أي من الحالات التالية:-
عدم الالتزام بشروط التخصيص أو الحجز.
عدم الاستخدام الكفؤ للسعات الرقمية المخصصة وفقًا لأحكام هذه التعليمات أو الأسس الصادرة بمقتضاها.
الحاجة إلى إعادة تنظيم موارد الأرقام أو توفير سعات رقمية إضافية ضمن خطة الترقيم الوطنية.
إذا توقف استخدام السعة المخصصة.
إذا اقتضت متطلبات تحقيق المنافسة العادلة أو حمايتها ذلك.
إذا اقتضت متطلبات التوافق الدولي أو الالتزامات الفنية الدولية ذوات العلاقة ذلك.
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
إذا كان السحب نتيجة تعديل خطة الترقيم الوطنية.
إلغاء أو انتهاء الرخصة أو زوال أسباب التخصيص أو الحجز.
ب-تراعى قبل تنفيذ السحب الاعتبارات والإجراءات التالية-:
الكلفة الإجمالية المترتبة على السحب، والإطار الزمني اللازم، وأثر ذلك على المستفيدين والمستخدمين النهائيين.
إشعار الطرف أو الأطراف المعنية مسبقًا بنية السحب وأسبابه.
استبدال الأرقام الداخلة في الخدمة المسحوبة، حيثما كان ذلك ممكنًا وبقرار من الهيئة، بأرقام بديلة من تخصيصات قائمة أو جديدة أو من أرقام محجوزة.
اتخاذ التدابير الانتقالية أو إجراءات الإعلان المناسبة كلما كان ذلك لازمًا.
ج-لا يجوز سحب أي سعة رقمية قيد الخدمة إلا بعد التشاور مع الأطراف المعنية، ويخضع هذا السحب لفترة إشعار لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التشاور، ما لم تقتضِ المصلحة العامة أو الضرورات الفنية خلاف ذلك.
د-إذا لم يتم تفعيل التخصيص أو أي جزء منه خلال ستة أشهر من تاريخ التخصيص، فللهيئة سحبه بعد إشعار الجهة صاحبة التخصيص، وبفترة إشعار لا تقل عن ثلاثة أشهر، ما لم تقتضِ المصلحة العامة أو الضرورات الفنية خلاف ذلك.
المادة (14)
أ- إذا توقف المستخدم النهائي عن استخدام الرقم وخروجه من الخدمة، ولم ينقل رقمه إلى مرخص له آخر وفق الإطار التنظيمي المعتمد، يتم الاحتفاظ بالرقم ضمن فترة حجر مدتها أربعة أشهر قبل إعادة تخصيصه لمشترك آخر.
ب-لا يجوز إعادة استخدام الرقم أو تفعيله لمستخدم آخر خلال فترة الحجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-للهيئة أن تعتمد إجراءات إضافية لإدارة فترة الحجر.
المادة (15)
أ- لغايات تطبيق خدمة نقل أرقام الهواتف وفق الإطار التنظيمي المعتمد لهذه الغاية، تدخل الأرقام المنقولة في احتساب نسبة الاستغلال المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
ب-لا يجوز للمرخص له الذي خُصصت له سعة رقمية بموجب أحكام المادة (8) من هذه التعليمات أن يطالب بتخصيص مجموعة أرقام بديلة أو بسعة رقمية تعويضية عن أي أرقام انتقلت منه إلى مرخص له آخر وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16)
أ- تتولى الهيئة تحديث قاعدة بيانات الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إجراء الحجز أو التخصيص أو السحب أو التعديل، ونشر البيانات أو المعلومات المتعلقة بذلك.
ب-على المرخص له توظيف الأرقام المخصصة له للمستخدمين النهائيين، على أن يتم ذلك بصورة عادلة ومعقولة ودون تمييز وبما ينسجم مع خطة الترقيم الوطنية، وأن لا يتم المتاجرة بها.
ج- على الجهة التي خُصصت لها السعات الرقمية، عند تفعيلها، التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة داخل المملكة وخارجها بحسب مقتضيات التشغيل والربط، وإشعار الهيئة بمواعيد تفعيلها.
المادة (17)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقَب المرخص له الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واتفاقية الترخيص.
المادة (18)
يبت المجلس في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة (19)
تلغى تعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية لسنة 2010، على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أوتعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات