التزام
تمييز حقوق 1776 / 98 صفحة 312 سنة 2000
خطاب الضمان هو تعهد مكتوب
يرسله البنك بناء على طلب عمليه الى دائن هذا العميل وهو بدل التامين النقدي
وعلاقة البنك بالمستفيد يحكمها خطاب الضمان وحده ويكون التزام البنك هو الوفاء
بالمبلغ الوارد في خطاب الضمان وليس ضمان تنفيذ المدين لما التزم به ويكتمل التزام
البنك بمجرد صدور الخطاب وان العبارات التي يدرجها البنك في الخطاب هي وحدها التي
تحدد مضمون التزام البنك وشروطه دون ان يحتج الامر او البنك باي عيب او دفع
مستمد من علاقة او سبب خارجي عما ورد في الخطاب باعتبار ان خطاب الضمان مستقل عن
اي علاقة اخرى وهذ الاستقلال هو القاعدة وان بيان الرابطة القانونية بين الآمر
والمستفيد في بداية خطاب الضمان ليس معناه ان يعتبر الخطاب تابعا لتلك الرابطة
وان ما يقطع العلاقة بين عقد الاساس وبين خطاب الضمان هو تعهد البنك بالدفع للمستفيد
عند اول طلب وبالرغم من اي معارضة من العميل ويتوجب على البنك الدفع دون الرجوع
الى واقعة خارجة عن خطاب الضمان ولم ينص عليها فيه بحيث يكون كافيا بذاته ويمكن
النظر اليه على وجه الاستقلال بحيث لا يرجع في بيان الحق الثابت به الى عنصر خارج
عنه.