تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة - رقم (3) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تمنح السيارة الأجنبية القادمة للمملكة والمملوكة للأردني المقيم في الخارج مدة ثلاثة أشهر من قبل المركز عند إدخالها للمرة الأولى شريطة عدم وجود تكرار دخول سابق لها سواء كان موكلاً بها أو مالكاً لها.

المادة (3)

يشترط أن يتوفر في الأردني الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي:

  • أ- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على إقامة سارية المفعول في بلد السيارة.
  • ب- حصول مالك السيارة الأجنبية أو الموكل على رخصة قيادة سارية المفعول.
  • ج- يشترط في الوكالة أن تكون مصدقة من بلد السيارة أو سفارة بلدها في المملكة حسب الأصول.

المادة (4)

يشترط في السيارة الأجنبية المراد إدخالها للمملكة ما يلي:

  • أ- أن تكون مسجلة ومرخصة في بلدها حسب الأصول بموجب وثيقة تثبت ذلك.
  • ب- أن يكون ترخيصها ساري المفعول.
  • ج- أن لا تحمل لوحات تصدير.
  • د- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
  • هـ- إبراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعترف به لضمان الرسوم الجمركية بعد مضي ثلاثة الأشهر الأولى من الإدخال المؤقت.

المادة (5)

في حالات خاصة ومبررة، لمدير عام الدائرة، تمديد مدة إقامة السيارة الأجنبية لمدة خمسة أشهر أخرى، شريطة تقديم الضمانات اللازمة وإبراز دفتر المرور الدولي (التربتكت).

المادة (6)

لغايات منح أو تمديد إقامة السيارة الأجنبية المراد إدخالها مؤقتاً للمملكة يشترط تقديم الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً:

  • أ- إقامة سارية المفعول.
  • ب- رخصة قيادة سارية المفعول.
  • ج- ملكية السيارة.
  • د- رخصة الإدخال.
  • هـ- دفتر مرور دولي (التربتكت).
  • و- تأمين ساري المفعول.

المادة (7)

يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية جميع البيانات المتعلقة بها وبصاحب العلاقة بما في ذلك رقم السيارة ورقم هيكلها وسعة محركها وصنفها ولونها واسم صاحب العلاقة والرقم الوطني ورقم الهاتف.

المادة (8)

ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من المملكة عن طريق أحد المراكز الجمركية أو وضعها في المنطقة الحرة أو التخليص عليها محلياً بموافقة الدائرة.

المادة (9)

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات، يتم تسديد قيود السيارة بناء على أسباب مبررة.

المادة (10)

تمنح المدة لإقامة السيارة الأجنبية داخل المملكة وفق أحكام هذه التعليمات مهما كان نوع الوقود أو الوسيلة التي تعمل بها.

المادة (11)

أ- لا تستوفى رسوم السير المقررة على السيارة الأجنبية عن ثلاثة الأشهر الأولى من دخولها للمملكة بحيث يتم استيفاء رسوم السير عن الأشهر التالية وعلى النحو التالي:

سعة المحرك (سي سي) الرسوم (فلس) دينار / لكل شهر
أقل من 10005002
من 1001-15007503
من 1501-20000005
من 2001-250042014
من 2501-300075018
من 3001-400050037
أكثر من 400000050

ب- تطبق أحكام قانون السير والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على السيارة الأجنبية التي تعمل بأنواع أخرى من المحركات.

المادة (12)

  • أ- لا يجوز إدخال أكثر من سيارة أجنبية للشخص الواحد خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت.
  • ب- يجوز منح مهلة جديدة لمرتين متتاليتين للسيارة الأجنبية ذاتها في حال انتقال ملكيتها من مالك إلى مالك آخر دون إخراجها من المملكة خلال الفترة ذاتها بموجب رخصة الإدخال المؤقت للأشخاص الذين يحملون القيد المدني ذاته.

المادة (13)

يتم احتساب مدة الإقامة الممنوحة للسيارة الأجنبية من تاريخ دخول المالك أو الموكل بالقيادة وليس من تاريخ دخول السيارة الأجنبية ذاتها.

المادة (14)

يسمح بإضافة موكل لقيادة السيارة الأجنبية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعلى النحو التالي:

  • أ- إذا كان الموكل المراد إضافته الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، أو أحد الأبناء فلا يشترط وجود المالك.
  • ب- إذا لم يكن الموكل المراد إضافته من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط وجود المالك أو إبراز وكالة أصولية.

المادة (15)

يسمح بتمديد إدخال السيارة الأجنبية لمدة شهر واحد حال انتهاء ترخيصها (تسجيلها) أو انتهاء رخصة القيادة أثناء تواجدها داخل المملكة بعد استيفاء الغرامة وفقا لأحكام الفقرة (ط) من المادة (200) من القانون.

المادة (16)

  • أ- يسمح بإصدار بدل فاقد عن رخصة إدخال مؤقت للسيارة الأجنبية شريطة ما يلي:
    • إبراز تعميم من المركز الأمني وتصديقها من إدارة السير بعدم حجزها لديهم.
    • استيفاء بدل فاقد في قسم السيارات الأجنبية.
  • ب- في حال إخراج السيارة الأجنبية من المركز الحدودي دون إبراز رخصة الإدخال يتوجب إبراز موافقة المركز الأمني في المركز الحدودي واستيفاء بدل فاقد من المركز الحدودي.

المادة (17)

يسمح بإدخال دراجة واحدة للأردني الزائر للمملكة والمقيم في الخارج ولمدة ستة أشهر شريطة ما يلي:

  • أ- أن تكون الدراجة (ذات عجلتين) مسجلة ومرخصة رسمياً في بلدها.
  • ب- أن يكون ترخيص الدراجة ساري المفعول وأن لا تحمل الدراجة لوحات تصدير.
  • ج- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.
  • د- إبراز دفتر مرور دولي (التربتكت) ساري المفعول ومعتمد عند دخول الدراجة.
  • هـ- حصول مالك الدراجة أو الموكل على رخصة قيادة وإقامة ساريتي المفعول.
  • و- في حال إدخال الدراجة من قبل الموكل يشترط أن تكون الوكالة مصدقة من بلد الدراجة أو سفارة بلدها في المملكة حسب الأصول.

المادة (18)

  • أ- لا يجوز منح أي شخص رخصة إدخال مؤقت سواء كانت سيارة أو دراجة استنفد المدة القانونية بحسب هذه التعليمات إلا بعد مضي أربعة أشهر للسيارة وستة أشهر للدراجة من تاريخ مغادرة المالك أو الموكل.
  • ب- ترسل السيارة الأجنبية أو الدراجة التي لم تحقق فترة الخروج القانونية ولم يسمح لها بالدخول حسب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مركز جمرك أو منطقة حرة بموجب كشف تحويل أو بيان ترانزيت.

المادة (19)

  • أ- تمنح السيارة الأجنبية المحملة على شاحنة مهلة شهر واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها أو الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد.
  • ب- تمنح الدراجة المحملة على شاحنة مهلة أسبوع واحد من قبل مركز الدخول إلى حين مراجعة مالكها أو الموكل لقسم السيارات الأجنبية لغايات استكمال إجراءات التمديد.

المادة (20)

يحظر إدخال السيارة الأجنبية ذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار إلى المملكة.

المادة (21)

لمدير عام الدائرة أو من يفوضه، في حالات خاصة ومبررة يثبت فيها تعذر الالتزام بالمدد أو الضمانات، اتخاذ القرار فيما يخص التجاوز عن المدد وعن الضمانات، وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة وإلى حين زوال السبب الموجب لذلك.

المادة (22)

تلغى (التعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات الخاصة بالأردنيين المقيمين في الخارج والقادمين للمملكة بقصد الإقامة المؤقتة رقم (3) لسنة 2009) على أن تبقى القرارات والبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

مدير عام دائرة الجمارك
أحمد العكاليك

تعليقات

عدد التعليقات : 0