تأمين
تمييز حقوق 2590 / 2000 صفحة 379 سنة 2001
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان تدهور القلاب في الموقع الاول الذي استحال على المدعية سحبه منه ادى الى انزلاق القلاب وتفاقم الحادث ،وبسببه استقر في اسفل الوادي في فترة زمنية متراخية ، واعتبرت ذلك بحكم الحادث الواحد الذي تم على مرحلتين وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحيات في تقدير البينات وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33و34 من قانون البينات قد قنعت ببينة المدعية ورجحتها على بينة المدعى عليها ، فلا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها كان سائغا ومستمداً من وقائع ثابتة في الدعوى ، وحيث ان النتيجة التي انتهى اليها الحكم المميز لها ما يؤيدها في بينات الدعوى فيكون واقعا في محله وهذان السببان لا يردان عليه ويتعين ردهما.
ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى ان مسؤولية سائق السيارة التي تسبب في تدهورها والحاق الضرر بها هي مسؤولية تقصيرية بالمعنى الوارد في المواد 256 وما بعدها من القانون المدني ، وان مسؤولية شركة التأمين سببها عقد التأمين اي ان المسؤولية هي مسؤولية عقدية تحكمها شروط واحكام عقد التأمين الشامل المنظم بين المؤمن لها ( المدعية ) وشركة التأمين ( المدعى عليها ) حيث ان محكمة الاستئناف قد تعرضت الى احكام عقد التأمين والفقرة الثالثة من الشروط العامة التي توجب على المؤمنة في حال وقوع حادث للمركبة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة ، وعدم ترك المركبة دون حراسة ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد تعرضت الى هذا الشرط وقنعت بالبينة التي رجحتها وفق صلاحيتها التقديرية بان المدعية قامت باتخاذ كافة الاحتياطات لعدم تفاقم الخسارة ولم تخالف شروط العقد ، فيكون الحكم المميز واقعا في محله ، حيث ان المادة (264) من القانون المدني التي تجيز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او لا تحكم به اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد منه ينحصر مجال تطبيقها في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار ، وحيث ان المميزة لم تقدم اي بينة حول اشتراك المدعية في احداث الضرر ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت بتطبيق احكام عقد التأمين الذي يحكم عناصر التعويض عن الضرر الذي لحق بالقلاب كما لم يرد منها اي طعن في تقدير التعويض الذي توصل اليه الخبير ، حيث يتبين من الرجوع الى الانابة المعطاة من وكيل المميز ضدهما المحامي سلمان الطراونة الى المحامي المناب منصور الحصان في المرحلة البدائية ، فقد تضمنت تفويضه بالقيام بجميع الاجراءات والصلاحيات المخولة اليه بموجب وكالته في القضية وعليه فان الخصومة متوفرة في مرحلة الاستئناف.