تمييز حقوق 3086 / 2000 صفحة 157 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 3086 / 2000 صفحة 157 سنة 2001

حيث الثابت في اوراق الدعوى وخاصة من مشروحات ادارة ترخيص السواقين والمركبات ان السيارة الصادمة رقم 89015 كانت بتاريخ 1994/8/24 وهو التاريخ الذي صدمت فيه هذه المركبة المرحوم محمود محمد اسحق الغول وادى الى وفاته مؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة شركة الاراضي المقدسة للتأمين بعقد تأمين ضد الغير من تاريخ 1994/1/26 وحتى 1995/1/13 ، بالتالي فان مسؤولية الشركة الطاعنة في التعويض عن هذا الحادث لذوي المتوفي تكون متحققة استناداً الى عقد التأمين .

ان قضاء محكمة التمييز قد جرى على ان شركة التأمين في عقد التأمين ضد الغير المحكومة بنظام التأمين الالزامي تكون ملزمة بالتعويض وفق الحد الاعلى لسقف التأمين عن كل حادث ولا يجوز تجزئة مبلغ التأمين وبذا تكون شركة التأمين ملزمة بدفع كامل التعويض الذي يستحقه ذوو المتوفي ما دام يقع ضمن السقف الاعلى لعقد التأمين ولا يتجاوزه، وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد واقعا في محله فيما يتعلق بمقدار التعويض الاجمالي ، وذلك من حيث النتيجة مع اختلاف التعليل حيث ان تقرير الخبرة قد جاء وافيا للغرض الذي اجرى من اجله ولم يبد الطاعن اي سبب قانوني او واقعي يحول دون الاعتماد على هذا التقرير ، فيكون هذا السبب مستوجبا الرد .
حيث ان محكمة بداية الحقوق قد وزعت جزءاً من المبلغ على ذوي المتوفي بان حددت مقدار كل واحد من المدعين فيما لجأت الى توزيع باقي المبلغ على الورثة كل حسب حصته الارثية وان محكمة الاستئناف لدى عرض الدعوى عليها قد اغفلت كل ذلك ولم تبد رايها فيه ولما كان التعويض الذي يحكم به لذوي المتوفي لا يمكن عده جزءاً من الميراث او التركة ، وعليه فان توزيعه لا يكون وفق الانصبة الشرعية وانما يكون وفق ما يستحقه كل شخص منهم وفق تقرير الخبرة وبالتالي يكون هذا الشق من هذا السبب واراداً على القرار الطعين من حيث كيفية التوزيع ونصيب كل مستحق من المدعين.