المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسـنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- القانون: قانون السياحة.
- الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
- الوزير: وزير السياحة والآثار.
- المهنة: خدمات أدلاء السياح المحددة في هذا النظام.
- الدليل السياحي: الشخص الذي يقوم بإرشاد السياح والزوار ومرافقتهم للأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم والمصنف من الوزارة وفق أحكام هذا النظام.
- المرافق: الشخص الأردني الحاصل على تصريح من الوزارة لمرافقة الأفراد والمجموعات من السياح والزوار.
- الجمعية: جمعية أدلاء السياح الأردنية.
- اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
أ- يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح مرافق لأي من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح.
ج- تحدد شروط وأحكام منح تصاريح لمرافقة السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (4)
أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية:
- دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها.
- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد.
- دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء.
- دليل متخصص في مجالات السياحة الدينية، أو البيئية أو المغامرات، أو الصحية، أو أي مجال آخر يحدده الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- للدليل السياحي تقديم طلب للوزير لتغيير فئة تصنيفه على أن تحدد شروط تغيير فئة التصنيف وأحكامه وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يحدد أجر الدليل السياحي وفقا لفئة تصنيفه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية.
د- ينظم عمل كل فئة من فئات أدلاء السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي ما يلي:
- أن يكون أردني الجنسية.
- أكمل العشرين سنة من عمره.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها أو دبلوم ذي صلة بالإرشاد السياحي.
- اجتاز امتحان اللغة العربية لغير الناطقين بها.
- اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها.
- اجتاز الدورات التأهيلية والجولات الميدانية بما لا يقل عن (5) جولات بمرافقة دليل سياحي ذو خبرة لا تقل عن (5) سنوات.
- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد من الوزارة.
- أن لا يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة.
- أن يكون منتسبا للجمعية ومجددا اشتراكه فيها سنويا.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وفي حالات خاصة ومبررة استثناء طالب التصنيف من شرط الشهادة الجامعية وفق أسس تضعها اللجنة.
ج- تحدد الدورات التأهيلية والتدريبية وشروطها وأحكامها بمقتضى تعليمات تصدر بالتنسيق مع الجمعية.
المادة (6)
أ- يحدد الدليل السياحي اللغة التي يرغب العمل بها عند طلب الحصول على تصنيف.
ب- يسمح له بالعمل بأكثر من لغة، بما في ذلك لغة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط اجتياز امتحان اللغة لدى جهة معتمدة.
المادة (7)
أ- يمنح الدليل السياحي بطاقة تعريفية رقمية وفقاً لفئة تصنيفه وتعتبر وثيقة رسمية لا يجوز استخدامها من شخص آخر.
ب- تصدر البطاقة باللغتين العربية والإنجليزية، وتحتوي على الاسم، فئة التصنيف، اللغات، تاريخ الإصدار، والصورة الشخصية.
المادة (8)
أ- تنظم الوزارة سجلًا لأسماء الأدلاء المزاولين حسب فئاتهم وسجلًا آخر لغير المزاولين.
ب- يجوز نقل الاسم من سجل المزاولين إلى غير المزاولين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ج- يجوز العودة إلى سجل المزاولين بعد اجتياز دورة تدريبية إذا كانت مدة التوقف أكثر من سنة.
د- إذا تجاوزت مدة التوقف ثلاث سنوات، يخضع للدورات والامتحانات والجولات الميدانية المحددة.
المادة (9)
أ- يجوز للوزير منح تصريح مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لترجمة بعض اللغات الأجنبية في حال عدم كفاية الأدلاء.
ب- يشترط في الحاصل على التصريح:
- اجتياز امتحان اللغة لدى جهة معتمدة.
- عدم تقديم الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي، وإلا اعتُبر ممارسًا للمهنة دون موافقة.
المادة (10)
على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام بما يلي:
- التحلي بالأخلاق العامة واحترام التنوع الثقافي.
- المحافظة على الثروات الطبيعية والتقيد بشروط المواقع.
- تقديم معلومات دقيقة والالتزام بالمواعيد.
- التحلي بآداب المهنة وفق مدونة السلوك.
- ارتداء الزي الموحد ووضع شعار الجمعية والبطاقة.
- الاحتفاظ بالبطاقة التعريفية وإتاحتها عند الطلب.
المادة (11)
يحظر على الدليل السياحي ما يلي:
- استغلال المهنة لأغراض غير أخلاقية أو تجارية.
- عرض الخدمات دون طلب.
- تقديم الشروحات أثناء قيادة المركبة.
- طلب عمولة أو مكافأة من السياح أو أصحاب المهن.
- تناول الكحول أو التدخين أثناء العمل.
- العمل بغير اللغات المصرح بها إلا بمرافقة مترجم.
- مزاولة المهنة خارج النطاق المصرح به.
- أن يكون دليلاً صامتًا ويسمح لغيره بالشرح.
- مزاولة الحرف أو امتلاك شركات سياحة وسفر.
- العمل في القطاع العام دون وثيقة عدم ممانعة.
المادة (12)
يخضع الدليل السياحي لدورات تدريبية كل أربع سنوات على الأقل، بما في ذلك التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للتعليمات الصادرة.
المادة (13)
يعفى الدليل السياحي والمرافق من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.
المادة (14)
أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم طلب لتسجيل واعتماد محتوى إلكتروني متخصص في تقديم شروحات وخرائط وصور سياحية.
ب- يحدد الوزير المواقع التي يُسمح فيها باستخدام هذه الوسائل بناءً على تنسيب اللجنة.
المادة (15)
أ- للوزير أو من يفوضه الرقابة والتفتيش على أداء الأدلاء والمرافقين.
ب- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة (16)
يُعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون قبل نفاذ هذا النظام كأنهم حاصلون على الموافقة بمقتضاه.
المادة (17)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (18)
يلغى نظام خدمات أدلاء السياح رقم (31) لسنة 2020 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.