قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم (16) لسنة 2008

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التاية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 المؤسسة: مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي . 

 المجلس: مجلس امناء المؤسسة . 

 الرئيس: رئيس المجلس .  

 الجامعة: جامعة العلوم الاسلامية العالمية. 

 رئيس الجامعة: رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية المعين وفق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.  

المادة (3) :

أ. تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى (جامعة العلوم الاسلامية العالمية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي.

ب. تعتبر الجامعة احدى ادارات المؤسسة وتكون مملوكة لها. 

ج. للجامعة بموافقة المجلس فتح فروع لها داخل المملكة وخارجها .

المادة (4) :

تهدف الجامعة الى:

أ. المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.

ب. تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الاسلامية لابراز الصورة المشرقة للاسلام وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عنه وذلك من خلال اتباع مناهج واساليب تدريس تعتمد قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية .

المادة (5) :

للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها:

أ. انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن ومراكز لتأهيل الائمة وذلك في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها دمج اي منها في غيره او الغاؤه.

ب. منح الدرجات والشهادات العلمية التالية:

ـ الشهادة الجامعية المتوسطة.

ـ الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس).

ـ درجة الدبلوم العالي.

ـ الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير).

ـ الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه). 

ج. منح الدرجات الفخرية .

المادة (6) :

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند لتوصية رئيس الجامعة ان يبرم اتفاقيات تعاون اكاديمي مع اي جامعة اخرى.

المادة (7) :

أ. يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

ب. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :

1. الرسوم الدراسية والجامعية .

2. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة.

3. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .

4. ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية .

5. الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للجامعة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (8) :

تتمتع الجامعة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (9) :

أ. تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :

1. كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالكلية والمبالغ المخصصة لها في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008.

2. معهد الفنون والعمارة الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام المعهد بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالمعهد والمبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008.

ب. ينقل الى الجامعة صندوق سمو الامير غازي بن محمد .  

ج. ينقل الى الجامعة جميع العاملين في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية، مع سائر حقوقهم المالية لدى جامعة البلقاء التطبيقية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (10) :

يستمر الطلبة المسجلون حاليا في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحالية الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة .

المادة (11) :

أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب. الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة (12) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تعليقات

عدد التعليقات : 0