اغتصاب
تمييز
جزاء 591 / 97 صفحة 574 سنة 1997
يعتبر الاكراه او التهديد بموجب المادة ( 1/292 ) من قانون العقوبات ظرفا
مشدداً داخلا في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب وعليه ، فان الحكم بادانة المتهم بجنحة
حمل وحيازة أداة جارحة بالاضافة لإدانته بجناية الاغتصاب بالتهديد يجعل من الحكم
مبينا على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله لأن العدالة تقضي عند تحديد
مسؤولية الجاني ، عدم معاقبته على الفعل الواحد مرتين وفقا لما تنص عليه المادة
1/58 من قانون العقوبات