اختصاص
عدل عليا 115 / 66 صفحة 933 سنة 1966
اذا طلب المستدعي اعطار قرار بايقاف شخص مستدعى ضده عن البناء في ملكه اعتداء منه عليه، فان مثل هذا الادعاء هو خلاف حقوقي ليس من اختصاص محكمة العدل العليا النظر فيه وانما هو من اختصاص المحاكم المدنيه طالما لم يطعن المستدعي برخصه البناء التي اصدرها المجلس البلدي على اساس انها غير قانونيه ولم يطلب الغاءها .