تمييز حقوق 1582 / 99 صفحة 1615 سنة 2002 التزام

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث



 التزام


تمييز حقوق 1582 / 99 صفحة 1615 سنة 2002

اقرار المدعى عليه ( المميز ) بتوقيعه على عقد ايجار السيارة يجعل مخاصمته صحيحة وقانونية ولا يرد القول انه وقع على العقد بصفته ممثلا للشركة التي يعمل لديها ، وينطوي اقراره بالتوقيع على عقد ايجار السيارة بالاقرار بملكية المدعي للسيارة وان له مصلحة في اقامة الدعوى ، وان ثبوت فقدان السيارة يجعله مسؤولا عن دفع قيمتها لصاحبها.
اوضحت المادة ( 426) من القانون المدني ان التضامن والتكافل بين المدينين لا يكون الا بنص القانون او بالاتفاق ، كما ان للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين وفقا لاحكام المادة (428) من ذات القانون ، وعليه ، وحيث ان الحكم المميز لم يعتبر المميز ( المدعى عليه ) شريكا متضامنا بالشركة التي استأجر السيارة لمصلحتها ، وانما اعتبرته محكمة الاستئناف ممثلا للشركة التي اوفدته الى العراق ليكون مسؤولا عن فرع الشركة هناك وان المميز كان يعمل مندوبا للشركة وانه استاجر السيارة لمصلحة الشركة وانه استعملها بهذه الصفة حتى فقدانها فيكون الزامه مع الشركة بقيمة السيارة لا يخالف القانون.
اجازت المادة ( 2/124) من قانون اصول المحاكمات المدنية للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى اذا كانت قد كلفت المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها وتخلف عن القيام بذلك ، وان تاخر المدعي عن دفع فرق الرسم لفترة بسيطة لا يؤدي الى اسقاط الدعوى وجوبا طالما ان المحكمة تحققت من قيام المدعي بدفع فرق الرسم.
 
لا يخالف القانون الحكم للمدعي باتعاب محاماة لا تقل عن ( 50%) ولا تزيد على (500) دينار طبقا لاحكام المادة (4/46) من قانون نقابة المحامين.