تأمين
تمييز حقوق 1203 / 97 صفحة 256 سنة 1997
لا يجوز تقديم طلب امام محكمة الاستئناف لادخال مالك
السيارة كمدعى عليه ثان في الدعوى الاستئنافية ليكون مسؤولا معه ومع شركة التامين
بالتكافل والتضامن امام المدعين لان في ذلك حرمانا للمطلوب ادخاله من مرحلة الى
مراحل التقاضي وهي مرحلة المحاكم امام محكمة الدرجة الاولى.
اذا تضمنت الاتفاقية عدم شمولها للحقوق التي يمكن
استيفاؤها من شركة التأمين وهي الحقوق موضوع هذه الدعوى المدنية ، فان مطالبة شركة
التامين بذلك يتفق والقانون.
اذا كانت الدعوى موضوع طلب التعويض عمالحق بالمدعين من
ضرر بسبب وفاة مورثهم واصابة ولده هو حق مباشر لهم مصدره القانون ، وليس جزءاً من
تركة المتوفى حتى ينتقل عن طريق الارث اذا لم يسبق ان دخل ذمة المورث المالية قبل
وفاته حتى يكون جزءاً من تركته.
اذا تضمن التقرير الطبي ما آلت اليه حالة المصاب وهي عجز
كامل في مفصل الكاحل الايمن مع تعطيل حركة القدم وان نسبة العجز هي 15% وذلك فلم
يعد هناك ضرورة لانتخاب خبير من الاطباء بالاضافة الى خبير المحامي الذي قدر
التعويض على ضوء هذه الاصابة بمبلغ ثلاثة الاف دينار كما جاء بتقريره بعد الاشارة
بكل وضوح الى تفاصيل اصابة المذكور كما وردت بالتقرير الطبي.
اذا ردت الدعوى عن شركة التأمين وحكم المدعى عليه الاخير
لوحده فلا مجال لتطبيق المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن حكمها لا
يطبق الا اذا صدر الحكم على المدعى عليهما معا.
والمفهوم المخالف لهذا النص انه لا يجوز للمحكمة ان تأمر
الطاعن باختصام احد ممن لم يحكم عليهم معه في الدعوى.